![]() |
تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان زكاة الفطر
زكاة الفطر
س : ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها ؟ ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط ( ) . س : متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى ؟ ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم . س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا ؟ ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تجزئه . س : هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين ؟ ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع . س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟ ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة . |
الساعة الآن 07:44 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com