![]() |
تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 2
الوضوء
س : اذكر شروط الوضوء . ج : شروطه : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ( ) والنية ( وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله ، ومحلها القلب ، والتلفظ بها بدعة إلا في الحج وعند الذبح ) ، واستصحاب حكم النية ( وهو ألا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة ) ، وانقطاع ما يوجب الوضوء من بول أو غائط ونحوهما ، إلا من كان به سلس بول أو ريح ونحوهما فإنه يغسل الموضع ، ثم يتحفظ ، ثم يتوضأ لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي ، وإن خرج منه شيء بعد وضوئه ولو في الصلاة فلا يلتفت إليه . ومن شروطه : طهورية الماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، واستنجاء أو استجمار قبل الوضوء لمن خرج منه غائط أو بول ونحوهما . س : اذكر فروض الوضوء . ج : فروضه : غسل الوجه ( ومنه المضمضة والاستنشاق ) ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح جميع الرأس ( ومنه الأذنان ) ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والترتيب ، والموالاة . س : اذكر سنن الوضوء . ج : سيأتي ذكرها – إن شاء الله – في صفة الوضوء ، فكل ما لم يكن من الفروض التي ذكرت فهو سنة ، وكذلك ما سيأتي من عبادات في هذا المختصر . س : صف لنا الوضوء بفروضه وسننه . ج : ينوي ، ثم يسمي ( والتسمية واجبة ، وتسقط سهوا ) ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ، ثم يتمضمض ، ويستنشق ثلاثا ، ويبالغ إلا أن يكون صائما ، ثم يغسل وجهه ثلاثا ، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة ، ثم يغسل يديه من رءوس أصابعه إلى المرفقين ، ويخلل أصابعه ، ثم يمسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى مقدمه ، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ، ويخلل الأصابع ، يبدأ في كل ذلك باليمنى ثم اليسرى ( ) . س : ما هي نواقض الوضوء ؟ ج : نواقضه : الخارج من السبيلين ، وما خرج من غيرهما إن كان فاحشا نجسا ، وزوال العقل ، ونوم إلا اليسير من قائم وقاعد ، ومس الفرج من غير حائل ، ومس امرأة بشهوة ( ) وغسل ميت ، وأكل لحم جزور ، والردة عن الإسلام ، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت . س : إذا توضأ مسلم ثم شك هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، فكيف يفعل ؟ ج : من تيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث فليبن على اليقين ، وهو أنه متطهر ، ومن تيقن الحدث ثم شك هل تطهر بعده أم لا بنى على اليقين ، وهو أنه محدث . س : ما الأمور التي يحرم على المحدث فعلها ؟ ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف . س : كيف يتطهر المريض ؟ ج : من كان مريضا وجب عليه الوضوء ، فإن عجز عنه فلا بأس أن يوضئه شخص آخر ، فإن خشي زيادة مرض أو تأخر برء بسبب الماء تيمم ، فإن عجز عن التيمم يممه شخص آخر ، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حاله بدون طهارة . الغسل س : اذكر موجبات الغسل . ج : موجباته : خروج المني دفقا بلذة ، وخروجه من نائم ولو بدون لذة ، والتقاء الختانين ولو لم ينزلا ، وخروج دم الحيض أو النفاس ، وإسلام الكافر ، والموت . س : اذكر شروط الغسل . ج : شروطه : انقطاع ما يوجبه من مني ودم ونحوهما ، وطهورية ماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، والنية . س : اذكر فروض الغسل . ج : فروضه : أن يعم الماء جميع البدن ، وداخل الفم والأنف ، وباطن الشعر . س : صف لنا الغسل كاملا . ج : ينوي ، ثم يسمي وجوبا ، ثم يغسل يديه ثلاثا ، وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ، ثم يروي شعره ثلاثا يفيض عليه الماء ، ثم يغسل بقية جسده يبدأ بميامنه ، ويدلكه بيده ، ثم يتنحى قليلا ويغسل رجليه . س : ما الأمور التي يحرم على الجنب فعلها ؟ ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد . س : هل هناك أغسال مستحبة غير الواجبة التي ذكرت ؟ ج : نعم ، هناك أغسال مستحبة ، منها : غسل يوم الجمعة ( وهو آكدها ) ، وغسل يوم العيد ، وغسل إحرام بحج أو عمرة ، وإغماء ، وجنون ، ودخول مكة . التيمم س : اذكر شروط التيمم . ج : شروطه : دخول وقت الصلاة ، وتعذر استعمال الماء ( لعدمه ، أو لخوف ضرره ، أو لعجز عنه ) ، وأن يكون بتراب طهور ، مباح ، غير مخترق ، له غبار يعلق باليد ، واستنجاء أو استجمار لمن خرج منه بول أو غائط ، والنية . س : اذكر فروض التيمم . ج : فروضه : مسح الوجه ، ومسح اليدين إلى الكوعين ( والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام ) ، والترتيب ، والموالاة عند حدث أصغر ، وتعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة . س : اذكر مبطلات التيمم . ج : مبطلاته : وجود الماء ، وخروج الوقت ، وكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم . س : هلا ذكرت لنا صفة التيمم ؟ ج : صفته : أن ينوي ، ثم يسمي وجوبا ، ثم يضرب الصعيد بيديه ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه . المسح على الخفين س : كم مدة المسح على الخفين ؟ وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين ؟ ج : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، والمسح رخصة ، وهو أفضل من غسل الرجلين لمن كان لابسا للخفين . س : اذكر شروط المسح على الخفين . ج : شروطه : أن يكون الخف ساترا لجميع القدم إلى الكعبين ، وأن يثبت على الرجل بنفسه ، وأن يلبسه على طهارة ، وأن لا يمسح عليه في حدث أكبر ، وأن يكون طاهرا ، مباحا . س : اذكر صفة المسح على الخفين . ج : صفته : أن يضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة ، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه . س : اذكر مبطلات المسح على الخفين . ج : مبطلاته : انقضاء مدة المسح ، وخلعه بعد الحدث ، وفعل موجب من موجبات الغسل . س : ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام ؟ ج : من مسح وهو مسافر ثم أقام ، أو مسح وهو مقيم ثم سافر ، أتم مسح مقيم . س : متى يجوز المسح على الجوربين والعمامة والخمار ؟ ج : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين ( غير خفيفين ) ، وعلى العمامة إذا كانت محنكة ( أي التي يدار منها تحت الحنك كور ) أو لها ذؤابة ( أي طرف مرخي ) ، ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مدارا تحت حلقها بحيث يشق نزعه . الحيض والاستحاضة والنفاس س : عرف الحيض والاستحاضة والنفاس ، واذكر الفرق بينهم . ج : الحيض : دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم ، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة . الاستحاضة : سيلان الدم في غير أوقاته ، من مرض وفساد ، من عرق في أدنى الرحم يسمى : العرق العاذل . النفاس : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم . س : هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء ؟ ج : نعم ، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي : (1) اللون : دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد ، ودم الاستحاضة أحمر . (2) الكثافة : دم الحيض والنفاس غليظ ، ودم الاستحاضة رقيق . (3) الرائحة : دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة ، ودم الاستحاضة لا رائحة له . (4) المخرج : دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم ، من عرق يقال له : العاذل . (5) وقت خروجه : دم الحيض يخرج في أوقات العادة ، ودم النفاس يخرج للولادة ، ودم الاستحاضة لا وقت له معلوم . (6) المدة : دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ستة أو سبعة أيام ، والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ، والاستحاضة لا تحد بمدة . (7) السن : دم الحيض ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى ، ودم النفاس يخرج بعد الحمل ، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ ، ودم الاستحاضة لا يتعلق بسن معينة . (8) السبب : دم الحيض والنفاس دم صحة ، ودم الاستحاضة دم علة وفساد . س : هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك ، ولو فعلتا لم يقبل منهما ، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة ، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه . س : إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا ؟ ج : إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر ، وكذا إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أداء المغرب والعشاء . س : هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك ؛ لأن الطواف صلاة ، وهما ممنوعتان من أدائها . س : ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك . س : ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك ، إلا أن تكون للقراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس . س : هل بدن الحائض والنفساء طاهر ؟ وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر ؟ ج : نعم ، بدنها طاهر ، وفضلة الماء بعدها طاهرة . س : هل دم الحائض والنفساء طاهر ؟ ج : لا ، دمهما نجس ، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه ، ثم قرصه بالماء ، ثم نضحه . س : هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ؟ ج : يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء تقبيلا ومباشرة ، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج . س : ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج ؟ ج : الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم ، ومن فعل ذلك آثم ، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه ( ) . س : ما علامة طهر الحائض والنفساء ؟ ج : علامة طهرهما : القصة البيضاء ، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة ، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها . س : إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع ؟ ج : عليها أن تغتسل وتصلي ، وتصوم إن كان عليها صيام ، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله . س : متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل ؟ وما صفته ؟ ج : تلزمان به إذا انقطع الدم ، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة . س : هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ؟ ج : ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات ، تصلي وتصوم ، وتدخل المسجد ، وتلبث فيه ، وتقرأ القرآن ، وتمس المصحف ، ويطؤها زوجها . س : كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة ؟ ج : على المستحاضة غسل موضع الدم ، والتحفظ قدر الإمكان ، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي ، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه . |
بارك الله فيك ونفع بك
|
الساعة الآن 07:29 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com