![]() |
تعلم معنا فلو قال الرجل لزوجته ( فارقيني ) أو ( سرحتك هل يقع بهما الطلاق
الكناية : هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره .
وجاء في ( الموسوعة الفقهية ) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين :كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع " مثال : كأن يقول الحقي بأهلك ، أنت حرة ، أنت خلية ، اذهبي . حكمه : لا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة . فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها ، ويحتمل إرادة الطلاق . مع النية : أن يقول لها : الحقي بأهلك ، وينوي أنه طلاق . فائدة : اختلف العلماء في لفظ ( السراح ، والفراق ) هل يعد التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار النية على قولين : قيل : أن هذين اللفظين ( السراح والفراق ) لفظان صريحان في الطلاق ، فيقع بهما الطلاق دون اعتبار النية . فلو قال الرجل لزوجته ( فارقيني ) أو ( سرحتك ) فإن هذا طلاق ولا ينظر في ذلك إلى النية . لكونهما جاءا في القرآن بمعنى الطلاق في قوله ( وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ) وقوله ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) . وقوله (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ) . فإن هذه الآيات صريحة في الطلاق ، لأنها وردت في القرآن بهذا اللفظ ، أي : بمعنى الطلاق . وقيل : أن هذين اللفظين لا بد من اعتبار النية فيهما كغيرهما كسائر الكنايات . وهذا اختيار ابن تيمية . وهذا الراجح |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 06:18 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com