منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=62254)

أبوسند 24-03-2014 09:13 PM

أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية
 





أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية:


الحنفية:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة ) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).


المالكية:

جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه.اهـ
وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.اهـ


الشافعية:

قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم.
وقال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151):
وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم .


الحنابلة:
معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة.
قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236) :
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
وقال شيخ الإسلام (الفروع 2/129) : ويحرم حلق اللحية.



وقال الشيخ علي محفوظ (الإبداع في مضار الابتداع 409):


وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها.



وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية ابن حزم رحمه الله في (المحلى 2/220) فقال: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال في (مراتب الإجماع 182): اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز.


وأما المشروع في قصها هو أخذ ما زاد عن القبضة كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم .
وقد استحب الإمام مالك وغيره من الأئمة أخذ ما تطاير منها وفحش من طولها وعرضها على أن لا يزيد الآخذ عن ما أخذه الصحابة رضي الله عنهم.


وأما من قال بجواز الأخذ من اللحية بدون حد القبضة فلا دليل على قوله لأن الأمر النبوي بالإعفاء أمر مطلق وفعل الصحابة لا يخرج عن الإعفاء وأما من يزيد على فعلهم فقد دخل في المحظور ولم يمتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل في التحريم وقد نص العلائي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أن هذا الفعل لم يبحه أحد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



منقول




عبد الغني رضا 29-03-2014 01:58 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 07:31 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com