![]() |
الأفضل في سنن الفطرة أن تكون تقعل يوم الجمعة
الحمد لله.
أولا : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد يوم الجمعة لقص الأظفار ، لا من قوله ولا من فعله صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ السخاوي رحمه الله في موضوع قص الأظافر : " لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء " انتهى . "المقاصد الحسنة" (ص / 422) . وما روي في ذلك فهو ضعيف منكر أو موضوع . قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " وفي الباب – أيضاً - من حديث ابن عباس وعائشة وأنس ، أحاديث مرفوعة ، ولا تصح أسانيدها " انتهى . "فتح الباري لابن رجب" (5/359) . ومن أراد أن يطلع على شيء مما روي في ذلك فلينظر : "التلخيص الحبير" (2/170) ، "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني" (حديث رقم/1112، 1816، 3239) . ثانيا : ورد اعتياد قص الأظفار يوم الجمعة عن بعض الصحابة والتابعين : روى الإمام البيهقي بسنده في "السنن الكبرى" (3/244) : عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة . وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/65) : " عن إبراهيم قال : ينقي الرجل أظفاره في كل جمعة " انتهى . وروى عبد الرزاق في "المصنف" (3/197) : " عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : من قلم أظفاره يوم الجمعة ، وقص شاربه ، واستن ، فقد استكمل الجمعة " انتهى . ونقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (5/359) : " عن راشد بن سعد قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : من اغتسل يوم الجمعة ، واستاك ، وقلم أظفاره ، فقد أوجب ) خرجه حميد بن زنجويه " انتهى . والمقصود بـ أوجب : يعني أوجب الأجر . ثالثا : لما ورد عن السلف في هذا الباب : نص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب تقليم الأظفار كل جمعة : قال الإمام النووي رحمه الله : " وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة " انتهى . "المجموع" (1/340) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " ولم يثبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث ، وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول ، ورويناه في "مسلسلات التيمي" من طريقه ، وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة "، وله شاهد موصول عن أبي هريرة ، لكن سنده ضعيف ، أخرجه البيهقي أيضا في "الشعب" . وسئل أحمد عنه فقال : يسن في يوم الجمعة قبل الزوال ، وعنه يوم الخميس ، وعنه يتخير ، وهذا هو المعتمد : أنه يستحب كيف ما احتاج إليه . وأما ما أخرج مسلم من حديث أنس : ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما ) قال القرطبي في "المفهم" : ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة ، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة ، والضابط في ذلك الاحتياج . وكذا قال النووي : المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة . وقال في "شرح المهذب" : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص ، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة . قلت – أي : ابن حجر - : لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة ، فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع والله أعلم " انتهى . "فتح الباري" (10/346) . وقال العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله : " ( ويكون ذلك ) أي : حف الشارب ، وتقليم الأظافر ، وكذا الاستحداد ، ونتف الإبط ، ( يوم الجمعة ، قبل الصلاة ) وقيل : يوم الخميس . وقيل : يُخَيَّر " انتهى . "كشاف القناع" (1/76) . والله أعلم . اسلام سؤال |
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
الساعة الآن 01:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com