![]() |
لا تجوز صلاة النافلة في السيارة في الحضر
هل يجوز أداء صلاة الرواتب والنوافل في السيارة في الحضر ؟
السؤال: 149470 هل يصح أن أصلِّي صلاة الضحى في السيارة لأني أمكث بها نصف ساعة قبل وصولي للمدرسة ؟ وهل يكون لها نفس الأجر لو صليتها بالمدرسة ؟ وجزاكم الله خيراً . الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ثمة مسائل ثلاثة هنا : الأولى : صلاة النافلة في السيارة جالساً ولغير اتجاه القبلة في السفر . الثانية : صلاة النافلة في السيارة الواقفة جالساً باتجاه القبلة في الحضر . الثالثة : صلاة النافلة في السيارة السائرة جالساً ولغير اتجاه القبلة في الحضر . والمسألة الأولى والثانية محل اتفاق بين الفقهاء على الجواز ، والمسألة الثالثة خلافية . وهذا بيانها – باختصار - : أما المسألة الأولى : فقد ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به ، فسقط شرط الاتجاه للقبلة ، وسقط ركن القيام ، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة ، وأن يكون ذلك في السفر ، كما سبق . وعليه : فمن كان مسافراً راكباً في سيارة : فله أن يصلي الضحى – أو غيرها من النوافل – في أي اتجاه سارت تلك السيارة ، يومئ في ركوعه وسجوده ، ويجعل إيماءه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه . عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ ) رواه البخاري ( 1043 ) ومسلم ( 540 ) . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ) رواه البخاري ( 955 ) ومسلم - نحوه - ( 700 ) . وهي مسألة إجماعية . ففي " الموسوعة الفقهية " ( 27 / 228 ) : " اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة النفل على الراحلة حيثما توجهت به " انتهى . وأما المسألة الثانية : فإنه لا خلاف بين العلماء – أيضاً - في جواز صلاة النافلة في الحضر ، جالساً ، باتجاه القبلة مع القدرة على القيام ، وأن للمصلي على هذه الهيئة نصف أجر المصلي قائماً . قال ابن قدامة – رحمه الله - : " لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً ، وأنه في القيام أفضل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ) متفق عليه – رواه البخاري ( 1064 ) فقط - ، وفي لفظ مسلم – ( 735 ) - ( صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ ) " انتهى " المغني " ( 1 / 811 ) . وعليه : فمن صلَّى الضحى – أو غيرها من النوافل أو الرواتب – في سيارته الواقفة جالساً في الحضر ، وكان اتجاه السيارة إلى القبلة – أو استطاع هو أن يتجه إلى القبلة - : فإنه لا حرج عليه لو صلَّى على تلك الحال بالاتفاق ، ولا فرق بين أن يصلي جالساً – والحالة هذه – في سيارة أو في بيت أو مسجد ، وله أن يومئ في الركوع ، كما يفعل في صلاته جالساً فيما ذكرناه من تلك الأماكن ، فحكم السيارة الواقفة حكم الأرض ، ولا يسقط عنه شرط الاتجاه إلى القبلة . ويكون للمصلي في تلك الحال نصف أجر صلاة القائم كما سبق ذِكره في الحديث الصحيح . وأما المسألة الثالثة : هل يجوز الصلاة في السيارة السائرة جالساً لغير اتجاه القبلة في الحضر ، كما هو الحال في السفر ، أم إن تلك الحال للمصلي لا تصلح إلا في السفر ؟ قولان للعلماء : القول الأول : عدم الجواز ، وهو قول الجمهور . القول الثاني : الجواز ، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم . وقال به من المعاصرين : الشيخ عبد الله بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن قعود ، وقال الشيخان عبد الله بن جبرين وعبد الكريم الخضير بالجواز في حال خشي المصلي فوات وقت النافلة ، أو الراتبة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " وأما الصلاة على الراحلة : فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلِّي على راحلته في السفر قبَل أي وجه توجهت به ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة . وهل يسوغ ذلك في الحضر ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 24 / 37 ، 38 ) . وانظر " شرح مسلم " للنووي ( 5 / 211 ) و " المجموع " – له – ( 3 / 212 ) ، و " المحلى " لابن حزم " ( 3 / 56 ) ، و " نيل الأوطار " للشوكاني ( 2 / 149 ) . وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله التي ألَّفها لهذا المسألة تحديداً وهي بعنوان " تُحْفَةُ اْلقَافِلَةِ فِي حُكْمِ الْصَّلَاةِ عَلَى الْرَّاحِلَة " . فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى – وغيرها من الرواتب والنوافل – جالساً – ولا يفضَّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي في ركوعه وسجوده ، ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه . والأظهر في ذلك قول الجمهور ، وهو أن صلاة النافلة جالساً ، ولغير القبلة ، إنما هي لمن كان راكباً على الراحلة السائرة ، وفي السفر دون الحضر ، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله ، وغيرهما كثير . وينظر جواب السؤال رقم ( 21869 ) . تنبيه : إذا صلى النافلة قاعدا ، وهو قادر على القيام ، فإنه يأتي بالسجود على هيئته على الأرض ، على الأظهر من قولي أهل العلم ، وإنما يسقط عنه القيام ، والركوع تبع له . قال ابن رشد ـ الجد ـ : " محمد بن أحمد : قوله إن القاعد لا يومىء بالسجود إلا من علة ، يريد في الفريضة ، صحيح لا اختلاف فيه ، لأن السجود فرض كالقيام ، فلا يسقط عنه إلا بعدم القدرة عليه . وإنما قال : إن له أن يومئ في النوافل من غير علة لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ) ومعلوم أنه من صلى نائماً فإنه يومئ بالركوع والسجود ؛ فإذا جاز أن يترك القعود والسجود مع القدرة عليهما ، جاز أن يترك السجود دون القعود . وأما قول عيسى إنه لا يومئ في النافلة من غير عذر ولا علة ، بناء على ترك الأخذ بالحديث ، مثل قول مالك في المدونة إنه لا يصلي مضطجعاً إلا مريض ، فلا يجوز ترك الجلوس ولا السجود إلا من علة . ويحتمل : أن يكون لا يجيز الإيماء بالسجود مع القدرة عليه إلا لمن صلى مضطجعاً، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم ) ؛ فكان معناه عند أهل العلم جميعاً : من صلى قاعداً وساجداً ؛ إذ لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحداً من سلف الأمة ، ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه ، كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه " انتهى من "البيان والتحصيل" (1/515-516) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " جدتي كبيرة في السن ، وربما أتعبها الوقوف في الصلاة ، فتصلى النافلة وهي جالسة على الكرسي ، أما الفريضة فهي تصليها وهي واقفة ، وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل ، والسؤال : هل تأثم بالجلوس على الكرسي ؟ وإذا كانت لا تأثم ، فهل الأفضل في الصلاة أن تصلى على الأرض ، أم على الكرسي ؟ مع العلم بأن الكرسي أروح لها ؟ فأجاب : " أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها واضح ، لأنها تؤديها كما ينبغي . وأما بالنسبة للنافلة فإنها إذا كانت تريد أن تصلي جالسة ، فلتجلس على الأرض وتتربع أثناء القيام والركوع ، والقيام بعد الركوع ، ثم تسجد على الأرض وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة ، فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة ؛ لأن التربع يكون في محل القيام ، وهذا بلا شك أفضل من الكرسي ، لأن الكرسي لا تتمكن معه من السجود على الأرض ، فيفوتها السجود ، والسجود إذا أمكن فإنه لا يجوز الإيماء بدلاً عنه . وعلى هذا فنقول : هذه الجدة إذا أرادت أن تتطوع في نافلة الصلاة فلتكن على الأرض ، وتعمل كما قلنا ؛ تتربع في محل القيام قبل الركوع ، وفي حال الركوع ، وفي حال القيام بعد الركوع ، وتفترش في الجلسة بين السجدتين والتشهدين ، وتسجد إلى الأرض " انتهى . والله أعلم المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب |
السؤال
