![]() |
حكم التصدق على نية من أغتبته ؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ماحكم التصدق على نية من أغتبتة ؟ من أجل مغفرة الذنب هل يجوز ذلك أرجوا الرد بسرعه ..الله لايحرمكم الأجر |
لا اعلم انه يتصدق على من اغتبته فربما يكون عند بعض الاخوة جوابا قال العلامة ابن قيم الجوزية في " الوابل الصَّيِّب " (219) : " يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول : " اللهم أغفر لنا وله " ذكره البيهقي في " الدعوات الكبير " ، وقال : في إسناده ضعف . وهذه المسألة فيها قولان للعلماء ـ هما روايتان عن الإمام أحمد ـ وهما : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب ، أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه ، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية . والفرق بينهما ظاهر ، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه ، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها . وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى به ، ولعله يهيج عداوته ولا يصفوا له أبداً ، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوّزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به . ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها ، لا على تحصيلها وتكميلها . والله تعالى أعلم " أ.هـ . وهذا مروي عن السلف. قال حذيفة : كفارة من اغتبته أن تستغفر له .. قال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعوا له . قال ابن المبارك: التوبة في الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . وقال أيضاً: إذا اغتاب رجل رجلاً فلا يخبره ، ولكن يستغفر الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الساعة الآن 05:53 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com