![]() |
تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان الزكاة
كتاب الزكاة
س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟ ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، هي : 1) سائمة بهيمة الأنعام . 2) الخارج من الأرض . 3) الأثمان . 4) عروض التجارة ( ) . س : على من تجب الزكاة ؟ ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما ، ولو صغيرا أو مجنونا ، إذا مضى على النصاب الحول ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه . س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ؟ وما شروطها ؟ ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة : 1) أن تبلغ النصاب الشرعي . 2) أن يحول عليها الحول . 3) أن تكون سائمة أكثر الحول ، أي ترعى الكلأ المباح أكثر العام ، فإن كانت لا ترعى أكثر العام ، أو يجلب لها العلف فلا زكاة فيها . 4) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة والحرث وغيرها . س : اذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام . ج : (1) الإبل : من ( 5 إلى 9 ) شاة ، ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ، ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ، ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ، ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض ، وهي ما تم لها سنة ، ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون ، وهي ما تمت لها سنتان ، ومن ( 46 إلى 60 ) حقة ، وهي ما تمت لها ثلاث سنوات ، ومن ( 61 إلى 75 ) جذعة ، وهي ما تمت لها أربع سنوات ، ومن ( 76 إلى 90 ) بنتا لبون ، ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ، فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . (2) البقر : من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة ، وهو ما له سنة ، ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة ، وهو ما تم له سنتان ، ومن ( 60 إلى 69 ) تبيعان أو تبيعتان ، ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . (3) الغنم : من ( 40 إلى 120 ) شاة ، ومن ( 121 إلى 200 ) شاتان ، ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة . س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟ ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن . أما الحبوب : فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز . والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق ، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها . أما المعدن : فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج . أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه . س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ؟ وما مقدار زكاتها ؟ ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد . ولا يشترط فيها حولان الحول ، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة . ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر . س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ، فما نصابه ؟ وكم يجب فيه ؟ ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر . س : ما نصاب المعدن ؟ وكم يجب فيه ؟ ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) . س : ما هو الركاز ؟ وهل فيه زكاة ؟ ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز ، بل هو لقطة . س : ما المقصود بالأثمان ؟ وما نصابها ؟ وما الواجب فيها ؟ ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالا ، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : مائتا درهم وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) ، ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراما ، والفضة ( 595 ) غراما . س : ما المقصود بعروض التجارة ؟ ومتى تجب فيها الزكاة ؟ وكيف تخرج ؟ ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما ، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 2.5 % ) . وطريق إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ، ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك . س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟ ج : ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته ، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى . س : هل في حلي النساء زكاة ؟ ج : الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي . س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال ، أنها لا زكاة فيها ، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح ؟ ج : زكاته زكاة عروض التجارة . س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي ؟ ج : ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة . س : لمن تصرف الزكاة ؟ ج : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله وهي : (1) الفقراء : الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها . (2) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها . (3) العاملون عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجبي الزكاة . (4) المؤلفة قلوبهم : السادة الذين يرسلهم المطاعون في عشائرهم ، تعطى لهم الزكاة لكف شرهم ، أو لتقوية إيمانهم . (5) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق ، وكذلك يفك به الأسير . (6) الغارمون : من يغرمون مالا ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ، وغارمون لدين بسبب إفلاس . (7) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ، أو لهم لكنه لا يكفيهم . (8) ابن السبيل : المسافر المنقطع . س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟ ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة . س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟ ج : لا تعطى للهاشمي ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، وللأصول وهم الأب والأم والأجداد ، وللفروع وهم الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم ، وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي . س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها ؟ ج : لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة . س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟ ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها . |
الساعة الآن 08:12 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com