ثَبتَ جواز صلاة القاعد والمُسْتَلقي للنافلة ولو بدون عُذر، وثبت جواز التَّنَفّل على الراحلة للمسافر. سؤالي: هل منع الجمهور التنفل لغير المسافر؛ لعدم استقباله للقبلة، أو لعدم استقراره؟ إذا تَنفَّل الراكب -غير المسافر- في السيارة، وهو متجه إلى القبلة، ومستقر طول الصلاة عليها. فهل تجوز صلاته -النافلة أقصد- حينئذ؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب الجمهور على أن صلاة النافلة لا تجوز على الراحلة في الحضر، بناء على أن النافلة في الحضر مثل الفريضة إلا في وجوب القيام. جاء في المنتقى للباجي: وأما صلاة النافلة على الراحلة؛ فلا خلاف في جواز ذلك في سفر القصر. واختلفوا في جواز ذلك فيما عداه: فمنعه مالك، وجَوَّزه أبو يوسف في الحضر. والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: أن هذه صلاة، فلا يجوز الإتيان بها في الحضر على الراحلة كالفرض. اهـ. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الصلاة على الراحلة؛ فقد ثبت في الصحيح، بل استفاض عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي على راحلته في السفر قِبَلَ أي وجه توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وغيره. اهـ. وهناك قول لبعض أهل العلم بجواز النافلة في الحضر على الراحلة بشرط استقبال القبلة -والسيارة في معنى الراحلة- قال النووي في المجموع: في تنفل الحاضر أربعة أوجه: الصحيح المنصوص، الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين: لا يجوز للماشي ولا للراكب، بل لنافلته حكم الفريضة في كل شيء غير القيام؛ فإنه يجوز التنفل قاعدا. والثاني: قاله أبو سعيد الإصطخري: يجوز لهما. والثالث: يجوز للراكب دون الماشي. حكاه القاضي حسين؛ لأن الماشي يمكنه أن يدخل مسجدا، بخلاف الراكب. والرابع: يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة. قال الرافعي: هذا اختيار القفال. اهـ. وقد ذكرنا في الفتوى: 135770، أن الأولى تقليد مذهب الجمهور. وبالتالي؛ فلا تُصلى النافلة في السيارة في الحضر. وفي الأخير ننبه السائل إلى أن الاستلقاء في صلاة النافلة دون عذر؛ مبطل لها عند جمهور أهل العلم. والله أعلم. السؤال حكم صلاة النافلة في السيارة للمقيم لأني رأيت إحدى صديقاتي تكمل نافلتها في السيارة فنهيتها عن ذلك.أجيبونا؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصلاة النافلة على الراحلة وفي معناها السيارة جائزة للمسافر ولو سفرا قصيرا كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم 73097، وأما فعل ذلك في الحضر فمختلف فيه، فذهب الجماهير إلى منعه محتجين بالأحاديث التي قيدت ذلك بالسفر، بل بالغ بعض العلماء فحكى المنع من التنفل على الراحلة في الحضر إجماعا. قال في حاشية الروض: قال البغوي: يجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا، عند أكثر أهل العلم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ .وأجمعوا على أنه لا يجوز للمقيم في بلد، التطوع إلى غير القبلة لا ماشيا ولا راكبا. انتهى. والخلاف في المسألة ثابت، فروي فعل ذلك عن أنس رضي الله عنه، وقال به الإصطخري من الشافعية وهو مذهب الظاهرية، وحجة هؤلاء الإطلاق الوارد في بعض الأحاديث وعدم تقييد فعل ذلك بالسفر. جاء في نيل الأوطار في شرح حديث عامر بن ربيعة قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر . قال ابن حزم : وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال : وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر . قال النووي : وهو محكي عن أنس بن مالك. انتهى. قال العراقي : استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر. انتهى. وإذا تقرر هذا فالأحوط هو العمل بمذهب الجمهور وأن يترك التنفل على الراحلة في الحضر خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث المقيدة فإن الراجح من كلام علماء الأصول هو أن المطلق يحمل على المقيد. والله أعلم. منقول من الشبكة الإسلامية |
الساعة الآن 10:50 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com