منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   هل يجوز بعد وفاتى ان ادفن فى قبر دفن فية عم زوجى بالخطأ ؟؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=58969)

لصمتى حكاااية 21-04-2013 06:41 AM

هل يجوز بعد وفاتى ان ادفن فى قبر دفن فية عم زوجى بالخطأ ؟؟؟؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالى هو ....... هل يجوز ان ادفن بعد ان يتوفانى الله فى قبر قد ادخل فيه عم زوجى منذ سنين طويلة بالخطأ ؟؟؟؟؟

مع العلم ان هذا القبر هو خاص بالسيدات ولكن الشخص المنوط بدفن الموتى فتحة سهوا ً منه ومن ثم وضع فية عم زوجى

وانا وصيت زوجى وقلت له بعد وفاتى ارجو ان ادفن معكم انت وابنائى لا اريد ان ادفن فى قبور عائلتى اريد ان اكون فى المكان الذى يدفن فيه زوجى وابنائى بعد طول العمر لهم اللهم امين .

فهل يجوز لى ان اوصيه بذلك ؟؟؟؟

رجااااااااء الرد وجزاكم الله كل خير

إلهام 23-05-2013 09:38 PM

الله يطول عمرك في العمل الصالح

السؤال
سؤالي هو: هل يجوز دفن من أوصى بدفنه في قبر أحد أبويه بعد وفاته؟ إن كان الجواب بنعم ما المدة اللازمة الفاصلة بين الوفاتين؟ وشكرا.


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قبر الميت حبس عليه لا يجوز نبشه ولا الدفن فيه معه ما دام به أثر للميت من عظم أو نحوه.
قال الشيخ خليل بن إسحاق- رحمه الله تعالى- : والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. اهـ
وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج: ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه. اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه. اهـ
ولذلك لا يجوز تنفيذ وصية هذا الشخص ما دام هناك أثر لوجود شيء من أبويه في قبرهما.
قال النووي في الأذكار: وينبغي ألا يقلد الميت ويتابع في كل ما وصى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل ومالا فلا. اهـ
أما إذا لم يبق للميت أثر فلا حرج في نبش قبره ودفن غيره في مكانه كما جاء في كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي وغيره. قال: فَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتُ بِأَنْ انْمَحَقَ جِسْمُهُ وَعَظْمُهُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فيه. اهـ
وأما تحديد مدة ذلك بزمن معين فلا يمكن لاختلاف الأمكنة.
قال النووي: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. اهـ

والله أعلم.

المصدر



الساعة الآن 04:50 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com