متى يقال " آمين " ؟
متى يقال " آمين " ؟
« إِذا قرأَ الإِمامُ : ﴿ غَيْرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ فأَمَّنَ الإِمامُ فأَمِّنوا ، فإِنَّ المَلائكةَ تُؤمِّنُ عَلىٰ دعائِهِ ، فَمَن وافقَ تأْمينُه تأْمينَ المَلائكةِ غُفِرَ لهُ مَا تَقدَّم مِنْ ذنبِه » . ( الصحيحة / برقم : 2534 ) قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالىٰ - في « السلسلة الصحيحة » ( 6 / 78 - 81 ) : أخرجه أبو يعلى ( 4 / 1408 ) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : فذكره . قلت : وهٰذا إسناد صحيح علىٰ شرط الشيخين ، وعمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي ، ثقة حافظ ، احتج به الشيخان وغيرهما . وقد أخرجاه و غيرهما ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 344 ) بلفظ : « إذا أمَّن الإِمامُ فأَمِّنوا ، فإِنَّه من وافق .. » إلخ . وإنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة ، وهي قوله بعد ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ « فأَمَّن الإِمامُ فأَمِّنوا » . فإنها صريحة بأمرين اثنين : ˘ الأول : أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة . ˘ والآخر : أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين . و قد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في " الفتح " ( 2 / 218 - 219 ) : ˘ منها أن معنىٰ قوله : إذا أمن ، بلغ موضع التأمين ، كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا ، وإن لم يبلغها . قال ابن العربي : " هٰذا بعيد لغة و شرعا " . وقال ابن دقيق العيد : " وهٰذا مجاز ، فإن وجد دليل يرجحه عمل به ، وإلا فالأصل عدمه ". قال الحافظ : " استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : " إذا قال الإمام : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ فقولوا : ( آمين ) " . قالوا : فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله :" إذا أمَّن علىٰ المجاز " . وأقول : يمكن الجمع بطريقة أخرىٰ ، و هي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلىٰ الأخرى . وهو قوله في رواية سعيد : « إِذا أَمَّنَ الإِمامُ فأَمِّنوا » ، فتضم الزيادة إلىٰ رواية أبي صالح فيصير الحديث هٰكذا : « إِذا قالَ الإِمامُ : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ آمين ، فقولوا : آمين » . وهٰذا الجمع أولىٰ من الجمع المذكور . وذٰلك لوجوه : • الأول : أنه مطابق لرواية أبي يعلى هٰذه ؛ الصريحة بذٰلك . • الثاني : أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة . • الثالث : أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الَّذي أشار إليه ابن دقيق العيد . • الرابع : أنه علىٰ وزن قوله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِذا قالَ الإِمامُ سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه ، فقولوا : اللّٰهمَّ ربَّنا لكَ الحَمْد ، فإِنَّه مَنْ وافقَ قَوله قَول المَلائكةِ غُفِر لهُ ماتقدَّمَ مِنْ ذَنْبِه » . أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا . وهو مخرج في"صحيح أبي داود " ( 794 ) . فكما أن هٰذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام ، فمثله إِذا أَمَّن فأَمِّنوا ، فهو نص علىٰ أَنَّ تأْمين المقتدي بعد تأْمين الإِمام . • الخامس : أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِنَّما جُعل الإِمام ليؤتم به ؛ فإِذا كبَّر فكبِّروا [ ولا تكبِّروا حتَّىٰ يكبِّر ] وإِذا ركعَ فاركعوا ، وإِذا قالَ سَمِع اللهُ لمن حَمِده ، فقولوا : ... » الحديث . أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما ، وهو مخرج في المصدر السابق ( 614 و 618 ) ، والزيادة لأبي داود . فكما دلَّ الحديث أن من مقتضىٰ الائتمام بالإِمام عدم مقارنته بالتكبير ، وما ذكر معه ، فمن ذٰلك عدم مقارنته بالتأمين . وإخراج التأمين من هٰذا النظام يحتاج إلىٰ دليل صريح ، وهو مفقود ؛ إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم ، وليس صريحاً في ذٰلك ، بل الصحيح أنه محمول علىٰ رواية سعيد هٰذه لا سيما علىٰ لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه . • السادس : أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلىٰ دقة وعناية خاصة من المؤتمين ، وإلا وقعوا في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين ، وهٰذا مما ابتلي به جماهير المصلين ، فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها ، فوجدتهم يبادرون إلىٰ التأمين ، ولما ينته الإمام