![]() |
تعلم معنا يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته في العدة أن يشهد على ذلك
( وَيُسنّ الإِشهاد ) .
أي : يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته في العدة أن يشهد على ذلك . وقد اتفق العلماء على استحباب الإشهاد . قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد . لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين : القول الأول : أنه واجب . وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء . أ- لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) والضمير يعود على الطلاق والرجعة. ب- أثر عمران بن الحصين ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ, ثُمَّ يُرَاجِعُ, وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا, وَعَلَى رَجْعَتِهَا ) . ج- ولما يترتب على ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشهــــد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر . القول الثاني : أنه مستحب . وهذا مذهب الحنفية في المشهور عنهم ، والشافعي في قوله الجديد ، ومالك ، وأحمد في أشهر الروايتين عنه . أ- لحديث ابن عمر ( مره فليراجعها ) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان . ب-ولأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة . قال ابن قدامة : وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد . ( المغني ) . والراجح القول بالاستحباب ، والقول بالوجوب قول قوي : أ-لأن فيه قطعاً للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه لم يراجع . ب-ولأن فيه احتياطاً والنكاح ينبغي فيه الاحتياط . وأما أثر عمران بن حصين فلا يدل على الوجوب لأمور : أولاً : أنه من قول الصحابي واجتهاده . ثانياً : مما يؤكد تضعيف هذا الاستدلال ، أن عمران بن حصين قد أمر السائل بأن يشهد على أمرين : الطلاق والرجعة ، والإجماع منعقد على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق . ثالثاً : أن الأمر الوارد في أثر عمران قد خرج مخرج الحث والتشديد ، وذلك أن المقام مقام إفتاء ، وإلا فقد ثبت عن عمران – في الخبر نفسه – أنه أجاب السائل بقوله : طلقت لغير السنة ، ورجعت لغير السنة ، فهذا اللفظ مفهومه أن الإشهاد على الطلاق والرجعة سنة . (أحكام الرجعة) . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 06:47 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com