![]() |
من احكام الجروح والحروق فى مسائل الطهارة
الجروح والحروق. وهذه لها حالتين.
1 - أن لا يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل. الحكم: يمسح عليها سواء أكانت مغطاة أو مكشوفة. 2 - أن يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل. الحكم: لا يمسح عليهما بل يتيمم لها (أي للجزء المتضرر) ويغسل البقية. تنبيه: أما إن كان الجسم قد تضرر بأكمله فإنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل للضرر اللاحق به. |
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
الساعة الآن 12:35 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com