![]() |
وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين
✨✨✨✨✨✨ قال عمرو : فقلت يارسول الله ! إنّي رجل حمش الساقين . فقال : ( فقال ياعمرو ! إن الله عز وجل قد أحسن كلّ شيئ خلقَه . ياعمرو ! وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفّه اليمنى تحت ركبة عمروا فقال : هذا موضع الإزار ، ثم رفعها ، [ ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربعة الأولى ثم قال : ياعمروا ! هذا موضع الإزار ] ، ثم رفعها ، ثم وضعها تحت الثانية ، فقال : ياعمروا ! هذا موضع الإزار ) . قال العلاّمة الألباني رحمه الله : واعلم أن الأحاديث في موضع الإزار استباحا وإباحةً وتحريماً كثيرةٌ ، وبعضها في « الصحيحين » ، وقد خرّج الكثير الطيّب منها الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ، وليس هذا منه ، ومن الغريب أنّه لم يذكره الشيخ أحمد عبد الرحمن البنّا في هذا الباب من كتاب اللباس من « الفتح الرباني » ( 17 / 234 ) ، ولاأدري إذا كان قد ذكره في مكان آخر منه ، والوقت لايتسع للتحقّق من ذلك ، ولكن إن كان أورده فكان عليه أن ينبّه على ذلك وأن يرشد إليه ، تسهيلا للمراجعة على الباحث . ثم أخبرني أحد إخواني أنّه أخرجه ( 17 / 294 ) . وإنما آثرت تخريجه لأمرين : الأول : أنّ فيه تحديدا علميا بديعا لموضع الإزار المشروع وغير المشروع ، لم أره في غيره من الأحاديث . والآخر : أن فيه بيانا واضحا أنّ التفاوت الذي يرى في الناس بياضا وسوادا ، وطولا وقصرا ، وبدانة ونحولة ، وهذا أشْعَر ، وذلك أجْرَد ، وهذا ألْحـَـى ( عظيم اللحية ) وذاك كـَوْسَج ، أو زلهب ( هو خفيف اللحية ) ، وغير ذلك من الفوارق الخَلْقية أنّ كلّ ذلك من خلق الله حسن ، فلا ينبغي للمسلم أن يحاول تغيير خلق الله عز وجل ، إلا استحق اللّعن كما في حديث ( النامصات والمتَنمِّصات ، والواشمات والمستوشمات ، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) . _ متفق عليه ، ويأتي تخريجه بإذن الله رقم ( 2792 ) . وكأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أراد تسلية عمروالأنصاري الذي أطال إزاره ليغطي حمش ساقيه بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أحسن كلّ شيئ خلقه ) . وهذا مما يحمل المسلم على الرضا بقدر الله وقضائه في خلقه مهما بدا لبعض الناس ممن ضعف إيمانهم وتكاثف جهلهم أنّه غَيرُ حَسنٍ ! وهذا في الواقع مما يعطي قوّة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لايجوز لها أنت تحلقها أو تنتفها ، لأنّ الله قد أحسن كل شيئ خلقه . ولاشك أنها حين تنتفها إنّما تفعل ذلك للحسن والتجمّل كما تفعل الواصلة لشعرها ، فتستحق بذلك لعنة الله ، والعياذ بالله تعالى . وأما بالنسبة للإزار ، فالأحاديث صريحة في تحريم جَرِّه خيلاء، وأما بدونها فقد اختلفوا ، فمنهم من حرَّمه أيضا ، وهو الذي يدل عليه تدرّجه صلى الله عليه وسلم مع عمرو في بيان مواضع الإزار استحبابا وجوازا ، ثم انتهاؤه به إلى فوق الكعبين ، وقوله له : ( هذا موضع الإزار ) ، فإنّه ظاهر أنّه لا جواز بعد ذلك ، وإلا لم يُفِد التدرّج مع القول المذكور شيئا كما لايخفى . ويزيده قوّة قوله صلى الله عليه وسلم : ( ماأسفل الكعبين في النّار ) _ رواه البخاري عن ابن عمر . ويزيده قوّة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المتقدم : « ......... ولا حق للكعبين في الإزار » . قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه : « والظاهر أنّ هذا هو التحديد ، وإن لم يكن هناك خُيَلاء . نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشْتدّ الأمر ، وبدونه الأمر أخفّ » . قلت : نعم ، ولكن مع التحريم أيضا لما سبق . ويقوّيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يُرْخين ذُيولهنّ ثمّ أذن لهنّ أن يزدن شبراً لكي لاتنكشف أقدامهنّ بريح أو غيرها ، لم يأذن لهن أن يَزدن على ذلك ، إذ لا فائدة من وراء ذلك ، فالرجال أولى بالمنع من