![]() |
فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته
وفي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه""1".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي –صلى الله عليه وسلم- وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي –صلى الله عليه وسلم- ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلافٌ، توفيت سنة 57هـ. في الصحيح: أي صحيح البخاري. فليطعه: أي ليفعل ما نذره من طاعته. فلا يعصه: أي فلا يفعل ما نذره من المعصية. المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- يأمر من صدر منه نذرُ طاعةٍ أن يوفي بنذره: كمن نذر صلاةً أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره: كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي. مناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً، فدلّ على أنه عبادة؛ فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. ما يستفاد من الحديث: 1- أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك. 2- وجوب الوفاء بنذر الطاعة. 3- تحريم الوفاء بنذر المعصية. |
الساعة الآن 07:33 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com