![]() |
الزكاة و الصدقة فى سؤال وجواب
الزكاة س1 : ما هي شروط وجوب الزكاة ؟ و كم عدد هذه الشروط ؟ ج : شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني : الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه. الثالث : ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الرابع : الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الخامس : تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. وتجب في مال الصغير والمجنون. س2 : هل تجب الزكاة في مال الصغير و المجنون ؟ ج : ( نعم ) تجب في مال الصغير والمجنون. س3 : ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة ؟ ج : هي في خمسة أشياء: 1- في سائمة بهيمة الأنعام 2- وفي الخارج من الأرض 3- وفى العسل 4- وفي الأثمان 5- وفي عروض التجارة. س4 : هل يمنع الدين وجوب الزكاة ؟ ج : يمنع وجوبها دين ينقص النصاب. س5 : ما حكم من مات و عليه زكاة ؟ ج : من مات وعليه زكاة أخذت من تركته . س6 : ما هي شروط وجوب زكاة السائمة ؟ ج : تجب فيها بثلاثة شروط: إحداها : أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني : أن تسوم أي: ترعى المباح أكثر الحول. الثالث : أن تبلغ نصابا. س7 : ما هو نصاب زكاة الإبل ؟ ج : أولا : أقل نصاب الإبل خمس ، وفيها شاة ، ثم إلى ( أن تبلغ ) أربعة وعشرين ( ففي ) كل خمس شاة ثانيا : ( إذا بلغت 25 ، و حتى يبلغ عددها 35 ) ، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة واحدة ثالثا : ( إذا بلغت 36 و حتى يبلغ عددها 45 ) ، فتجب بنت لبون لها سنتان رابعا : ( إذا بلغ عددها 46 ، و حتى يبلغ عددها 60 ) ، فتجب حقه لها ثلاث سنين خامسا : ( إذا بلغت 61 ، و حتى يبلغ عددها 75 ) ، فتجب جذعه لها أربع سنين سادسا : ( إذا بلغت 76 ، و حتى يبلغ عددها 90 ) ، فتجب بنتا لبون سابعا : ( إذا بلغت 91 ، و حتى يبلغ عددها 120 ) ، فتجب حقتان ثامنا : ( إذا بلغت 121 ، و حتى يبلغ عددها 129 ) ، فتجب ثلاث بنات لبون تاسعا : ( إذا بلغ عددها 130 فما فوق ) ، فإما أن تقسم عدد الابل كله الى خمسينات أو أربعينات أو خمسينات مع أربعينات ثم تخرج : عن كل 40 === بنت لبون وعن كل 50 ======= حقة مثال ذلك 150 من الإبل تقسمها إلى ثلاث خمسينات فتخرج ثلاث حقات 160 من الأبل تقسمه إلى أربعة أربعينات ، فتخرج أربع بنات لبون جدول يوضح ما سبق من زكاة الإبل ، و هو مأخوذ من موقع بيت الزكاة - الكويت : عدد الإبل القدر الواجب فيها 1-4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 35 36 - 45 46 - 60 تابع الجدول السابق : عدد الإبل القدر الواجب فيها 61 - 75 76 - 90 91 - 120 121 - 129 130 - 139 140 - 149 150 - 159 160 - 169 170 - 179 180 - 189 190 - 199 200- 209 س8 : ما هو نصاب زكاة البقر ؟ ج : نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية : أولا : إذا كانت أقل من 30 ==== لازكاة فيها ثانيا : إذا بلغ عددها 30 بقرة فيها ==== تبيع [تم له من عمره سنة] ثالثا : إذا بلغ عددها 40 بقرة فيها ==== مسنة [ تم له من العمر سنتان] رابعا : إذا بلغ عددها 60 بقرة فيها ==== تبيعان خامسا : و بعد ذلك منذ أن يصير عددها 70 بقرة في كل 30 === تبيع و في كل 40 === مسنة جدول نصاب زكاة البقر، ومقدار الزكاة الواجبة فيها : عدد البقر القدر الواجب فيها 1 - 29 30 - 39 40-59 عدد البقر القدر الواجب فيها 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110 - 119 120 - 129 س9 : ما هو نصاب الغنم ؟ ج : (( نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية بحسب الجدول الآتي : عدد الغنم القدر الواجب فيها 1 - 39 40 - 120 121 - 200 201 - 399 400-499 500 - 599 س10 : ما هي الخلطة التي تجعل الشركاء ( الخلطاء ) يزكون أنعامهم كزكاة شخص واحد ؟ ج : إذا اختلط اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم ( فيجب عليهما إخراج الزكاة كزكاة شخص واحد، إذا توفرت الشروط التالية: أولا : أن يكون الاختلاط جميع الحول ثانيا : أن يكون هناك اشتراك في الأمور التالية : المبيت – المسرح – المحلب – الفحل – المرعى ملاحظة : ( انظر كلام المرداوي في الإنصاف 3 / 70 – 72 في الفرق بين المبيت و المسرح و المراح و المرعى ) س11 : ما الحكم إذا اختلف النوع كخلط البقر مع الجاموس أو الضأن مع المعز ؟ ج : لا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز. س12 : الخلطة قد تفيد التغليظ على المختلطين وضح ذلك ؟ ج : قد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة توضيح المثال الذي ذكره المؤلف : يوجد شخصان و كل شخص لديه 21 شاة ففي حالة انفراد كل شخص لا تجب الزكاة عليهما ، لأنه لم يبلغ النصاب ، لكن إذا اختلطا فتجب عليهما الزكاة ، لأنهما سيبلغان النصاب . س13 : الخلطة قد تفيد التخفيف على المختلطين وضح ذلك ؟ ج : كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة. توضيح كلام المؤلف : ثلاثة أشخاص و كل واحد منهم لديه 40 شاة ، فتجب على كل واحد منهم في حالة انفراده أن يخرج شاة واحدة فيكون المجموع 3 شياه ، و لكن اذا اختلطوا سيكون المجموع 120 شاة ، و هذا العدد يجب فيه شاة واحدة فقط . س14 : إذا كان لشخص أموال ففرقها في أماكن متباعدة ، هل لذلك أثر على الزكاة أو نصابها ؟ لا أثر لتفرقة المال ( إلا في ) السائمة فإن كانت السائمة بمحلين بينهما مسافة قصر ، فلكل ( سائمة ) حكم . مثال ذلك : إذا كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر أربعون شاه في كل محل، فعليه شاة في كل محل ، و إن كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر عشرون شاة في كل محل ، فلا زكاة عليه ، إلا أن يكون قد خلط العشرين شاة مع شياه شخص آخر فبلغ مجموعهما نصاب الزكاة . س15 : ما هو الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع ؟ ج : تجب في كل مكيل مدخر من الحب : كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. س16 : ما هي شروط وجوب زكاة الزروع و الثمار ؟ ج : ( شرطان: الأول : أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق و هي = ثلاثمائة صاع وبالأرادب = ستة وربع وبالرطل العراقي = ألف وستمائة وبالقدسي = مائتان وسبعة4 وخمسون وسبع رطل. الثاني : أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ، فوقت الوجوب في الحب : إذا اشتد وفى الثمر : إذا بدا صلاحها. ) س17 : إذا بلغت الزروع أو الثمار مقدار النصاب ، فما هو المقدار الذي يخرجه للزكاة ؟ ج : يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر ، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. س18 : ما هي صفة الحب أو الثمر الذي يتم إخراجه للزكاة ؟ و ما الحكم لمن أخرجها على غير الصفة المحددة ؟ ج : يجب إخراج زكاة الحب مصفى ، والثمر يابسا ، فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا. س19 : متى يسن للإمام أن يبعث خارص لخرص النخل و الكرم ؟ و كم عدد الخراص ؟ و ما هي شروطهم ؟ ج : إذا بدا صلاحها ، ويكفى واحد ، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا س20 : من الذي يدفع أجرة الخراص للزكاة ؟ ج : أجرته على رب الثمرة. س21 : متى يجب على الإمام بعث السعاة لجمع الزكاة ؟ ج : يجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال ، لفعله صلى الله عليه وسلم س22 : ما هي الأرض الخراجية ؟ ج : الأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة و لم تقسم بين الغانمين ، كمصر و الشام و العراق . ( ملاحظة : يمكن تقسيم الأرض الخراجية لثلاثة أقسام : - ما كان بيد كفار فهؤلاء يدفعون الخراج فقط - ما كان بيد المسلمين ، أو ما كان بيد كفار فأسلموا فهؤلاء يدفعون الزكاة فقط - ما كان بيد الدولة الإسلامية و لم يقسم بين الغانمين فهذا فيه الخراج و الزكاة معا ، و تسمى أرض العنوة ، و لعل صاحب دليل الطالب يقصد هذه الأرض في هذا السؤال و الذي يليه برقم 23 ) [ لتفصيل حول أنواع الأراضي الخراجية ، انظر: المغني لابن قدامة، 4/186-200، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/558، ومنتهى الإرادات، 1/477، وشرح الزركشي، 2/480، والكافي، 2/144 ، و انظر زكاة الخارج من الأرض للدكتور سعيد علي وهف القحطاني ] س23 : هل يمكن أن يجتمع العشر مع الخراج في الأرض الخراجية ؟ ج : ( يمكن أن ) يجتمع العشر و الخراج في الأرض الخراجية ( فيخرج العشر أولا ، و يخرج بعده الخراج ) . س24 : ما حكم تضمين أموال العشر و الأرض الخراجية ؟ ج : تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. ملاحظة/ مثال على التضمين : التضمين و يسمى القَبَالات ، هو : أن يلتزم صاحب الأرض الخراجية بدفع مبلغ معين محدد كالأجرة ، مثال ذلك : أن يقال لصاحب الأرض عليك أن تدفع ( 7 ) أوسق ، فما زاد بعد ذلك عن السبعة فهو لك ، و ما نقص فهو دين عليك ، فهذا لا يصح . [سُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " ** الْقَبَالَاتُ رِبًا ** قَالَ : هُوَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَرْيَةَ وَفِيهَا الْغُلُوجُ ، وَالنَّحْلُ ، فَسَمَّاهُ رِبًا أَيْ : فِي حُكْمِهِ فِي الْبُطْلَانِ . ذكره ابن مفلح في الفروع ] س25 : هل تجب في العسل زكاة ؟ و ما هو نصابه ؟ ج : في العسل العشر ، ونصابه مائة وستون رطلا عراقية. س26 : هل في الركاز زكاة ؟ و هل يزكى و لو كان قليلا ؟ ج : الركاز: وهو الكنز ولو ( كان ) قليلا ( ففيه ) الخمس س27 : هل لوجود الدين تأثير على وجوب زكاة الركاز ؟ ج : لا يمنع وجوبه الدين . س28 : ما هي الأثمان ؟ ج : هى: الذهب والفضة. س29 : ما هو مقدار زكاة الأثمان ؟ ج : فيها: ربع العشر 2.5% إذا بلغت نصابا س30 : ما هو نصاب الذهب و الفضة ؟ ج : ( أولا : نصاب الذهب / بالمثاقيل: عشرون مثقالا وبالدنانير: خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ثانيا : نصاب الفضة / مائتا درهم ، والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) # انظر نيل المآرب شرح دليل الطالب بتحقيق الدكتور محمد الأشقر 1 / 250 و فوائد في الأوزان و المقادير و الأنصبة من كلام الدكتور الأشقر . س31 : شخص عنده ذهب و فضة كلاهما لم يبلغا النصاب ، فهل يضمهما إلى بعض ؟ ج : يضم الذهب و الفضة في تكميل النصاب و يخرج من أيهما شاء . س32 : هل في الحلي زكاة ؟ ج : لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. وتجب في : الحلي المحرم ، وكذا في المباح المعد للكراء و النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. توضيح : المقصود بكلام المؤلف أن زكاة الحلي تحتسب بالطريقة التي تجعل مقدارها أكبر ، فإذا بلغ الحلي وزن النصاب فإنه يخرج الزكاة عن الوزن ، و لكن إذا كان مقدار الزكاة إذا احتسبناه من قيمة الحلي أعلى من مقدار الزكاة فيما لو احتسبناها عن الوزن، فإنه يخرج عن القيمة و ليس الوزن . س33 : ما هي عروض التجارة ؟ ج : هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح س34 : كيف يتم إخراج زكاة العروض ؟ و هل هذه الكيفية تنطبق على تجار الصرافة و أموالهم ؟ ج : إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا ، ( تقوم عروض التجارة ) بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة ، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا ، وكذا أموال الصيارف. س35 : في أواني الذهب و الفضة هل العبرة بقيمتها أو بوزنها ؟ ج : لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها س36 : كيف تُقَوَّم العروض التي تحتوي على صناعة محرمة ؟ ج : لا ( عبرة ) بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها س37 : من عنده عرض للتجارة أو ورث عرضا ، فنواه للقنية ثم نواه للتجارة فهل يصير للتجارة بمجرد النية ؟ و هل حلي اللبس له نفس الحكم ؟ ج : من عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. س38 : ما حكم المعادن المستخرجة من الأرض ؟ ج : ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. س39 : ما حكم إخراج القيمة في الزكاة ؟ ج : لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً س40 : ما حكم أن يقوم الشخص بشراء الزكاة أو الصدقة التي أخرجها ؟ ج : يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، ولو اشتراها من غير من أخذها ملاحظة / أسئلة زكاة الفطر موجودة ضمن أسئلة كتاب الصيام ، كما أنه تم تكرار السؤالين السابقين عند زكاة الفطر س41 : متى يجب إخراج الزكاة ؟ و ما حكم تأخير إخراجها ؟ ج : يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة ، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. س42 : ما حكم من جحد وجوب الزكاة أو منعها بخلا ؟ ج : من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها ، ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر. س43 : ما حكم من ادعى أنه أخرج زكاته ؟ أو ادعى أنه لم يتم الحول على ماله أو ادعى غير ذلك ؟ ج : من ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. س44 : ما حكم الزكاة في مال الصغير و المجنون ؟ ج : يلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. س45 : ما الذي يسن فعله عند القيام بإعطاء الزكاة و توزيعها ؟ ج : يسن : 1- إظهارها 2- وأن يفرقها ربها بنفسه 3- ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما 4- ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. س46 : ما حكم النية عند إخراج الزكاة ؟ ج : يشترط لإخراجها نية من مكلف س47 : أين يكون موضع النية لإخراج الزكاة ؟ ج : له تقديمها بيسير ، والأفضل قرنها بالدفع ، فينوي ( عند الدفع أنها بنية ) الزكاة أو الصدقة الواجبة س48 : من نوى صدقة مطلقة هل يجزئ ذلك عن الزكاة ؟ ج : لا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ، ولو تصدق بجميع ماله س49 : إذا أخرج المال بنية واحدة أنه مال الزكاة ، فهل يجب أيضا أن ينوي نية أخرى و هي نية أداء فرض ؟ ج : لا تجب نية الفرضية توضيح لماسبق : أي أنه لا يجب عند دفع الزكاة أن ينوي أنها فرض و ذلك اكتفاءا بنية الزكاة لأن الزكاة لا تكون الا فرضا . س50 : هل يجب تعيين المال الذي يخرجه ؟ ج : لا ( لا يجب ) تعيين المال المزكي عنه مثاله : شخص لديه 5 من الإبل فيجب أن يخرج فيها شاة واحدة أو لديه اربعون شاة فيخرج فيها ايضا شاة واحدة فلا يجب أن يعين أن هذه الشاة بعينها هي عن الاربعين شاة ، و تلك عن الخمسة من الابل . س51 : كيف تكون نية الزكاة عند التوكيل لإخراج الزكاة ؟ ج : إن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل ( وحده ) ( في حالة قرب زمن ) الإخراج ، و إلا نوى الوكيل ( مع الموكل ) أيضا . س52 : ما حكم إعطاء أموال الزكاة لغير بلدته ؟ ج : الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. س53 : ما حكم تعجيل الزكاة و هي أن يقوم بإخراج زكاة الحول القادم ؟ ج : يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع ذلك نفلا . و مثال ذلك : أن يكون شخص لديه 40 شاة فأراد أن يعجل و يخرج زكاة عامين و لكنه لما أخرج مقدار الزكاة و هي شاة واحدة ، صار لديه 39 شاة فهنا نقص عن النصاب فلذلك لا يستطيع التعجيل ، و حتى لو أخرجها فإنها تقع نفلا و لا تجزئ عن الزكاة ، و أما إذا كان لديه مثلا 44 أو 43 و غير ذلك فهذا يستطيع التعجيل . س54 : ما هي الأصناف المستحقة للأخذ من الزكاة ؟ و كم عددها ؟ مع تعريف لكل منها ؟ ج : وهم ثمانية: الأول: الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني : المسكين: وهو من يجد نصفها أو أكثرها. الثالث : العامل عليها: كجابي وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع : المؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها. الخامس : المكاتب. السادس : الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. السابع : الغازي في سبيل الله. الثامن : ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع بغير بلده. س55 : ما هو المقدار الذي يأخذ المستحقون من أموال الزكاة ؟ ج : يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة ، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. س56 : هل يجزئ دفع أموال الزكاة للذين استولوا على السلطة و لو كانوا من الخوارج أو البغاة ؟ ج : يجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة ، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. س57 : ما هي الأصناف التي لا يجزئ دفع الزكاة إليهم ؟ ج : لا يجزئ دفع الزكاة : للكافر ، ولا للرقيق ، ولا للغني بمال أو كسب ، ولا لمن تلزمه نفقته ، ولا للزوج ( قال ابن ضويان في منار السبيل : لأن الزوجة تنتفع بذلك ) ، ولا لبني هاشم. س58 : إذا تبرع المزكي بالنفقة على شخص لا تلزمه نفقته و ضمه إلى عياله ، فهل يجزئ إعطاءه من الزكاة ؟ ج : ( نعم ) تجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله . س59 : ما حكم من دفع زكاته لغير مستحقها ؟ إن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ، ويستردها منه بنمائها. س60 : ما حكم من دفع الزكاة لمن ظن أنه فقير ، فتبين له أنه غني ؟ هل حكمه كحكم المسألة السابقة ؟ أم هو مستثنى ؟ ج : إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه ( فهو مستثنى من المسألة السابقة ) س61 : من الذين يستحب إعطاءهم الزكاة استحبابا أكثر من غيرهم ؟ ج : يسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم ، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه . س62 : متى تسن صدقة التطوع ؟ و ما هي أفضل أحوالها ؟ ج : تسن: صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا ، وفي الزمان والمكان الفاضل ، وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. س63 : ما حكم من تصدق بصدقة أنقصت من مؤونته اللازمة أو أضرت به أو بغريمه الذي يطالب بماله ؟ ج : من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. س64 : ما حكم من تصدق فيجعل نفسه في حالة ضيقة ؟ ج : يكره: لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. س65 : ما حكم المن بالصدقة ؟ ج : المن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. ثانيا : من أحكام الحلي و الزينة[ فيه 6 أسئلة ] س1 : ما حكم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة ؟ ج : تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة . س2 : ما الذي يباح للذكر من الفضة ؟ ج : يباح للذكر من الفضة : الخاتم ولو زاد على مثقال ، وجعله بخنصر يسار أفضل ، وتباح قبيعة السيف فقط ، ولو من ذهب , وحلية المنطقة والجوشن والخوذة ، لا الركاب واللجام والدواة . س3 : ما الذي يباح للنساء من الذهب ؟ ج : يباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ، ولو زاد على ألف مثقال. س4 : ما حكم التحلي بالجواهر أو الياقوت أو الزبرجد للرجل أو المرأة ؟ ج : للرجل والمرأة: التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد . س5 : ما حكم التختم بالحديد و النحاس للرجل أو المرأة ؟ ج : كره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس س6 : ما الذي يستحب التختم به ؟ ج : يستحب بالعقيق. |
الساعة الآن 09:03 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com