منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   سؤال عن اليمين (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=24690)

الحالم2006 10-12-2008 05:33 AM

سؤال عن اليمين
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

، السؤال:-
رجل حلف على وأضاف إلى الحلف ان الكفارة لن يفعلها.

مثال على الحلف:-

قال والله لا أسمع أغاني وحتى لو سمعت لاتنفعني الكفارة .

______________
أفيدونا يرحكم الله...............

منذر ادريس 10-12-2008 11:02 AM

بارك الله فيكم اخي الحالم
لم لا يريد أن يكفر عن يمينه ؟
أخشى عليه الفتنة

الحـياة الطيبة 10-12-2008 04:07 PM

أخي الحالم الكفارة فرضها الله عز وجل وهي مثلها مثل باقي الأحكام الشرعية والتي تتمثل مثلا في الحدود, والكفارات, والديات...لا يملك أي مؤمن أن يقول لن أفعل كذا أو مثل هذا الشخص الذي حلف على أنه لن يكفر عن يمينه وإلا سيكون عاصيا.
لذا أخي الكريم - إن كان هذا الشخص يعي ما قاله فنرجو منكم أن تنصحوا هذا الشخص لوجه الله تعالة وتذكروه بقوله
تعالة " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا" وَفِي الْحَدِيث وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْت بِهِ وَلِهَذَا شَدَّدَ فِي خِلَاف ذَلِكَ فَقَالَ " وَمَنْ يَعْصِ اللَّه وَرَسُوله فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا " كَقَوْلِهِ تَعَالَى" فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبهُمْ عَذَاب أَلِيم " .


ما فهمته منكم هو أنه حلف بأنه لن يستمع للأغاني, هل مازال متوقفا عن سماعها أم أنه عاد لها؟ لأن الكفارة هنا مقيدة بما حلف عليه.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الحالم2006 11-12-2008 11:53 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم .
جزاك الله خير اخي المشفق .
أم جعفر وفقك الله لما يحب ويرضى أنا فقط قلت مثال على الأغاني، انه حلف ان لايفعل معصية ولو فعل لن يكفر..

هو الأن فعل المعصية . ماذا عليه بارك الله فيكم افيدونا...

هل عليه التوبة و ان يكفر لأنه فعل المعصية ويكفر لأنه قال لم يكفر . أم عليه التوبة فقط.
افيدونا يارعاكم الله..

أسامي عابرة 11-12-2008 02:48 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا كان الحلف على شيء ثم فعله فعليه كفارة

تعريف اليمين المنعقدة : هي اليمين التي يقصدها الحالف ويعقد قلبه عليها إما إلزاما بفعل شيء أو ترك شيء .

قال ابن هبيرة :" وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة هو التي يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة " .

حكم اليمين :

ذهب الجمهور إلى أن الأصل في اليمين ( الإباحة ) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحلف وربما كرر اليمين الواحدة ثلاثا ، قال ابن القيم :" وحلف في أكثر من ثمانين موضعا " ولو كان مكروها لكان أبعد الناس عنه .

وقد تعتري اليمين الأحكام الأخرى :

1-فقد تكون اليمين واجبة : إذا توقف عليها أمر واجب ، كإثبات حق لا يثبت إلا بها، أو إبطال باطل لا يبطل إلا بها .

2-تكون مستحبة : إذا توقف عليها أمر مستحب مثل الإصلاح بين الناس وإزالة الشحناء من القلوب .

3-تكون محرمة : إذا أدت إلى محرم : كترك واجب أو فعل محرم ومنه اليمين الغموس .

4-تكون مكروهة : إذا أدت إلى أمر مكروه كمن حلف أن يسافر وحده أو يصلي وهو حاقن ، ومنه الحلف في البيع .

الحلف بالتحريم :

كأن يقول الحرام يلزمني لا أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا فكذا حرام علي ، أو ما أحل الله علي حرام ، فهنا فرق الفقهاء بين صورتين :

الأولى : تحريم غير الزوجة من الطعام أو اللباس وغير ذلك مما أحله الله ، فهنا لا يحرم عليه شيء مما أحله الله عند عامة الفقهاء ، وهل عليه كفارة ؟

ذهب الحنفية والحنابلة أن عليه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ فجعل فيه كفارة يمين .