من قوله : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ لا سيما إذا كان يمدها ست حركات ، و يسكت بقدر ما يترادّ إليه نَفَسُه ، ثم يقول : آمين ، فيقع تأمينه بعد تأمينهم ! ولا يخفىٰ أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة ، وهٰذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة . وهو الصواب إن شاء الله تعالىٰ ، و إن كان القائلون به قلة ، فلا يضرنا ذٰلك ؛ " فإن الحق لا يعرف بالرجال ، فاعرف الحق تعرف الرجال " . ذٰلك ما اقتضاه التَّمسك بالأصل بعد النظر والاعتبار ، هو ما كنت أعمل به وأذكر به مدّة من الزمن . ثم رأيت ما أخرجه البيهقي ( 2 / 59 ) عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم ، فاشترط أن لا يسبقه بـ ﴿ الضَّآلِّينَ ﴾ حتَّىٰ يعلم أنه دخل الصف ، وكان إذا قال مروان : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ قال أبو هريرة : " آمين " ، يمد بها صوته ، وقال : " إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم " . وسنده صحيح . قلت : فهٰذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ . ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره ، فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هٰذا تفسيراً لحديث الترجمة ، ومبيناً أن معنىٰ « إِذا أَمَّن الإِمامُ فأَمِّنوا .. » أي : إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ ، وهو وإن كان استبعده ابن العربي ، فلا بدَّ من الاعتماد عليه لهٰذا الأثر . وعليه فإِني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهٰذه السُّنَّةِ ، ولا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين ؛ بل عليهم أن يتريثوا حتَّىٰ إذا سمعوا نطقه بألف ( آمين ) قالوها معه . والله تعالىٰ نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع مجيب . و في هٰذا الأثر فائدة أخرىٰ و هي جهر المؤتمين بـ" آمين " ، وذٰلك مما ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير ، وحديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت علىٰ إسناده هناك ( 956 ) فراجعه .اهـ. |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم ..بارك الله فيكم تشرفت بمروركم الكريم وحسن قولكم رزقكم الله خيري الدنيا والآخرة في رعاية الله وحفظه |
متى يقال " آمين " ؟ « إِذا قرأَ الإِمامُ : ﴿ غَيْرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ فأَمَّنَ الإِمامُ فأَمِّنوا ، فإِنَّ المَلائكةَ تُؤمِّنُ عَلىٰ دعائِهِ ، فَمَن وافقَ تأْمينُه تأْمينَ المَلائكةِ غُفِرَ لهُ مَا تَقدَّم مِنْ ذنبِه » . ( الصحيحة / برقم : 2534 ) قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالىٰ - في « السلسلة الصحيحة » ( 6 / 78 - 81 ) : أخرجه أبو يعلى ( 4 / 1408 ) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : فذكره . قلت : وهٰذا إسناد صحيح علىٰ شرط الشيخين ، وعمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي ، ثقة حافظ ، احتج به الشيخان وغيرهما . وقد أخرجاه و غيرهما ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 344 ) بلفظ : « إذا أمَّن الإِمامُ فأَمِّنوا ، فإِنَّه من وافق .. » إلخ . وإنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة ، وهي قوله بعد ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ « فأَمَّن الإِمامُ فأَمِّنوا » . فإنها صريحة بأمرين اثنين : ˘ الأول : أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة . ˘ والآخر : أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين . و قد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في " الفتح " ( 2 / 218 - 219 ) : ˘ منها أن معنىٰ قوله : إذا أمن ، بلغ موضع التأمين ، كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا ، وإن لم يبلغها . قال ابن العربي : " هٰذا بعيد لغة و شرعا " . وقال ابن دقيق العيد : " وهٰذا مجاز ، فإن وجد دليل يرجحه عمل به ، وإلا فالأصل عدمه ". قال الحافظ : " استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : " إذا قال الإمام : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ فقولوا : ( آمين ) " . قالوا : فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله :" إذا أمَّن علىٰ المجاز " . وأقول : يمكن الجمع بطريقة أخرىٰ ، و هي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلىٰ الأخرى . وهو قوله في رواية سعيد : « إِذا أَمَّنَ الإِمامُ فأَمِّنوا » ، فتضم الزيادة إلىٰ رواية أبي صالح فيصير الحديث هٰكذا : « إِذا