منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر علوم القرآن و الحديث (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   ما صحة هذا الحديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ... ) ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=7759)

الحالم2006 05-10-2006 11:09 AM

ما صحة هذا الحديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ... ) ؟؟؟
 
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: (لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته). أخرجه مسلم. (وكان صلى الله عليه وسلم أسود كث اللحية، بمقدار قبضة اليد، يحسنها ويطيبها، أي يضع عليها الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات).

أفيدوني

عمر الليبي 08-10-2006 10:38 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان صلى الله عليه وسلم أسود كثُّ اللحية، بمقدار قبضة اليد ، يُحسِّنهُا ويُطيِّبهُا (أي يضع عليها الطيب). وكان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأنَّ ثوبه ثوب زيات، أخرجه الترمذي في الشمائل والبغوي في شرح السنة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام حف الشارب وإعفاء اللحية.

اما الحديث الاول فانه فى صحيح مسلم وهو صحيح والثانى الله اعلم به

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحالم2006 09-10-2006 01:26 PM

بارك الله فيك ، اتمنى ان يساعدونا الأخوه ماصحة الحديث الثاني

أبو البراء 09-10-2006 03:52 PM


بارك الله فيكم أخي الحبيب ( الحالم 2006 ) ، إليكم تفصيلات الحديث الثاني :

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ( كان رسول الله يكثر دهن رأسه ، وتسريح لحيته ، ويكثر القناع ، حتى كأن ثوبه ثوب زيات ) ( حديث ضعيف - أنظر الشمائل المحمدية - الألباني الصفحة أو الرقم - 26 ) 0


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر دهن رأسه ، وتسريح لحيته ، ويكثر القناع ، كأن ثوبه ثوب زيات ) ( إسناده ضعيف جداً - أنظر مشكاة المصابيح - الألباني - الصفحة أو الرقم - 4373 ) 0

وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

الحالم2006 09-10-2006 08:18 PM

جزاك الله خيرا ياشيخنا العزيز وبارك الله فيك ونفعنا وإياكم .

أبو البراء 13-10-2006 01:27 PM


وإياكم أخي الحبيب ( الحالم 2006 ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو فهد 19-10-2006 12:31 AM


... بسم الله الرحمن الرحيم ...
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... معالج متمرس ...

أبو البراء 20-10-2006 11:48 AM


وفيكم بارك الله أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( معالج متمرس ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

الحالم2006 03-11-2006 11:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو البراء
سئل الشيخ صالح بن محمد الأسمري السؤال التالي :

ما حكم الأخذ من اللحية ؟؟؟

فأجاب - حفظه الله - : ( للأخذ صورتان :

أما الأولى : فأخذُ ما زاد عن قبضة اليد من اللحية ، فهذه جائزة عند الفقهاء ، ووقع بها عمل السلف . خرَّج عبد الرزاق في " المصنف " عن الحسن البصري - يرحمه الله - أنه قال : ( كانوا يُرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها ) . وفيه عن أبي زرعة - يرحمه الله - أنه قال : ( كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فَضُل منها ) . وفيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة . وعند أبي داود عن مروان بن سالم أنه قال : ( رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ) .

غير أنه اختُلف أيهما أولى : الأخذ ، أم عدمه ؟ قولان:

- أولهما : استحباب أخذ ما زاد عن القبضة ، وهو مذهب الحنفية . قال في "البحر الرائق ": ( قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر ، والقص سنة فيها ؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته ، فما زاد منها على قبضة قطعها . كذلك ذكر محمد في كتاب ( الآثار ) عن أبي حنيفة قال : وبه نأخذ ) أ.ه*.

- والثاني : ترك الأخذ أولى : وهو مذهب الحنابلة في آخرين . جاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ : : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ! قال : يأخذ من اللحية ما فضُل عن القبضة ) أ.ه*. المراد وفي " المستوعب ": ( ولا يقبض من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب ، والأولى ألا يفعله ) أ.ه* ، وفي " غاية المنتهى " : « وإعفاء لحية ، وحرَّم الشيخ حلقها ، ولا يُكره أخذ ما زاد على قبضة » أ.ه* ، المراد . وبه جزم شيخ الإسلام - يرحمه الله - في " شرح العمدة " حيث قال : « وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ، فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره . نصَّ عليه ». أ.ه* .

اقتباس:

تنبيه :

جاء في " الإحياء " للإمام أبي حامد الغزالي قوله : « وقد اختلفوا فيما طال منها ، فقيل : إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس . فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي وابن سيرين . وكرهه الحسن وقتادة وقالا : تركها عافية أحب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها على الجوانب ، فإن الطول المُفرط يُشوِّه الخِلقة ، ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه ، فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية . وقال النخعي : عجبتُ لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها من لحيتين ، فإن التوسط في كل شيء حسن ؛ ولذلك قيل : كلما طالت اللحية تشمر العدل )) أ.ه* .

إلا أنه يُشكل على عزو الكراهة إلى الحسن وابن سيرين : ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " حيث فيه : حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : ( لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك ) . وقال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )) . أ.ه*. وتقدُّم ابن عبد البر في معرفة الآثار والخلاف في الفقه مشهور يقول الحافظ الحميدي في " جذوة المقتبس ": (( أبو عمر - أي : ابن عبد البر - فقيه حافظ مكثر ، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه ، وبعلوم الحديث والرجال )) أ.ه* المراد .

والقول الثاني هو المختار وعليه الجمهور ، قال العراقي في " طرح التثريب ": (( الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها . وأن لا يُقطع منها شيء . وهو قول الشافعي وأصحابه )) أ.ه*. وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ )) أ.ه*. وفي " الإنصاف ": (( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة . ونصُّه - أي : أحمد - : لا بأس بأخذ ذلك ، وأخذ ما تحت حلقه . وقال في " المستوعب " : (( وتركه أولى ، وقيل : يكره . وأطلقها ابن عبيدان )) أ.ه* .وبمثله في " شرح المنتهى " لابن النجار . وفي " التوضيح": (( وله أخذ ما زاد على قبضة وما تحت حنك وتركه أولى )) أ.ه* .

والدليل في ذلك أحاديث ، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ))
السؤال ياجماعة، انا محتار ، كل مااسأل شخص ، أو اقرأء أجد أنه الأخذ من اللحية لايجوز أبداً ،
ولكن هذا اللي أقتبسته من شيخنا أبو البراء ، فيه العكس ، ماادري اريد ان استفيد أنا في حيرة من أمري ، هل ارد على اصحابي انه يجوز الاخذ من اللحية ، أم لا. افيدوني

أبو البراء 06-11-2006 09:50 PM


بارك الله فيكم أخي الحبيب ( الحالم 2006 ) ، لقد تربينا على احترام الخلاف بين العلماء والمسألة كما ترى خلافية ، مع أن الأولى ( وخلاف الأولى من الجواز ) ترك اللحية دون الأخذ منها ، وممن يرى بأخذ الزيادة عن قبضة اليد العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - فعلى رسلكم أخي الحبيب ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0


الساعة الآن 05:17 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com