وعن ابن عباس t فيمن قال الحرام يكفر " .

وعن مسروق قال أتي عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم : ادنوا فدنا القوم وتنحى رجل منهم فقال له عبد الله : ما شأنك ؟ قال : إني حرمت الضرع فقال عبد الله : هذا من خطرات الشيطان ادن وكل وكفر عن يمينك ثم تلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم



الثانية : تحريم الزوجة : كقول الزوج : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، وفيها سبعة مذاهب للفقهاء والأظهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : إن أوقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق ، وإن حلف به كان يمينا مكفرة . يعني بالأول قول الزوج : أنت عليّ حرام ، والثاني : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام .

دليله : الأصول العامة لليمين ما في المقدمة الثانية المذكورة آنفا ، فلو قال : لله علي عتق أو حج أو صدقة لزمه ، ولو قال : إن كلمت فلانا فلله علي عتق أو حج أو صدقة على وجه اليمين فهو يمين ، وكذا لو قال لامرأته : أنت طالق كان طلاقا ، وإن قال : إن فعلت كذا فأنت طالق كان يمينا ، فكذلك في التحريم .


وهذا يعني أن عدم الكفارة عن الحلف حرام

تعريف الكفارة :

في اللغة : مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية ، سميت بذلك لأنها تغطي الإثم وتستره ، ومنه قوله تعالى (يكفر عنكم سيئاتكم) أي يمحوها ويزيلها .

في الاصطلاح : هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق تكفيرا لحنثه في يمينه .

ثانياً : حكم كفارة اليمين :

حكم كفارة اليمين الوجوب لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ والتحلة هي الكفارة قبل الحنث لأنها تحل اليمين وقد فرضها الله تعالى .

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".

وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث أن عليه الكفارة " .

ثالثاً : وقت الكفارة : للكفارة وقتان :

الأول : وقت وجوب وهو الحنث ، بأن يترك ما حلف على فعله ، أو أن يفعل ما حلف على تركه ، قال القاضي عياض : اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث .

الثاني : وقت إخراج : اتفقوا على أن الحانث يكفر عن يمينه بعد الحنث ، وهل يجوز التكفير قبل الحنث ؟

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكفر الحالف قبل أن يحنث ، ولهم أدلة من أظهرها قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير " أخرجه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم وإني ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " متفق عليه، ولفعل الصحابة كابن عمر وسلمان وأبي الدرداء أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث .

والكفارة ليست ابتداءً في الصيام بل الواجب الترتيب على حسب الآية :
{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ **المائدة89

فالتخيير بين عتق الرقبة أو أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثم الصيام .

الإجابة مما سبق يأتي بالكفارة ويستغفر ..

والله أعلم

تمنياتي لكم بوافر الصحة والسلامة والرضا والقبول من الله عز وجل

في حفظ الله ورعايته

الحـياة الطيبة 11-12-2008 04:46 PM

أخي الكريم الحالم تفضل

حلف أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ناسياً لليمين
http://www.islam-qa.com/ar/ref/125937

حلف بالمصحف ألا يفعل معصية ثم فعلها

http://www.islam-qa.com/ar/ref/112080

الحالم2006 12-12-2008 05:02 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير ام سلمى2 على حسن التوضيع والموضوع المفيد صراحة استفدت منه بارك الله فيك،
فهمت الإجابة وفقك الله لمايحب ويرضى,,

أم جعفر بارك الله فيك أحسنت أحسن الله إليك ،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أسامي عابرة 12-12-2008 10:19 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله

الحمد لله أن وجدتم ما يفيدكم رزقكم الله العلم النافع ونفع بكم وأثابكم حسن الجزاء

تمنياتي لكم بوافر الصحة والسلامة والرضا والقبول من الله عز وجل

في حفظ الله ورعايته


الساعة الآن 09:14 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com