منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   المنبر الإسلامي العام (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   سدُّ الذرائع (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=59367)

أبوسند 23-05-2013 06:50 AM

سدُّ الذرائع
 



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
✨✨✨✨✨✨✨✨✨
✨✨✨✨✨✨✨
✨✨✨✨✨
✨✨✨
✨✨



من كتاب إرشاد الفحول للشّوكاني مع تحقيق محمد صبحي حلاّق والفتاوى الكبر لشيخ
الإسلام ابن تيمية .

باختصار وتصرف شديد



سدُّ الذرائع والذريعة :
هي الوسيلة والطريق إلى الشيء

وغلب إطلاقه على الوسائل المفضية
إلى المفاسد .

فإذا قيل : هذا من باب سد الذرائع
يعني : انه من باب منع الوسائل
المؤدية إلى المفاسد .

يعني : هي المسألة التي ظاهرها
الإباحة ويُتَوصَّلُ بها إلى فعل المحظور .

قال الباجيُّ : ذهب مالكٌ إلى المنع
من الذرائع .

وقال القرافيُّ : إن مالكاً لم ينفرد
بذلك بل كُلُّ أحدٍ يقول بها ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث
زيادتهم فيها .


قال ابن الرِّفْعَةِ : الذريعةُ ثلاثة أقسام :

أحدُها ما يُقطَع بتوصيله إلى الحرام فهو
حرامٌ عندنا وعندهم يعني عند الشافعية و
المالكية ،
والثاني ما يُقطَع بأنه لا يُوصلُ ولكن اخْتَلطَ
بما يُوصِلُ فكان من الاحتياط سدُّ الباب
وإلحاقُ الصورة النادرة التي قُطِع بأنها
لا تُوصِل إلى الحرام بالغالب منها الموصل
إليه ، وهذا غلوٌّ في القول بسد الذرائع .

والثالث ما يَحتَمِلُ و يُحتَمَلُ ، وفيه مراتبُ
ويختلف الترجيحُ عندهم بسبب تفاوتها .

قال : ونحن نخالفهم فيها إلا القسم الأول
لانضباطه وقيام الدليل عليه . اهـ
_ ذكره الزركشي في بحر المحيط .

ومن أحسن ما يُستدل به على هذا الباب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( الحلالُ بَيِّنٌ ، والحرامُ بَيـِّنٌ ،
وبينهما أمورٌ مُشتَبِهاتٌ ،
لا يعلمُها كثيرٌ من النَّاسِ ،
فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ
فقد استبرأَ لعِرضِه ودِينِه ،
ومن وقع في الشُّبُهاتِ وقع في الحرامِ ، كراعٍ يرعى حول الحِمى ،
يوشِكُ أن يُواقِعَه ،
ألا وإنَّ لكل ملِكٍ حِمًى ،
ألا وإنَّ حِمَى اللهِ تعالى في أرضِه محارمُه ، ألا وإنَّ في الجسدَ مُضغةً ،
إذا صلُحَتْ صلُحَ الجسدُ كلُّه ،
وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه ،
ألا وهي القلبُ )

_ صحيح الجامع 3193



وقوله صلى الله عليه وسلم :
( دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك )
_ رواه الترمذي وأحمد في المسند
وصححه أحمد شاكر ومقبل الوادعي
رحمهم الله تعالى



سألتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم
عن البِرِّ والإثمِ ؟
فقال : ( البِرُّ حُسنُ الخُلُقِ .
والإثمُ ما حاك في صدرِك ،
وكرهتَ أن يطَّلِعَ عليه الناسُ ) .

_ رواه مسلم في صحيحه



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ادْنُ يا وابصةُ ! . ، فدنوتُ منه حتى مسَّتْ رُكبتي ركبتَه ، فقال لي : يا وابصةُ !
أُخبرُك ما جئتَ تسألُ عنه ؟
قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أَخبِرني .
قال : جئتَ تسألُ عن البِرِّ والإثمِ .
قلتُ : نعم .
فجمع أصابعَه الثَّلاثَ ،
فجعل ينكُتُ بها في صدري
ويقولُ : يا وابصةُ !
استَفْتِ قلبَك ،
البِرُّ ما اطمأنَّت إليه النفسُ ،
واطمأنَّ إليه القلبُ ،
(( والإثمُ ما حاك في القلبِ ، وتردَّد في الصدرِ وإن أفتاك الناسُ وأفتَوْك )) . )

_صحيح الترغيب والترهيب للألباني
وهو حسنٌ لغيره .



_قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
الفتاوى الكبرى ( 3 / 258 ) وما بعدها :

وللشريعة أسرار في سد الفساد
وحسم مادة الشر
لِعِلْمِ الشارع بما جُبِلَت عليه النفوس
وبما يخفى على الناس من خفى هداها
الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها
إلى الهلكة ،
فمن تحذلق على الشارع
واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه بهذا التأويل فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه
وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة
أو فسق أو قلة فقه في الدين
وعدم بصيرة .

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تُحصَر
فنذكر منها ماحضر .

قوله سبحانه وتعالى ** وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ**

حرم سب الآلهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة
إلى سبهم الله سبحانه وتعالى لأن مصلحة
تركهم سب الله سبحانه راجحة على مصلحة
سبنا لآلهتهم .

وكتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع .

وكالنهي عن بناء المساجد على القبور ولعن
من فعل ذلك ونهى عن تكبير القبور وتشريفها
وأمر بتسويتها ونهى عن الصلاة إليها وعندها
وعن إيقاد المصابيح عليها لئلا يكون ذلك
ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً .


إلى أن ذكر ثلاثين مثالا ، ثم قال :

والكلام في سد الذرائع واسع
لا يكاد ينضبط

إلى أن قال :

وإنما قصدنا أن الذرائع مما اعتبرها الشارع
إما مفردة أو مع غيرها،
فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به المحرم
أو بأن لا يقصد به
يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض
ذلك مصلحة توجب حِله أو وجوبه
فنفس التذرع إلى المحرمات بالإحتيال أولى
أن يكون حراما وأولى بإبطال ما يمكن إبطاله
منه إذا عُرف قصد فاعله وأولى بأن لا يعان
صاحبه عليه وهذا بين لمن تأمله والله الهادي
إلى سواء الصراط .

إلى أن قال :

واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع
مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع سد الطريق
إلى ذلك المحرم بكل طريق ، والمحتال يريد
أن يتوسل إليه . اهـ





أردت فقط تقريب صورة هذا الباب لي
ولمن أراد والله تعالى أعلم

كتبه أخونا رشيد ياموني
حفظه الله ونفع بعلمه


الغردينيا 23-05-2013 10:48 AM

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل على الطرح القيم
وجزاك الله خير الجزاء

أبوسند 23-05-2013 10:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغردينيا (المشاركة 394546)
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل على الطرح القيم
وجزاك الله خير الجزاء




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزاك الله خير أختي الكريمة الغردينيا والله يبارك فيك وفي جهدك وعلمك وعملك والله ينفعك وينفع بك
والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياك من أهل الفردوس
الأعلى






الساعة الآن 09:49 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com