![]() |
ما حكم بيع الفضولي ؟
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ t ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ e أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ .
وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ . 820 - وَأَوْرَدَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ . ------------- ·ما تعريف بيع الفضولي ؟ المراد بالفضول لغة : هو من يشتغل بما لا يعنيه ، أو بما ليس له ، وعمله يسمى فضالة . وعند الفقهاء : هو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أو ولاية . ·ما حكم بيع الفضولي ؟ اختلف العلماء في بيع الفضولي – وقد تقدم ذلك - . تحرير محل النزاع : أ-إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي فلا ينفذ تصرفه بلا خلاف . ب- إذا كان الفضولي معذوراً لعدم تمكنه من استئذان المالك فيقف نفاده على الإجازة بلا خلاف كما قال ابن تيمية بل حكى اتفاق الصحابة على ذلك . ·محل الخلاف إذا أجازه هل ينفذ أم لا ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : أن بيع الفضولي وشراءه باطل . وهذا مذهب الشافعي في الجديد ، ومذهب الحنابلة وبه قال الظاهرية . أ- لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه الترمذي . وجه الدلالة : أن الفضولي ليس بمالك ، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك . ب-ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك). رواه أبو داود وجه الدلالة : أن فيه النهي عن بيع ما لا يملك ، وهذا الفضولي لا يملك ، والنهي يقتضي الفساد فيبطل . ج- ولحديث أبي بكرة مرفوعاً ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) متفق عليه . وجه الدلالة : أن تصرف الفضولي في مال الغير حرام ، لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بلا إذن فيحرم د-ولأنه تمليك مالا يملك، وبيع مالا يقدر على تسيلمه، فأشبه بيع الطير في الهواء. القول الثاني : أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة ، فإن أجازه المالك صح وإلا فلا . وهذا مذهب الحنفية والمالكية ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . أ-واستدلوا بحديث الباب . وجه الدلالة : أن عروة قد أذن له الرسول e بشراء شاة واحدة ، ولم يأذن له في البيع ، فاشترى شاة أخرى ، وباع ، وكل ذلك كان من قبيل تصرف الفضولي ، فأجازه الرسول ودعا له بالبركة . ب-أن عقد الفضولي إذا أجازه المالك جاز قياساً على الوصية بأكثر من الثلث ، فإنها تصح وتكون موقوفة على إجازة الورثة . ·اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
|
جزاك الله خيرا
|
الساعة الآن 06:00 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com