قالَ الإِمامُ : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ آمين ، فقولوا : آمين » . وهٰذا الجمع أولىٰ من الجمع المذكور . وذٰلك لوجوه : • الأول : أنه مطابق لرواية أبي يعلى هٰذه ؛ الصريحة بذٰلك . • الثاني : أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة . • الثالث : أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الَّذي أشار إليه ابن دقيق العيد . • الرابع : أنه علىٰ وزن قوله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِذا قالَ الإِمامُ سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه ، فقولوا : اللّٰهمَّ ربَّنا لكَ الحَمْد ، فإِنَّه مَنْ وافقَ قَوله قَول المَلائكةِ غُفِر لهُ ماتقدَّمَ مِنْ ذَنْبِه » . أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا . وهو مخرج في"صحيح أبي داود " ( 794 ) . فكما أن هٰذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام ، فمثله إِذا أَمَّن فأَمِّنوا ، فهو نص علىٰ أَنَّ تأْمين المقتدي بعد تأْمين الإِمام . • الخامس : أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِنَّما جُعل الإِمام ليؤتم به ؛ فإِذا كبَّر فكبِّروا [ ولا تكبِّروا حتَّىٰ يكبِّر ] وإِذا ركعَ فاركعوا ، وإِذا قالَ سَمِع اللهُ لمن حَمِده ، فقولوا : ... » الحديث . أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما ، وهو مخرج في المصدر السابق ( 614 و 618 ) ، والزيادة لأبي داود . فكما دلَّ الحديث أن من مقتضىٰ الائتمام بالإِمام عدم مقارنته بالتكبير ، وما ذكر معه ، فمن ذٰلك عدم مقارنته بالتأمين . وإخراج التأمين من هٰذا النظام يحتاج إلىٰ دليل صريح ، وهو مفقود ؛ إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم ، وليس صريحاً في ذٰلك ، بل الصحيح أنه محمول علىٰ رواية سعيد هٰذه لا سيما علىٰ لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه . • السادس : أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلىٰ دقة وعناية خاصة من المؤتمين ، وإلا وقعوا في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين ، وهٰذا مما ابتلي به جماهير المصلين ، فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها ، فوجدتهم يبادرون إلىٰ التأمين ، ولما ينته الإمام من قوله : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ لا سيما إذا كان يمدها ست حركات ، و يسكت بقدر ما يترادّ إليه نَفَسُه ، ثم يقول : آمين ، فيقع تأمينه بعد تأمينهم ! ولا يخفىٰ أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة ، وهٰذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة . وهو الصواب إن شاء الله تعالىٰ ، و إن كان القائلون به قلة ، فلا يضرنا ذٰلك ؛ " فإن الحق لا يعرف بالرجال ، فاعرف الحق تعرف الرجال " . ذٰلك ما اقتضاه التَّمسك بالأصل بعد النظر والاعتبار ، هو ما كنت أعمل به وأذكر به مدّة من الزمن . ثم رأيت ما أخرجه البيهقي ( 2 / 59 ) عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم ، فاشترط أن لا يسبقه بـ ﴿ الضَّآلِّينَ ﴾ حتَّىٰ يعلم أنه دخل الصف ، وكان إذا قال مروان : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ قال أبو هريرة : " آمين " ، يمد بها صوته ، وقال : " إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم " . وسنده صحيح . قلت : فهٰذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام : ﴿ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴾ . ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره ، فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هٰذا تفسيراً لحديث الترجمة ، ومبيناً أن معنىٰ « إِذا أَمَّن الإِمامُ فأَمِّنوا .. » أي : إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ ، وهو وإن كان استبعده ابن العربي ، فلا بدَّ من الاعتماد عليه لهٰذا الأثر . وعليه فإِني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهٰذه السُّنَّةِ ، ولا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين ؛ بل عليهم أن يتريثوا حتَّىٰ إذا سمعوا نطقه بألف ( آمين ) قالوها معه . والله تعالىٰ نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع مجيب . و في هٰذا الأثر فائدة أخرىٰ و هي جهر المؤتمين بـ" آمين " ، وذٰلك مما ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير ، وحديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت علىٰ إسناده هناك ( 956 ) فراجعه .اهـ. |
الساعة الآن 10:48 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com