![]() |
هَل يُستثنى من الميتة شئ
س : هَل يُستثنى من الميتة شئ ؟ ج : نَعم يُستثنى من ذلك: 1- ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. .2- ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. 3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه : قال الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. |
الساعة الآن 02:16 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com