الزيادة . استفدتُ هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله في « الفتح » . وجملت القول : إنّ إطالة الثوب إلى ماتحت الكعبين لايجوز للرجال ، فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم ، فمن مصائب الشباب المسلم اليوم إطالة سرواله ( البنطلون ) إلى ماتحت الكعبين ، لاسيّما ما كان منه من جنس ( الشرلستون ) ! فإنّه مع هذه الآفة التي فيه ، فهو عريض جداً عند الكعبين وضيّق جداً عند الفخذين والإليتين ، مما يصف العورة ويُجَسّمها ، وتراهم يقفون بين يدي الله يصلّون وهم شبه عراة ! فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومن العجيب أنّ بعضهم ممن هو على شيئ من الثقافة الإسلامية يحاول أن يستدل على جواز إطالة المذكورة بقول أبي بكر لمٌا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من جَرّ ثوبَه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة ) : يارسول الله ! إنّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاّ أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لستَ ممن يصنعه خيلاء ) . _ أخرجه البخاري وغيره كأحمد ، وزاد في رواية : ( يسترخي أحيانا ) ، _ وذدلك رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 2 / 221 / 2 ) . قلت : فالحديث صريح في أنّ أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يُطيل ثوبه ، بل فيه أنه كان يَسْتَرخي بغير قَصدٍ منه ، وأنّه مع ذلك كان يتعاهده ، فيسترخي على الرّغم من ذلك أحيانا . قال الحافظ ( 10 / 217 ) عقب رواية أحمد : « فكأنّ شدّه كان ينحلّ إذا تحرك بمَشْيٍ أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظا عليه لايسترخي ، لأنه كلما كاد يسترخي شدّه » . ثم ذكر أنّ في بعض الروايات أنّه كان نحيفاً . قلت : فهل يجوز الإستدلال بهذا والفرق ظاهرٌ كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد ، وبين من يجعل ثوبه مسبلاً دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوى . وإنّما تكلمتُ عن إطالة البنطلون والسروال ، لطروّ هذه الشبهة على بعض الشباب ، وأما إطالة بعض المشايخ أذيال جُبَبِهِم خاصّة في مصر، وإطالة الأمراء في بعض البلاد العربية لأعبئتهم فأمر ظاهر نَكارَتُه . نسأل الله السلامة والهداية . كتبتُ هذا لعلّ فيمن طرأت عليه الشبهة السابقة كان مخلصا ، فحينما تتجلى له الحقيقة يُبادر إلى الإنتهاء عن تلك الآفة كما انتهى ذلك الشلب الذي كان عليه حلّة صنعانية يجرّها سبلاً . فقال له ابن عمر رضي الله عنه يافتى هلمّ ! قال : ماحاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : ويحك أتحبّ أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟ قال : سبحان الله ! ومايمنعني ألاّ أحب ذلك ؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا ينظر الله ...... ) . فلم يُرَ ذلك الشاب إلا مُشمّرا حتى مات . _ رواه البيهقي بسند صحيح، ورواه أحمد ( 2 / 65 ) من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه دون قوله : ( فلم يُر ... ) . _ سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ( م 6 ق 1 ص 405 - 411 ) 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 |
أخي الفاضل رشيــــــد أرجو منك توضيح هذه النقطـــــــــــــة
وهذا في الواقع مما يعطي قوّة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لايجوز لها أنت تحلقها أو تنتفها ، لأنّ الله قد أحسن كل شيئ خلقه . ولاشك أنها حين تنتفها إنّما تفعل ذلك للحسن والتجمّل كما تفعل الواصلة لشعرها ، |
اقتباس:
أظن العبارة في غاية الوضوح وبهذا كان يفتي العلامة ابن عثيمين رحمه الله والمسألة هذه فيها خلاف ببن قائل بالمنع وبين قائل بجواز ذلك والله تعالى أعلم |
اقتباس:
أشكرك أخي الكريم على الإضافة وزيادة البيان وجزاك الله خيرا |
الساعة الآن 10:27 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com