![]()  | 
	
		
 مساله بيع الذهبُ بالذهبِ 
		
		
		عن عبادة بن الصامت . قال: قال رسول الله r ( الذهبُ بالذهبِ ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعيرُ بالشعير ، والتمرُ بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثلاً وسواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم . 
	---------------- هذه هي الأموال الربوية ( أي التي يجري فيها الربا ) . قوله ( الذهب بالذهب ) أي بيع الذهب بالذهب ، ( مِثلاً بمثل ) أي في الوزن ليس في الصفة ، أي لا يزيد أحدهما على الآخر ، صاع بر بصـاع بر ، 100 جرام ذهب بـ100 جرام ذهب ، ( سواء سواء ) السواء : هو المثل والنظير ، أي مثلاً بمثل ، وجمعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح ( يداً بيد ) أي : متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) أي من حيث الكمية متساوياً ومتفاضلاً ، لا من حيث التقابض [ كصاع بر بصاعين شعير ، أو 100 جرام من الفضة ب 20 جرام من الذهب ] وهذا الإطلاق مقيد بما بعده ،وهو قوله ( إذا كان يداً بيد ) . §فهذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريـان الربا فيهـا .  | 
| الساعة الآن 01:59 AM | 
	Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
	
	By Media Gate - https://mediagatejo.com