![]() |
هل يُيَمَّم الميت إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله ؟
س : هل يُيَمَّم الميت إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله ؟ 35ج : من مات بالحرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا فإن خيف تقطعه بالصب ، يمم إن أمكن ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله : ( والمجدور , والمحترق , والغريق , إذا أمكن غسله غسل , وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا , ولم يمس , فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل , وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء , وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم , وإن تعذر غسل بعضه دون بعض , غسل ما أمكن غسله , وييمم الباقي , كالحي سواء ) انتهى من المغني. |
بارك الله فيك وأثابك
|
الساعة الآن 05:33 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com