منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   تعلم ما حكم قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=78811)

الماحى3 23-09-2023 10:11 PM

تعلم ما حكم قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة
 
125س : ما حكم قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة ؟
125ج : الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
1- من فرض إلى نفل مطلق:
لا يجوز لمن يصلي الظهر مثلًا منفردًا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلاً ثم يصلي معهم جماعة.
2- من فرض إلى فرض آخر:
لا يجوز، ويبطل الفرضان، فالأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء فيه، وصورة هذا: أن يتذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلِّ الظهر، فلا يجوز أن يقلبها ظهرًا.
3- من نفل إلى فرض:
لا يجوز كذلك للعلة السابقة.
4- من نفل معين إلى نفل مطلق:
يجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق، ومثاله: أن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر، ثم يرى الجماعة، فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة.
5- من نفل معين إلى نفل معين:
لا يجوز، كما لو نوى تحية المسجد، ثم قلبها أثناء الصلاة سنة الفجر، فبطل الأول بقطعه والثاني بعدم النية في أوله.
6- من نفل مطلق إلى نفل معين:
لا يصح لما سبق.
7- من نية إمام إلى مأموم:
يجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: (فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد سمع أبو بكر حسَّه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
8- من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر:
يجوز لحديث عائشة السابق، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدَّم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة.
9- من مأموم إلى إمام:
يجوز، كما إذا حدث للإمام عذر في الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم.
10- من منفرد إلى إمام: فيجوز، كأن يصلي الرجل منفردًا فيأتي إليه آخر فيأتم به، فيكمل الصلاة به إمامًا: لحديث ابن عباس قال: (بِتُّ عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأسني عن يمينه) . ولا فرق في هذا بين النفل والفرض على الصحيح.
11- من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر، كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.
12- من مأموم إلى منفرد :
فقيل: يجوز لعذر شرعي كتطويل الإمام فوق السُّنَّة وكأن يطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، ويستدل لهم بقصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة
وقيل: بل ليس له الانفراد وإنما إذا طرأ عليه شيء فله أن يقطع الصلاة ثم يصليها وحده، وأجابوا بأن الظاهر من حديث معاذ أن الرجل خرج من صلاته ثم صلاها وحده، كما في رواية مسلم.
فانحرف رجل فسلَّم ثم صلى وحده.


الساعة الآن 05:08 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com