![]() |
تعلم معنا إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فالقول قولها بشرط أن يكون في
وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ، أَوْ بِوَضْعِ الحَمْلِ المُمْكِنِ، وَأَنْكَرَهُ فَقَوْلُهَا ) .
أي : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فالقول قولها بشرط أن يكون في زمن يمكن انقضاؤها فيه . لأنه أمر لا يعرف إلا من قِبلها ، فقبل قولها فيه . قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ، فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهَا ، قُبِلَ قَوْلُهَا . لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) . فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُنَّ مَقْبُولٌ ، لَمْ يُحْرِجْنَ بِكِتْمَانِهِ ، وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ تَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيهِ ، كَالنِّيَّةِ مِنْ الْإِنْسَانِ فِيمَا تُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ ، أَوْ أَمْرٍ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا ، فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِيهِ . ( المغني ) . فائدة : 1 ما الحكم إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها فأنكرته ؟ الحكم : إن كان الزوج له بيّنـه حُكم له بها . وإن لم يكن له بيّنة فالقول قولها . أ- لأن الأصل عدم الرجعة . ب-ولأن جانب العدد يرجح على جانب الزوج . فائدة : 2 الحكم إذا راجع الرجل زوجته بالعدة وهي لا تعلم ، وبعد انقضاء عدتها تزوجت ؟ لو أن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها دون علمها ، وأقام البينة على ذلك : رُدت إليه . قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ زَوْجَ الرَّجْعِيَّةِ إذَا رَاجَعَهَا ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ ، صَحَّتْ الْمُرَاجَعَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى رِضَاهَا ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى عِلْمِهَا كَطَلَاقِهَا . فَإِذَا رَاجَعَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ ، ثَبَتَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، وَأَنَّ نِكَاحَ الثَّانِي فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ غَيْرِهِ ، وَتُرَدُّ إلَى الْأَوَّلِ ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ مِنْهُمْ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ t . وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، إنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ t .وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . ( المغني ) . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 01:05 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com