![]() |
مثال : باع10 آصع من البر بـ 100 صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض
إذا بيع الربوي بجنسه مشاركاً له في العلةفلا بد من شرطين : المماثلة ( في الوزن ) __ التقابض في مجلس العقد . فضة بفضة [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] . بر ببر [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] . قاعدة ( 2 ) إذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلةفيشترط شرط واحد وهو : القبض . مثال : ذهب بفضة يشترط شرط واحد التقابض . [ لأن الذهب غير جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأتي ] . مثال : باع10 آصع من البر بـ 100 صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض .[ لأن التمر غير جنس الشعير لكنه مشارك له في العلة ] . ومثل : بيع الريالات بالدولارات ، فكلاهما اتحدا في العلة ( وهي الثمنية ) لكن اختلفت في الجنس ( هذه ريالات وهذه دولارات ) فإنه يجوز بشرط التقابض . لقوله r ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . |
الساعة الآن 08:08 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com