فائدة : حكم قول المسلم ( علي الحرام ) وهل يلزمه كفارة فيها ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم قول المسلم ( علي الحرام ) وهل يلزمه كفارة فيها ؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (23/147-148) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا : فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين ، فله ما نوى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته ، فإذا قال : أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً ، وإن قال : أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهاراً ، لا سيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي ، وإن قال : أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله كان ذلك يميناً " انتهى . "فتاوى نور على الدرب" (10/ 442) . فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه. وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك كفارة يمين " انتهى . "فتاوى اللجنة" (23/170) . وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما حكم قولي : ( عليَّ الحرام ) ، والعرف عندنا الذي يقول : عليَّ الحرام كأنما يقول : عليَّ الطلاق، ما حكم هذه اليمين ؟ وهل عليَّ كفارة ؟ فأجاب : " الذي ينبغي للمسلم في هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع ، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب لا يليق بك ، وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني ، فهذا يرجع إلى نيتك : إذا كنت نويت بالحرام طلاقًا فإنه يكون طلاقًا على ما نويت ، وإذا نويت به الزوجة ، أي : أن زوجتك عليك حرام ، فإنه يكون ظهارًا ، فيلزمك كفارة الظهار ، أما إذا كنت نويت به يمينًا فقط ، لم تنو به طلاقًا ولم تنو به ظهارًا ، فإنها تكون يمينًا مكفرة ، يلزمك كفارة يمين " انتهى . "المنتقى من فتاوى الفوزان" (90/1-2) . انتهى ومنقول للفائدة |
جزاك الله خيرا ,,على هذه الإفاادة,,
|
اقتباس:
الله يجزاك بالمثل والله ينفعك وينفع بك والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من اهل الفردوس الأعلى |
اقتباس:
الله يجزاك بالمثل يالغالي والله ينفعك وينفع بك والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى |
بارك الله فيكـ وجزاك الله خيرا
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً نفع الله بعلمكم واثابكم |
اقتباس:
وفيك بارك أختي الكريمة إلهام والله يجزاك بالمثل أسأل الله ان ينفعك وينفع بك والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى |
اقتباس:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزاك بالمثل أختي الكريمة أم سلمى أسأل الله ان ينفعك وينفع بك والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى |
الساعة الآن 08:26 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com