![]() |
مسائل فى فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ
وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ: ( تَغْتَسِلُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ .
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ٍ ( وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ? ) . ------- ( أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ) هي بنت مِلحان والدة أنس بن مالك . ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ) وإنما قدمت هذا القول تمهيداً بعذرها في ذكر ما يستحيى منه . ( فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ) أي: رأت في منامها أنها تُجامع، وفي رواية أحمد من حديث أم سليم، أنها قالت : يا رسول الله ! إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل ؟ ( قَالَ النَّبِيُّ e ) مجيباً لها . ( نعم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ) أي : نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو المني ، والمراد من ذلك تحقق وقوعه . · هل على المرأة غسل إذا احتلمت ورأت الماء ؟ نعم كالرجل . قال النووي : اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل ، كما يجب على الرجل بخروجه ، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني . - ما الحكم إذا تحرك المني ولم يخرج هل يجب الغسل أم لا ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : يجب الغسل بانتقاله ولو لم يخرج . وهذا المذهب . أ- لأن الجنابة تُباعِد الماء عن محله ، وقد وجِد . ب- ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة ، وقد حصلت بانتقاله ، فأشبه ما لو ظهر . ( المغني ) . القول الثاني : أنه لا غسل عليه . وهو قول أكثر الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن تيمية . أ-لأن النبي e علق الاغتسال على الرؤية بقوله ( إذا رأت الماء ) فلا يثبت الحكم بدونه . ب- ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه النبي e لدعاء الحاجة إلى بيانه . وهذا القول هو الصحيح . قال ابن قدامة رحمه الله : إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر الفقهاء . لأن النبي e علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء, بقوله: إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسـل فلا يثبت الحكم بدونه . ( المغني ) . وقال النووي رحمه الله : لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد , فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل , قال : ولا يتصور رجوع المني . دليلنا قوله e : ( إنما الماء من الماء ) ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح , ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا . ( المجموع ) . · ما حكم من احتلم ولم يجد ماء ؟ لا غسل عليه لقوله ( إذا رأت الماء ) . · اذكر حالات المحتلم بعد استيقاظه ؟ له ثلاث حالات : الأولى : أن يذكر الاحتلام ويرى المني . فهذا يجب عليه الغسل ، كما يدل عليه حديث الباب ، وحتى لو لم يذكر احتلاماً ، فإنه يجب الغسل إذا رأى الماء . الثانية : أن يرى الفعل ولم ير الماء ( يعني أنه يجامع ولا يرى الماء ) . فهذا لا غسل عليه لمفهوم قوله ( نعم إذا رأت الماء ) . الثالثة : أن يرى الماء ويجهل هل هو مني أم لا ؟ فهذا إن سبق نومه تفكير في الجماع جعله منياً . وإن لم يسبق نومه تفكير : فقيل : يغتسل احتياطاً . وقيل : لا غسل عليه . وهذا اختيار ابن تيمية لقوله ( إذا رأت الماء ) يعني بذلك المني، وهنا لم يتيقن المنتبه أن البلل منيّ، فلا يجب الغسل مع الشك ، لأن الأصل براءة الذمة . · اذكر بعض الأقوال التي تدل على أن الحياء لا ينبغي أن يكون مانعاً من العلم ؟ أ-حديث الباب ( ... إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ ... ) . قال النووي : وإنما قالت هذا اعتذاراً بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه ، مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه ، وذكرهِ بحضرة الرجال ، ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ، ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها ، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي ، لأن الحياء خير كله ، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير، بل هو شر، فكيف يكون حياء ؟ ب-قالت عائشة ( نعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) . رواه مسلم قال مجاهد : لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر . وقال عمر بن عبد العزيز : ما شيء إلا وقد علمت منه ، إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها ، فكبرتُ وفيّ جهالتها . وقال علي : قرنت الهيبة بالخيبة ، والحياء بالحرمان . وقالوكيع : لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمـن هو فوقهوعمن هو مثله وعمن هو دونه . وقال الخليل بن أحمد : الجهل منزلة بين الحياء والأنفة . وكان يقال : من رق وجهه عند السؤال ، رق علمه عند اجتماع الرجال . · اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ o فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد سؤالاً يستحي منه يقدم بين سؤاله تمهيداً لسؤاله كما فعلت أم سليم . o إثبات صفة الحياء لله عز وجل إثباتاً يليق بجلاله . |
الساعة الآن 09:05 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com