![]() |
دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة
---------------------------
دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة ، فمن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة ، سواء كان عالماً أو جاهلاً ، والمراد بالوقت : الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه . قال تعالى ( إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) . (كتاباً) أي مفروضاً، (موقوتاً) أي محددة في أوقات . قال في المغني : ”أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة“ . وقد ذكر المؤلف حديث عبد´الله بن عمرو وفيه أوقات الصلوات الخمس . بداية وقت الظهر : إذا زالت الشمس بالإجماع . قال ابن قدامة : ”أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس“ . لحديث أبي هريرة ( أن النبي e كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ) . متفق عليه، ولحديث ابن عمرو الذي ذكره المصنف . ولحديث بريدة : ( أن النبي e لما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الصلاة ) . رواه مسلم نهاية وقتها : حين يكون ظل الشيء مثله ، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . لحديث عبد الله بن عمرو ( ... وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ) . ولحديث أبي هريرة : ( ... ثم جاء الغد فصلى الظهر حين كان الظل مثله ) . رواه النسائي §صلاة الظهر لها أسماء : تسمى الهاجرة : لحديث جابر قال : ( كان النبي e يصلي الظهر بالهاجرة ) . وسميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم نظراً لشدة الحر . وتسمى الأولى : والسبب في ذلك أنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي e . بداية وقت العصر : يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر ، وخرج وقت صلاة الظهر . لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف، يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر . نهاية وقتها : : أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس . وهذا المذهب ، لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف . ولحديث أبي موسى قال : ( وصلى العصر [ أي الرسول ] في اليوم الثاني والقائل يقول : قد احمرت الشمس ). رواه مسلم وذهب بعض العلماء إلى أن وقتها ينتهي حين يصير ظل الشيء مثليه . وهذا قول الشافعي ومالك . لحديث جابر : ( أن النبي e جاءه جبريل فقال له : قم فصله ..... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب ..... ثم جاءه من الغد .... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ) . رواه النسائي والترمذي والراجح القول الأول ، لأن جعل وقتها إلى اصفرار الشمس أخذ بالزائد ، والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص ، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد ، وهذه الزيادة مقبولة لأمور : أولاً : أن هذه الزيادة في صحيح مسلم ، وحديث جابر في بعض السنن . ثانياً : أن حديث عبد الله بن عمرو متأخر ، وإمامة جبريل بالنبي r كانت في أول الفرض بمكة . ثالثاً : أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث جابر ، والأخذ بالزيادة لا ينافي ذلك . رابعاً : أن حديث ابن عمرو قول ، وحديث جابر فعل . §معنى اصفرار الشمس: أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض أو الأبنية . §صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي جاء الأمر بالمحافظة عليها كما في قوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ) . بداية وقت صلاة المغرب : يبدأ وقتها إذا غربت الشمس بالإجماع . وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم . لحديث جابر : ( أن النبي e كان يصلي المغرب إذا وجبت ) . رواه مسلم ولحديث أبي موسى : ( أنه e صلى المغرب حين وقعت الشمس ) . رواه مسلم نهاية وقتها :إلى مغيب الشفق . لحديث عبد الله بن عمرو ( ... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ) . ولحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود : أن النبي e قال : ( إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) . وقال بعض العلماء : أنه عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات ، وهذا مذهب الشافعي . واستدلوا : أن جبريل u صلاها بالنبي e في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة ، وهو قول ضعيف ، ويدل على أن وقت المغرب ليس بقصير : حديث زيد بن ثابت : ( أن النبي e قرأ في المغرب بطولي الطوليين ) . رواه البخاري وهي سورة الأعراف كما جاء عند النسائي ، ولا شك أن سورة الأعراف لا يمكن أن تقرأ إلا في وقت طويل . §المقصود بالشفق الحمرة . بداية وقت العشاء : من مغيب الشفق ، وهذا بالإجماع ، وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم . نهاية وقتها: أنه إلى نصف الليل . وهذا مذهب أبي حنيفة وابن المبارك . لحديث عبد الله بن عمرو ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ) . رواه مسلم ولحديث أنس : ( أن النبي e أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل ) . رواه البخاري وهذا القول هو الصحيح . لكن هل هناك وقت ضرورة ؟ اختلف العلماء : القول الأول : أنه هناك وقت ضرورة يمتد إلى الفجر . وهذا المذهب وبه قال الشافعي . لحديث أبي قتادة أن النبي e قال : ( ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ) رواه مسلم قالوا : الحديث يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر ، فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . قال الحافظ : ” عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح “ . القول الثاني : أنه ليس للعشاء وقت ضرورة ، واختاره ابن حزم ورجحه الألباني ، وهذا القول هو الصحيح . والجواب عن حديث : ( ليس في النوم تفريط ... ) : أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة ، ولا سيق من أجل ذلك ، وإنما فيها بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها مطلقاً سواء كان يعقبها صلاة أخرى ، مثل العصر مع المغرب ، أو لا ، مثل الصبح مع الظهر . فائدة الخلاف : لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى القول الراجح لا تصلي العشاء ، وعلى القول الأول تصلي العشاء . بداية وقت الفجر : يبدأ بطلوع الفجر الثاني بالإجماع ، وحكى الإجماع ابن قدامة وغيره . ففي حديث جبريل : ( أن النبي e قال : ثم صلى الفجر حين برق الفجر ) . رواه مسلم نهاية وقتها :ينتهي بطلوع الشمس . لحديث عبد الله بن عمرو . |
الساعة الآن 02:41 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com