![]() |
وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء
ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره .
--------------------------- أي : يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ، لأنها مؤقتة بوقت محدد كما قال تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً). وقال تعالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) .قال بعض العلماء: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ). [غياً ]أي خسراناً، وقال ابن مسعود: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم . قال بعض العلماء: إنما أضاعوا المواقيت. كما روي عن ابن مسعود. وجبريل لما أمّ النبي e في أول الوقت وفي آخره قال : يا محمد ! الصلاة ما بين هذين الوقتين . وأن الله أمر بأداء الصلاة في حال الخوف والشدة مع الإمكان أن تؤخر وتؤدى بخشوع وسكينة ومع ذلك لم يراع هذا ، بل روعي أن تصلى في وقتها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك ، بل يصلي في الوقت بحسب حاله ، فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى ، وهذا لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة“ . وقال رحمه الله : ”ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة ، أو تسلبه القطاع ثيابه ، فإنه يصلي في الوقت عرياناً ، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء ، وإن كان يجد الماء ، وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال r : الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنيين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير“ . وقال رحمه الله : ”ومن كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء ، ومن ظنّ أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل“ . وقال رحمه الله : ”وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت ، كما قال النبي r لعمران : صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً .... ، فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه ، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً ، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة“ . §ومن صلى بعد الوقت متعمداً فقد اختلف العلماء : القول الأول : أنه يقضيها . لقوله e ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) . قال النووي : ”فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر ، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب ، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور ، فغيره أولى بالوجوب ، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى “ . القول الثاني : أنه لا يقضيها ، وهذا مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . قالوا : أنه لو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق ، فكذلك لو صلاها بعد الوقت متعمداً فصلاته باطلة ، ففي كلا الحالين قد تعدى حدود الله . قول النبي e : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . رواه مسلم وهذا القول هو الراجح . §وقوله ( أوتأخير بعضها ) أي يحرم تأخير بعض الصلاة بحيث يؤخرها حتى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة صلى ، لأن الواجب إيقاع الصلاة جميعها في الوقت . م / إلا إذا أخرها ليجمعَها مع غيرِها فإنه يجوز لعذر من : سفر أو مطر أو مرض أو نحوها . --------------------------- أي يجوز تأخيرها في حالة جواز الجمع لعذر من سفر أو مرض أو نحوها ، فيباح له التأخير ، لأن وقت الثانية يصير وقتاً لهما §وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صورياً ، لأنه إذا جاز الجمع صار وقت الصلاتين وقتاً واحداً ، ولا يقال أخرها عن وقتها §بعض العلماء استثنى حالة : وهي إذا كان منشغل بشرطها الذي يحصله قريباً . مثال : إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه ، فحان خروج الوقت ، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عرياناً ، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستتراً ، فقالوا : فهذا تحصيله قريب ، فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها . لكن الصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة مطلقاً ، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وما عجز عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه ، ولأنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم . م / والأفضلُ تقديمُ الصلاة في أولِ وقتِها . --------------------------- لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . . ) . ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة . ولحديث أبي برزة : ( كان رسول الله e يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ) . ولحديث أبي برزة فقد جاء في رواية : ( كان النبي e يصـلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ) متفق عليه تدحض : تزول . ونقل الإجماع على ذلك النووي . عن جابر t قال : ( كان النبي e يصلي المغرب إذا وجبت ) . متفق عليه ولحديث رافع بن خديج : ( كنا نصلي مع النبي e فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ) . متفق عليه قال النووي : ”معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا بالنبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء“ . م / إلا العشاء إذا لم يشق . --------------------------- أي : إلا العشاء بشرط عدم المشقة . لحديث ابن عباس t قال (أعتم النبي e بالعشاء فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان. فقال رسول الله e«لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»). متفق عليه وعن زيد بن خالد t قال: قال رسول الله e ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل ) رواه أبو داود. قوله ( أعتم) أي دخل في العتمة، وهي ظلمة الليل. §السبب في أن الأفضل تأخير العشاء: أن فيه انتظار للصلاة وفي الحديث ( ولا يزال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة ). أن تأخيرها يوافق هدأة الناس وسكونهم وهو أدعى للخشوع . §سبب مراعاة النبي e لحال الناس فيما يتعلق بصلاة العشاء : أ-لتجتنب المشقة على الناس ، خاصة النساء والصبيان . ب-لأنه e خشي أن تفرض عليهم في هذا الوقت فيشق على الأمة الالتزام بذلك . |
الساعة الآن 07:33 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com