منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر علوم القرآن و الحديث (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   حكم ختم القران أو بعض صوره وآياته وجعل ثواب ذلك للميت ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=1433)

أبو البراء 26-04-2005 12:32 PM

حكم ختم القران أو بعض صوره وآياته وجعل ثواب ذلك للميت ؟؟؟
 
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

الي الشيخ ابو البراء والاعضاء الكرام

اود ان أسال ان كان يجوز ختم القران و بعض من السور الكريمه عن الميت

وهل يعتبر من الاعمال التي تصل اليه كالصدقه ؟

ارجو إفادتي جزاكم الله الف خير

اختكم بالله

فتاة الاسلام

أبو البراء 26-04-2005 12:33 PM

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بخصوص سؤالك أختي المكرمة ( فتاة _ الإسلام ) حول جواز ختم القرآن أو قراءة بعض الصور والآيات وجعل ثوابها للميت 0
فاعلمي - رعاك الله - أن العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت باتفاق الأئمة الأربعة على ذلك 0
يقول صاحب " الروض المربع " : ( من أهدى عملاً لحي أو ميت وصله ) 0

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وقد تنازع العلماء فيمن أهدى للميت عبادة بدنية ، كالصلاة والصيام ، والقراءة ، فمذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما : وصول ذلك 0
والمشهور من مذهب مالك والشافعي : أن ذلك لا يصل 0 واتفقوا على وصول العبادات المالية ، كالعتق والوقف على من يتعلم القرآن ويعلمه ، أو الحديث أو العلم ، أو نحوه من الأعمال المأمور بها في الشريعة ، فهذا أفضل من الوقف على من يقرأ ويهدي ثوابه لأيّ من كان من نبي أو غيره ) ( مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ص 191 ) 0

يعقب فضيلة الشيخ عبدالمجيد صالح مفتي الديار المصرية سابقاً ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر على قول " والمشهور من مذهب مالك والشافعي : أن ذلك لا يصل " حيث يقول : ( وهذا هو الذي نطقت به النصوص من الكتاب والسنة 0 لأن العبادة إنما هي اتصال روح المؤمن وقلبه بربه 0 تزكو بها النفس ، وتزداد إيماناً وهدى 0 والمؤمن يرجو ثوابها ، لا يقطع به حتى يكون قد ملكه فيهديه لغيره 0 والمؤمن يعلم أحوال الآخرة وشديد حسابها ، فلا يستغني عن شيء من ثواب عمله فيهديه 0 ولكنه يدعو للميت من المؤمنين بالمغفرة والرحمة ، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله وفعله ) ( المصدر السابق - ص 191 ) 0

سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم التصدق من المال بالنية للأم ، وهل يصل ثواب هذا التصديق لها ؟

فأجاب – رحمه الله - : ( نعم يجوز أن يتصدق الإنسان عن أمه أو عن أبيه الميت ، ويصل الثواب لمن تصدق عنه 0 دليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا ) ( متفق عليه ) 0
وكذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أن يجعل مخرافه في المدينة أي نخله صدقة لأمه بعد وفاتها ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الوصايا ) 0
ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يدعو لأبيه وأمه ، وأن يجعل ثواب الأعمال الصالحة لنفسه ؛ لأن هذا هو المعروف عن السلف ، بل هذا هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) 0 لكن لا حرج أن يفعل الإنسان شيئاً من الأعمال الصالحة بنية أنه لأبيه وأمه بعد موتهما ) ( كتاب الدعوة – لإبن عثيمين – 2 / 151 ) 0

والشاهد من قول العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله : ( لكن لا حرج أن يفعل الإنسان شيئاً من الأعمال الصالحة بنية أنه لأبيه وأمه بعد موتهما ) 0


وقد سئل - رحمه الله - عن حكم إهداء ثواب الطواف للميت ؟

فأجاب : ( نعم يجوز لكِ أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين ، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله - : أي أن قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء كانت القربة عملاً بدنياً محضاً كالصلاة والطواف ، أم مالياً محضاً كالصدقة ، أم جامعاً بينهما كالأضحية ، ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه ، وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له ، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " " حديث صحيح - أخرجه الترمذي في سننه – كتاب الأحكام ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، والنسائي في سننه – كتاب الوصايا ، وصححه الألباني " ) ( كتاب الدعوة – 2 / 27 ) 0

وقد تناقشت مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد البريكان - حفظه الله - بخصوص هذه المسألة فبين أن المسألة فيها خلاف ، ولا يرى بأس بمثل ذلك الفعل 0

فالمسألة خلافية بين أهل العلم ، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما ورد من خلال كلامه السابق : ( فهذا أفضل من الوقف على من يقرأ ويهدي ثوابه لأيّ من كان من نبي أو غيره ) ، ) وبذلك يعتبر قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت عمل مفضول ، والعمل الفاضل بالنسبة له - رحمه الله - هو وقف العبادات المالية وجعل ثوابها للميت ، وبالتالي لم ينكر الأمر من أساسه 0

ومما لا شك فيه أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة ، ولكن الأولى في حق الميت ثلاثة أمور : أن يترك صدقة جارية له بعد موته ، أو أن يشتغل في علم له ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، لما ثبت من حديث أَبو هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) ( حديث صحيح - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الوصية ، والترمذي في سننه – كتاب الأحكام ، والنسائي في سننه – كتاب الوصايا ، وأبو داود في سننه – كتاب الوصايا ، والإمام أحمد في مسنده – برقم 2494 ) 0

والخير كل الخير في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فمن أراد السنة فليتحر للميت إحدى الأمور الثلاثة :
أولاً : الصدقة الجارية التي يتركها الميت بعد موته 0
ثانياً : العلم الذي يتركه الميت والاشتغال به وإظهاره للناس كي يستفاد منه ويكتب أجره للميت 0
ثالثاً : دعاء الأولاد لميتهم ففيه خير عظيم بإذن الله تعالى 0
فالالتزام بما ورد في نص الحديث أنفع للميت في قبره ، والله تعالى أعلم 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني

منذر ادريس 05-08-2008 03:30 PM

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

إسلامية 09-08-2008 10:55 PM

جزاكم الله خيرا

إسلامية 06-08-2009 12:04 AM

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

*** 11-01-2010 01:10 AM

بارك الله فيكم شيخنا زادكم الله من علمه


الساعة الآن 03:07 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com