منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   أحكام الطهارة والمياه (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=75905)

الماحى3 16-09-2022 07:56 PM

أحكام الطهارة والمياه
 
أحكام الطهارة والمياه
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي الفارقة بين المسلم والكافر ، وهي عمود الإسلام ، وأول ما يُحاسب عنه العبد ، فإن صَحَّت وقُبِلَت قُبِل سائرُ عملِهِ ، وإن رُدَّت رُدَّ سائرُ عمله .
ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس ناسب تقديم مقدماتها ، ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة .
فالطهارة من أوكد شروط الصلاة ، والشرط لابد أن يقدم على المشروط .
معنى الطهارة :
الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية .
ومعناها شرعاً : ارتفاع الحدث وزوال النجس .
( ارتفاع الحدث ) يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثاً أكبر ، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثاً أصغر ، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو حصول المشقة والحرج عند استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة ، وسيأتي - إن شاء الله - بيان لصفة التطهر من الحدثين .
( وزوال الخبث ) والخبث : النجس .
والنجاسة : اسم لعين مستقذرة شرعًا . ويأتي كيفية تطهير الخبث .

الأصل في الماء :
اعلم أن الماء إذا كان باقياً على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع ، وهذا هو الأصل فيه ، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة فهو نجس بالإجماع ، وإن تغيَّر أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة ، كأوراق الأشجار ، أو الصابون ، أو الإشنان والسدر ، أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه ، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف ، والصحيح أنهُ طهور يجوز التطهر به من الحدث ، والتطهر به من النجس .
فعلى هذا يصح لنا أن نقول : إن الماء ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : طهور يصح التطهر به ، وهو الذي لم يتغير بنجاسة ولا مادة طاهرة تسلبه اسم الماء المطلق ، سواء كان باقياً على خلقته ، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه المطلق .
القسم الثاني : نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وهو ما تغير لونه ، أو ريحه ، أو طعمه بالنجاسة .
مسألة : ويطهر الماء النجس وكذا سائر المائعات بأي مطهر يزيل وصف النجاسة ، كالإضافة ، أو النـزح أو تغيره بنفسه ، أو الطبخ ، أو نحو ذلك ؛ لأن الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا .
مسألة : ويجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى بالأكل والشرب ؛ لحديث جابر t رواه مسلم ، وفيه إقرار النبي e الصحابة على قولهم في شحوم الميتة : (( فإنها تدهن بها الجلود ، وتطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس )) .
مسألة : إن شك في نجاسة ماء طاهر ، فالأصل الطهارة ، والعكس بالعكس ؛ لحديث عبدالله بن زيد t متفق عليه ، والله تعالى أعلم

المصدر.( المختصر في العبادات )

رشيد التلمساني 18-09-2022 01:31 PM

بارك الله فيك وأحسن إليك

الماحى3 14-09-2023 08:24 PM

حياكم الله


الساعة الآن 11:23 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com