![]() |
تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان الصلاة 2
صلاة التطوع س : ما أفضل تطوعات البدن ؟ ج : أفضل تطوعات البدن الجهاد في سبيل الله ، ثم طلب العلم ، ثم التنفل بالصلاة . س : هل يجوز للقادر على القيام أداء صلاة التطوع قاعدا ، أو عدم استقبال القبلة ؟ ج : نعم ، يجوز له ذلك ، وإن كان قادرا على القيام ، إلا أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، وأجر المضطجع على النصف من أجر القاعد ، ويجوز له كذلك أداؤها غير مستقبل القبلة إن كان على راحلته ، فيصليها حيثما اتجهت به . س : أي صلاة التطوع أفضل ؟ ج : أفضل التطوع ما سن له الجماعة ، وآكدها الكسوف ، والاستسقاء ، فالتراويح ، فالوتر . س : اذكر أنواع صلاة التطوع ، ومتى ينهى عنها ؟ ج : 1- السنن الرواتب : ركعتان أو أربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ، ولا تصلى جماعة ، ولا يصليها بعد الفريضة مباشرة ، بل يفصل بينهما بقيام أو كلام . 2- الوتر : وقته ما بين صلاة العشاء والفجر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ، ويقنت . 3- صلاة الضحى : أقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ، ووقتها من خروج وقت النهي بعد الإشراق إلى قبل الزوال . 4- صلاة الاستخارة : ركعتان تفعلان في أي وقت ، ثم يدعو بعدهما بما ورد . 5- تحية المسجد : قبل الجلوس في المسجد . 6- صلاة الطهارة : بعد الوضوء . 7- صلاة الطواف : خلف المقام إن أمكن بعد الطواف . 8- صلاة العروس : يصلي الرجل بزوجه ركعتين أول دخوله بها . 9- صلاة الفتح : إذا فتح الله على المسلمين بلدا ، وهي ثمان ركعات . 10- صلاة التوبة : لمن ارتكب ذنبا ، وهي ركعتان ، ثم يستغفر بعدهما من ذنبه . 11- صلاة التطوع المطلق : لا حد له ، وفعله في الليل أفضل ، ويسن أن تكون ركعاته مثنى مثنى ، والأفضل كثرتها بالنهار ، وإطالتها بالليل . 12- ما تسن له الجماعة : وهو ثلاثة أنواع : التراويح عشرون ركعة سوى الوتر ( ) والكسوف والاستسقاء . 13- سجود التلاوة : للتالي والمستمع . 14- سجود الشكر : عند تجدد النعم ، واندفاع النقم ، وينهى عنها من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ، وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تغيب . صلاة المريض س : متى تسقط الصلاة عن المريض ؟ ج : لا تسقط الصلاة عن المريض بحال إلا إذا فقد وعيه ، وإذا أفاق وجب عليه قضاؤها . س : كيف يصلي المريض ؟ ج : على المريض أن يصلي قائما ، ولو منحنيا ، أو معتمدا على عصا أو جدار ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنب ، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ، فإن لم يستطع صلى إلى أية جهة ، وعليه أن يركع ويسجد ، فإن لم يستطع أومأ برأسه ، فإن لم يستطع أشار بعينه ، فإن لم يستطع صلى بقلبه ، ينوي القيام والركوع والسجود ، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما وتأخيرا . صلاة المسافر س : متى يحق للمسافر قصر الصلاة وجمعها ؟ ج : يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره أكثر من ( 85 ) كيلومترا ، أما جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فراجع للحاجة ، فإن احتاج إلى الجمع جمع ، وإلا فإن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها . س : إذا وصل المسافر إلى البلد التي نواها ، وهو يريد الإقامة بها ثلاثة أيام فقط ، فهل يقصر أم يتم الصلاة ؟ ج : إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام جاز له القصر ، وإذا سمع النداء في البلد التي نزل فيها أجاب النداء ، وصلى في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيما أتم معه الصلاة ، وإن أم المسافر مقيمين قصر وسلم ، ثم يقوم المقيمون يتمون لأنفسهم ، كل يصلي منفردا . س : إذا دخل المسافر بلدا لا يدري كم يقيم فيها فهل يتم أم يقصر ؟ ج : من كان لا يعلم كم مدة إقامته ، وكل يوم يظن أنه سيخرج كالمريض ينتظر طبيبا ، أو الجندي المرابط ، أم من حبسه سلطان في حاجة ، فهؤلاء لهم قصر الصلاة حتى يرجعوا إلى أوطانهم ، وإن مكثوا أشهرا . س : هل يصلي المسافر السنن الرواتب ؟ ج : لا يشرع للمسافر أداء السنن الرواتب إلا سنة الفجر ، وإن أراد التنفل بما شاء من النوافل جاز له ذلك في النهار والليل ، ويسن له المحافظة على وتره . صلاة الخوف س : متى تصلى صلاة الخوف ؟ ج : تصلى إذا خاف المسلمون عدوا حضرا أو سفرا ، وتصلى في الحضر تامة ، وفي السفر تقصر ، وتصلى خفيفة . س : كيف تصلى صلاة الخوف ؟ ج : وردت في السنة الصحيحة عدة صفات لصلاة الخوف ، منها : أن يجعلهم الإمام طائفتين ، طائفة تحرس ، والأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الأولى مفارقته ، وأتمت صلاتها ، وذهبت تحرس ، والإمام قائم في الركعة الثانية ، فتجيء الأخرى وتصلي معه ركعة ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى ، والإمام جالس ينتظرها حتى تجلس وتتشهد ثم يسلم بها . وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . الإمامة وصلاة الجماعة س : من أحق بالإمامة ؟ ومن هم الذين لا تجوز إمامتهم ؟ ج : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ثم أعلمهم بالسنة ، ثم أقدمهم هجرة ، ثم أقدمهم إسلاما ، ثم الأسن ، وإمامة الأعمى والصبي المميز صحيحة ، ولا تصح إمامة المرأة للرجال ، وتجوز إمامتها بنساء مثلها . ولا تجوز الصلاة خلف قبوري يدعو الأموات ، ولا خلف من بدعته مكفرة ، كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو تحريف القرآن ، وإذا علم به بعد انقضاء صلاته أعاد ، ولا تجوز الصلاة خلف من صلاته فاسدة بترك ركن أو شرط إلا لمن لم يعلم به ، ولا خلف عامي لا يحسن الفاتحة ، أو يخل بحرف منها إلا أن يصلي بعوام مثله . س : ما الحكم إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام في الصلاة ؟ ج : إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام لمرض صلى المأمون خلفه جلوسا . س : هل يجوز للمتوضئ أن يأتم بمتيمم ، والمفترض بالمتنفل ؟ ج : نعم ، يجوز ذلك . س : ما هي أحكام الاستخلاف إذا أحدث الإمام ؟ ج : 1- إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة قطعها والمأمومون خلفه ، واستأنفوا الصلاة من أولها . 2- إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة ، صحت صلاة من خلفه ، وأعاد هو . 3- إذا دخل الإمام في الصلاة على طهارة وأحس بأنه سيحدث فعليه أن يستخلف من يصلي بالناس ، وينصرف هو . 4- إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة قبل أن يستخلف بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، وعليهم أن يستأنفوا الصلاة من أولها . س : اذكر مواقف المأموم مع الإمام في حالة الانفراد والجمع . ج : إذا كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام ، فإن صلى عن يساره أو أمامه لم تصح ، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام ، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جنبيه صح ، وإن وقفوا عن يساره أو أمامه لم تصح ، ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة إلا المرأة ، فيجوز لها ذلك ، وإذا صلت المرأة بنساء قامت معهن في وسط الصف ، وإذا كان المأمومون أنواعا قدم الرجال ، ثم الأطفال ، ثم النساء . س : ما حكم صلاة المرأة في المسجد ؟ ج : صلاة المرأة في المسجد جائزة ، ولا تمنع ما دام أنها تخرج متسترة ، ولا يخاف منها فتنة ، وصلاتها في بيتها أفضل . س : متى تدرك الجماعة ؟ ج : تدرك الجماعة حكما بإدراك ركعة منها ، ويدرك فضلها بإدراك الإمام قبل السلام ، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ، ويسن لمن دخل المسجد أن يدخل في الصلاة مع الإمام ، سواء كان راكعا أم ساجدا أم جالسا ، ولا ينتظره حتى يقوم . س : ما حكم إتمام الصفوف ؟ ج : يسن إتمام الصفوف ، ورصها ، وسد الخلل ، ويحصل ذلك بالمناكب والصدور والأقدام ، وميامين الصفوف أفضل . س : ما حكم من أكل ثوما أو بصلا ؟ هل يأتي المسجد ؟ ج : من كانت به ريح منتنة بسبب أكل ثوم أو بصل أو شرب دخان ، كره له حضور الصلاة في المسجد حتى تذهب رائحته . س : ما حكم صلاة الجماعة ؟ وبكم تنعقد ؟ ج : صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين إلا لعذر مرض أو خوف ونحوهما ، وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا ، وفعلها في المسجد الأكثر جمعا أفضل ، ثم في العتيق ، ثم في الأبعد إلا أن يكون في ذلك تفويتها ، أو كسر قلب الإمام أو المأمومين في القريب . س : إذا حضر أناس المسجد وقد صلى الناس فكيف يفعلون ؟ ج : يصلون جماعة . صلاة الجمعة س : على من تجب صلاة الجمعة ؟ ج : تجب على كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد . س : اذكر شروط صلاة الجمعة . ج : شروطها : 1- الوقت : أوله بعد إشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح ، وآخره آخر وقت الظهر . 2- العدد : فلا تنعقد إلا بالعدد المعتبر ( ) . 3- الاستيطان : بمدينة أو قرية . 4- الخطبتان : ولها أربعة أركان : حمد الله ، والصلاة على رسول الله وقراءة آية كاملة ، والوصية بتقوى الله . س : اذكر سنن صلاة الجمعة . ج : أن يكون الخطيب على طهارة ، ساترا للعورة ، مزيلا للنجاسة ، رافعا صوته حسب طاقته ، قائما على مرتفع ، معتمدا على عصا أو قوس أو سيف ، يخطب بالعربية إلا إذا عجز ، ولا بأس أن يخطب في صحيفة ، ويجلس بين الخطبتين قليلا ، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه ، ويتولاها من يتولى الصلاة . س : ما الحكم فيمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة ؟ ج : إن أدرك معه ركعة أضاف إليها أخرى ، ويكون مدركا للجمعة ، وإن أدرك معه الركعة الثانية دخل مع الإمام بنية الظهر ، وأتمها ظهرا . س : هل للجمعة سنة قبلية كالظهر ؟ ج : ليس للجمعة سنة قبلية كالظهر ، إنما يصلي من دخل المسجد قبل الإمام ما تيسر من الركعات ، إن شاء الله ركعتين ، وإن شاء أكثر ، لكن للجمعة سنة راتبة بعدية ، يصليها ركعتين أو أربعا في المسجد ، أو ركعتين في البيت ، وأداؤها في البيت أفضل . س : اذكر بعض آداب يوم الجمعة . ج : من آداب يوم الجمعة : الاغتسال لها في يومها ، والتنظف ، والاستياك ، والتطيب ، وأن يلبس أحسن ثيابه ، ويبالغ في التبكير إليها ، ويقترب من الإمام ، ولا يتخطى رقبة مسلم إلا إن وجد فرجة تسعه قد تركها أهل المسجد جاز الوصول إليها ، أو كان إماما يريد الوصول إلى المنبر ، ولا يفرق بين اثنين ليجلس بينهما إلا بإذنهما ، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد وإن كان الخطيب يخطب ، وينصت للخطبة ، ويحرم عليه الكلام أثناءها إلا أن يكلم الخطيب أو يكلمه ، ومن تكلم أو مس الحصى فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ويسن أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ، خاصة سورة الكهف ، ويصلي على رسوله ( ) . وإذا دخل وقت الصلاة لم يجز لمن أراد سفرا أن يسافر حتى يصليها . صلاة العيدين س : ما حكم صلاة العيدين ؟ واذكر وقتهما . ج : حكمها : فرض كفاية ، أما الوقت فمن ارتفاع الشمس بعد شروقها قيد رمح إلى قبيل الزوال . س : أين تؤدى صلاة العيدين ؟ ج : يسن أن تؤدى في صحراء قريبة ، وتكره في المساجد من غير عذر إلا المسجد الحرام . س : اذكر شروط صلاة العيدين . ج : شروطها كشروط صلاة الجمعة . س : اذكر سنن صلاة العيدين . ج : من سنتها : الغسل قبلها ، والخروج في أحسن هيئة ، والأكل قبل صلاة عيد الفطر ، وبعد صلاة عيد الأضحى ، والتبكير إليها بعد صلاة الفجر إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة ، والتكبير في الطريق إليها ، والدنو من الإمام ، وعدم الانصراف حتى ينتهي الخطيب من خطبته ، والرجوع منها إلى البيت من غير طريق الذهاب لها ، ويسن حضور النساء متسترات غير متزينات ، حتى الحيض منهن لكنهن يعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة المسلمين ، وتأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع وقت التضحية ، ويسن للإمام أن يبدأ بصلاة ركعتين ، يكبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقرأ فيها جهرا ، وتكره الصلاة قبلها وبعدها ، وليس لها نداء ولا إقامة ، ثم يخطب خطبتين أحكامهما مثل الجمعة . س : ما الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة ؟ ج : تسقط الجمعة عمن صلى العيد ، لكن يجب على الإمام إقامتها ليشهدها من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء شهودها . س : كيف يقضي من فاتته صلاة العيد ؟ ج : لا يجب القضاء على من فاتته صلاة العيد ، وإن شاء القضاء فله ذلك ، إن شاء صلاها أربعا بسلامين أو سلام واحد ، وإن شاء صلاها ركعتين ، وإن شاء صلاها على هيئة صلاة العيد ، يصليها وحده أو جماعة ، في المصلى أو حيث شاء . س : تكلم عن التكبير أيام العيدين . ج : يسن التكبير في العيدين ، وهو نوعان : مطلق ومقيد ، فالمطلق : يكبر في كل موضع يجوز ذكر الله فيه ، يبتدئ في عيد الفطر من بعد صلاة المغرب ليلة العيد ، وينتهي عند انتهاء خطبة العيد ، وفي ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة ، إلى الفراغ من خطبة العيد . أما التكبير المقيد : فيكون عقب الصلوات المفروضات ، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ، أما المحرم فيبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر ، يجهر بها الرجال ، وتسر النساء ، ولا يكبرون بصفة جماعية بصوت واحد ، بل كل يكبر لنفسه . صلاة الكسوف س : ما حكم صلاة الكسوف ؟ واذكر وقتها ، وهل تقضى ؟ ج : صلاة الكسوف سنة مؤكدة ، تبدأ مع ابتداء الكسوف إلى التجلي ، ولا تقضى إذا فاتت . س : كيف ينادى لصلاة الكسوف ؟ ج : ليس لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة ، لكن ينادى لها : الصلاة جامعة . س : أيهما أفضل صلاة الكسوف جماعة أو فرادى ؟ ج : صلاة الجماعة أفضل . س : هل يمكن لأهل الحساب معرفة موعد الكسوف قبل وقوعه ؟ ج : نعم ، يمكن لأهل الحساب من الفلكيين معرفة موعد وقوع الكسوف قبل حدوثه ، وليس ذلك من علم الغيب ، بل هو من عمليات حسابية لما جرت العادة من جريان الشمس والقمر ، يعرف بها متى يكون الكسوف ، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم علم شرعي ، فإن الصلاة لا تقام حتى يرى الناس الكسوف بأعينهم ( ) . س : ما الأمور التي يستحب فعلها وقت الكسوف ؟ ج : يستحب المبادرة بالصلاة ، والإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستغفار ، والتكبير ، والدعاء ، والتصدق ، والعتق . س : صف لنا صلاة الكسوف . ج : صفتها : يكبر ثم يستفتح ، ويقرأ جهرا الفاتحة ، ثم سورة طويلة يختلف طولها بحسب طول زمان الكسوف وقصره ، فإذا كان الكسوف كليا صلى بالبقرة ونحوها ، ثم يركع ركوعا طويلا ، ثم يرفع قائلا : سمع الله لمن حمده ، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم سورة أقصر من الأولى ، ثم يركع دون ركوعه الأول ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين طويلتين لا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم للركعة الثانية ، فيصليها كالأولى إلا أنها أقصر ، ثم يتشهد ويسلم ، فيكون عدد الركعات أربعا ، والسجدات أربعا ، وإن أتى في كل ركعة بثلاثة أو أربعة أو خمسة ركوعات فحسن لوروده . س : كيف يفعل المصلون إذا انتهت الصلاة قبل التجلي ؟ ج : يكثرون من الاستغفار والدعاء ، وإن تجلى وهم في الصلاة أتموها خفيفة . س : هل للكسوف خطبة ؟ ج : لا بأس أن يخطب الإمام ، فيعظ الناس ، ويذكرهم ، ويأمرهم بفعل الخيرات . س : كيف يفعل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى ؟ ج : من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته الركعة ؛ لأن ما بعد الركوع الأول من الركوعات سنة لا تدرك به الركعة . صلاة الاستسقاء س : ما حكم صلاة الاستسقاء ؟ وهل تصلى جماعة أو فرادى ؟ ولماذا تصلى ؟ ج : صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، تصلى جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل وآكد ، إذا احتبس المطر ، أو أجدبت الأرض ، أو غارت العيون والآبار . س : ماذا يسن لصلاة الاستسقاء ؟ ج : يسن الخروج لها من غير زينة وطيب باستكانة ووقار وتواضع وتذلل ، ولا تخرج النساء الشواب لها ، وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس بما يلين قلوبهم ، وأمرهم بتقوى الله ، والتوبة من المعاصي ، وأداء الزكاة ، والإكثار من الصدقة ، والاستغفار ، والصوم ، وترك التشاحن والتباغض ، ويحرص على خروج أهل الدين والصلاح لأنه أسرع في إجابة دعوتهم ، وكذلك الصبيان المميزين لأنهم لا ذنوب لهم ، ولا يستحب إخراج البهائم لعدم وروده . س : اذكر صفة صلاة الاستسقاء . ج : صفتها كصفة صلاة العيد ، إلا أنها ليس لها وقت معين ، ويكثر في الخطبة من الاستغفار ، والصلاة على رسول الله والدعاء ، والتضرع ، والتكبير ، ثم يتجه إلى القبلة رافعا يديه ، ويبالغ حتى يجعل ظهور كفيه إلى السماء ، ويدعو بما ورد ، ثم يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، تفاؤلا بتحول الحال ، ثم لا يحولون أرديتهم حتى ينزعوها مع ثيابهم . س : إذا لم ينزل المطر بعد الصلاة فهل تعاد ؟ ج : إن لم يسقهم الله بعد الصلاة عادوا في اليوم التالي والذي بعده ، وألحوا في الدعاء ، وإن سقاهم الله قبل الصلاة شكروه ، وسألوه من فضله ، ولا يصلون إلا إن كانوا قد تأهبوا للخروج ، فيصلونها شكرا لله ، ويسن أن يعرضوا أجسادهم وثيابهم للمطر حتى تبتل . س : ماذا يصنعون إذا ازدادت الأمطار وخيف منها ؟ ج : عليهم أن يكثروا من الدعاء أن يكفها عنهم ، ويحولها إلى حيث لا تضر أحدا ، وكذا إذا سمعوا صوت رعد وصواعق دعوا بما ورد . س : هل تشترط الصلاة للاستسقاء ؟ ج : لا تشترط الصلاة للاستسقاء ، بل يستسقى في أي مكان برفع يديه والدعاء ، وإن كان في خطبة الجمعة . |
بارك الله فيك ونفع بك
|
الساعة الآن 09:19 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com