منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   المنبر الإسلامي العام (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   حكم إخراج زكاة الفطر نقداً (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=60572)

RachidYamouni 03-08-2013 01:36 PM

حكم إخراج زكاة الفطر نقداً
 



✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨




__ حكم اخراج زكاة الفطر نقداً .



http://t.co/W6Ed6mV0IR




http://t.co/UbNdP7IHyh
http://t.co/e651lF0Zmj
http://t.co/usdHLyLGrH









RachidYamouni 04-08-2013 06:16 AM




✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨


أحكام زكاة الفطر .

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان
حفظه الله تعالى

http://t.co/6wbo12TKOk




أبوسند 04-08-2013 10:48 AM




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جزاك الله خير يالغالي وبارك الله فيك وفي جهدك وعلمك وعملك والله ينفعك وينفع بك
والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس
الاعلى



RachidYamouni 05-08-2013 09:13 PM




✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨



خطبة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى
( الحث على زكاة الفطر وبعض أحكامها )

http://t.co/GkaVuGEGms





RachidYamouni 05-08-2013 09:40 PM




✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨
✨🌙 🌙✨



RT @albassam_abd:

من أخرج صدقة الفطر أول شهر رمضان لاتجزئ وتقع صدقة تطوع ويلزمه ان يخرج صدقة الفطر في وقتها الشرعي .

صدقة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة مع فرض شهر رمضان
وصلاة العيد .

زكاة الفطر عبادة مستقلة عن الصيام ولهذا تجب على من لايجب عليه الصيام لمرض أو كبر سن أو صغر سن أو فقدان عقل ولكن من حكمها أنها طُهرة للصائم من اللغو والرفث وإن كانت الحكمتان الرئيستان لها هي شكر الله على إدراك العيد ومرور مضي حول كامل والمسلم حي ،
والحكمة الثانية أن يجد الفقراء .

الأفضل إخراج الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين وهذا فعل الصحابة واختيار شيخنا ابن سعدي رحمه الله ولهذا وقتها يبدأ من ليلة تسع وعشرين .

لو أخرجها ليلة ثمان وعشرين ونقص الشهر كانت مجزئة لانها قبل العيد بيومين أما لوكان الشهر كاملا فلا تجزيء
لانها قبل العيد بثلاثة أيام .

ولهذا الأحوط ألا تخرج إلا ليلة تسع وعشرين

صدقة الفطر واجبة بالسنة والإجماع وأصل مشروعيتها في القرأن (( قد أفلح من تزكى )) أي زكاة الفطر .

من خصائص زكاة الفطر أنها تجب على كل مسلم مكلف أو غير مكلف حرأو عبد إذا أدرك العيد وملك نصابها وهو القدر الزائد على قوته وقوت عياله يوم العيد .

قدر زكاة البدن هو صاع من طعام الآدميين واختلف في تقديره بالوزن كيلوين إلا ربع وقيل كيلوان وأربعون جرام وقيل كيلوان ونصف وقيل ثلاثة كيلو .

والأحوط ثلاثة كيلو لانها عبادة واجبة
والطعام اليوم متيسر ومتوفر ولله الحمد .

الدَّيْن لايمنع الفطرة لانها زكاة البدن
وتتعلق بها ولا علاقة لها بالمال .

يستحب إخراج الصدقة عن الجنين ولو كان نطفة لِفِعْلِ عثمان رضي الله عنه .

تجب صدقة الفطر على من لايجب عليه الصيام من المجانيين والأطفال ويخرجها القائم بمؤنتهم .

لايجوز إخراج صدقة الفطر من الكساء من ثياب أو ما أشبه ذلك بل هي تكون من الطعام الغذاء .

آخر وقت لإخراج الفطرة هو صلاة العيد
ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة
على الراجح .

العبرة في الفطرة المخرج لا المخرج إليه فيجوز دفع زكاة أهل البيت إلى فقير واحد وكذلك يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين لكن ينبغي ألا توزع على أكثر من أربعة مساكين لكي يحصل الإغناء .

المستحقون لزكاة الفطر هم المستحقون
لزكاة المال .

زكاة الفطر تجب بشرطين:
1 - الإسلام
2 - ملك نصابها وهو وجود زائد عنده عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه

نصاب زكاة الفطر هو وجود زائد على قوت ليلة العيد ويومه له ولمن يعوله .

أما سببها فهو إدراك العيد ،

سبب وجوب زكاة الفطر هو إدراك العيد ولهذا لو توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم تجب عليه لانه ما أدرك العيد
ولكن لو مات بعد الغروب ولو بلحظات وجبت عليه لانه أدرك العيد ،
وتكون دينا في ماله وتخرج منه .

الواجب إخراج صدقة الفطر من وسط الأنواع والأفضل من الأجود
ولايجوز إخراجها من الأرداء .

الإمام أبي حنيفة رحمه الله شط بعيدا في وقت إخراج زكاة الفطر فجوز تعجيلها لحولين كزكاة المال والإمام مالك قال لا تجوز إلا ليلة
العيد ويومه ،
والشافعي قال تجوز من أول رمضان
والإمام أحمد قال تجب بإدراك العيد
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
لفعل الصحابة وهو القول الراجح .

صدقة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تغييرها أو تعطيل مقاصدها بإخراجها من القيمة أو الكساء .

الأفضل إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يدركه العيد فيه لانها من شعائر العيد الظاهرة كالتكبير وصلاة العيد .

من اختيارات الشيخ عبد الله البسام عضو
هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء
رحمه الله تعالى








الساعة الآن 11:57 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com