![]() |
تعلم معنا احكام الطلاق ولا يصح الطلاق إلا من :
·لا يصح الطلاق إلا من :
زوج : فغير الزوج لا يصح طلاقه ، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة . عاقل : فالمجنون لا يصح طلاقه ، لحديث : ( رفع القلم عن ثلاث : وعن المجنون حتى يفيق ) . بالغ : فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق ، أما المميز فيه قولان : الجمهور على أنه لا يقع طلاقه . لحديث : ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يبلغ ) . ·طلاق السكران : له حالتان : الحالة الأولى : أن يقع السكر عن غير عمد . كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً ، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع . الحالة الثانية : أن يتعمد السكر ، ففيه قولان : القول الأول : يقع الطلاق . وهذا المذهب . قال في المغني : وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة . لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) . فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة ، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف . القول الثاني : لا يقع طلاقه . وهو قول عثمان ، ومذهب عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن تيمية . قال ابن المنذر : هذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان . وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه الإمام أحمد حيث كان يقول بطلاق السكران فرجع عنه . لقوله تعالى : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) . فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف ، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر . لقول علي ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ) رواه البخاري . ولأن السكران زائل العقل كالمجنون فهو لا يدري ما يقول . ولأن النبي e لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال : وهل أنتم إلا عبيد أبي ، وهذا القول هو الصحيح . شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( 1376 هـ) . كــتــاب الطلاق دورة ورثة الأنبياء [ مكتب الدعوة والإرشاد برفحاء ] مقدمة – الطلاق البائن والرجعي – باب الرجعة – باب الإيلاء – باب الظهار باب اللعان - كتاب العدد – باب الإحداد – باب النفقات – باب الحضانة ( لا أسمح باختصارها أو حذف شيء منها أو أي تصرف فيها ) بقلم سليمان بن محمد اللهيميد السعودية – رفحاء الموقع على النت – مجلة رياض المتقين |
الساعة الآن 11:17 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com