![]() |
تعلم معنا (وَالسُّنَّةُ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ
(وَالسُّنَّةُ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ) .
هذا بيان طلاق السنة : أي : وَالسُّنَّةُ لِمَنْ أَرَادَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ . قوله ( أن يطلقها واحدة ) فلو طلقها مرتين، بأن قال: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثنتين، أو أنت طالق مرتين، أو أنت طالق أنت طالق، فهذا ليس بسنة . قوله ( أن يكون في طهر ) خرج ما لو طلقها وهي حائض ، فليس بسنة ، وتقدم أن طلاق الحائض طلاق بدعي . وقوله ( في طهر لم يجامع فيه ) خرج ما لو طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة . لقوله e في حديث ابن عمر ( ... فليطلقها قبل أن يمسها ... ) . قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 11:40 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com