منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الحج و العمرة (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=123)
-   -   استشاره خاصه بالعمره (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=30480)

السحاب الطائر 28-08-2009 12:03 AM

استشاره خاصه بالعمره
 
.السؤال.ذهبت للعمره قبل عشر سنوات مع اخواني فعندما وصلنا الميقات كانت علي الدوره فمن حيائي لم اخبرهم فاكملت معهم العمره وطفت وسعيت وانا غير طاهره حيائن وجهلن وبعدها باربع سنوات تزوجت ودخل علي زوجي فماحكم زواجي وعمرتي علمن اني اعتمرت بعدزواجي خمس مرات فهل علي كفاره اواي شى اجيبوني جزاكم الله عني الف خير

بنت الجزيرة 29-08-2009 05:36 PM

ما حكم من اعتمرت وهي في آخر أيام الحيض وعمرها 13 ظنا منها أن مكه بعيدة وأنها سوف تطهر قبل وصولها ولشوقها لرؤية الكعبة أخفت الحيض عن أهلها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطهارة شرط في صحة الطواف في مذهب جمهور العلماء، وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنها واجبة وليست بشرط ، وأن من طاف على غير طهارة فإن عليه الدم.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية:
35653/ 7072 11284
وعليه؛ فالأحوط للأخت السائلة أن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتتحلل، فإن تعذر ذلك أو تعسر فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، فعليك التوبة وعدم العودة لمثل لذلك.
والله أعلم.


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

أبومعاذ 01-09-2009 01:03 AM

بارك الله فيكم الأخت الفاضلة جيرك

ووفقكم الله لحسن العمل

خالد الهنداوي 01-09-2009 01:33 PM

يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .

وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل من إحرامها بالعمرة ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .

هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .

الحـياة الطيبة 01-09-2009 03:52 PM

بارك الله فيكم شيخنا خالد الهنداوي.

خالد الهنداوي 01-09-2009 06:05 PM

وبارك فيكي اختي الفاضلة الحياة الطيبة

أبو تيميه 03-09-2009 05:56 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

كان يستحسن من السائلة أن تسلم علينا قبل السؤال والكلام، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : " السلام قبل الكلام " صحيح الترمذي 2170 وأيضاً: " السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه " السلسلة الصحيحة 816

وعلى المسلمة أن لا تستحي من السؤال عن أمور دينها، فهذه الدماء الطبيعية مما كتبها الله على النساء، والجهل عدو المرأة، ومن المؤسف أن تطرح المسألة بعد عشر سنوات، والظن أن السائلة سئلت عن ذلك من قبل وتريد أن تسأل مرة أخرى.

وأما عن أخي في الله، فأقول:

إن نسبت العلم إلى أهله أمانة وعلم. وقد أطلعت على مصدر نقلكم " بالنص " من موقع: الإسلام سؤال وجواب برقم 47289. فوجدت أن الراجح عندهم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

فالمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون باشتراط الطهارة وهذا خلافاً للأحناف وهو رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة. وأن الجميع متفق على أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز.

والاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها له مخارج فقهية ذكرها أهل العلم المحققين، والدليل لو تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولهذا أقول: إن القول بالشرط حال الضرورة والعجز في النفس منه شيء وهذا طبعاً لا يقال في حال القدرة والسعة، فيرجى النظر في بحث: " القول الفائض في حكم طواف الحائض " وهو موجود على شبكة الإنترنت.

ولا يصح أن نغض الطرف على أنها قد تركت الإتيان بالطواف الصحيح ( في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لطواف الركن خلاف مشهور ) مدة عشر سنوات، وقد اعتمرت مرات بعد زواجها أو جماعها. وأن قولهم: ترجع على إحرامها ـ تمتنع عن الجماع ـ حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة من الحدث الأكبر ولو بعد سنين، هو ما ترده أصول شريعتنا السمحة، وما اشتملت عليه من الرحمة والمصلحة ولا يخفى ما فيه من الحرج والمشقة.

فإن تنبه إلى ذلك، فأقول:

الأصل أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وأما عن حال السائلة، فالقول قول مركز الفتوى ( الشبكة الإسلامية ): " فالأحوط للأخت السائلة أن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتتحلل، فإن تعذر ذلك أو تعسر فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، " ا.هـ

والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم والله الهادي

أبو تيمية

ابوسعود! 20-09-2009 09:38 AM

جزاك الله خير

خالد الهنداوي 21-09-2009 08:03 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الفاضل ابو تيمية جزاك الله خيرا علي نصيحتك ولكني عدت الي الفتوي التي ذكرتها47289 فلم أجد الكلام الذي نقلته وهذه هي الفتوي التي اشرت اليها نقلتها كاملة
أحرمت وطافت وسعت وهي حائض ...
سؤالي عن امرأة حجت منذ سنوات ، و أحرمت من الميقات وطافت وسعت وهي حائض ( لا أدري هل عن جهل ) أرجو الإفادة في كل الأحوال , ثم إنها اعتمرت بعد ذلك مرات عديدة , فما الحكم ؟.


الحمد لله

لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض ، غير أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر .

وعلى هذا فإن المرأة التي تريد الحج أو العمرة تحرِمُ من الميقات وهي حائض وينعقد إحرامها ، والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة ( ميقات أهل المدينة ) يريد الحج ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي " رواه مسلم ( 1218 ) ومعناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ودم الحيض كدم النفاس فالمرأة الحائض إذا مرت بالميقات تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم عملا بالحديث .

وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .

وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل التحلل الثاني من إحرامها بالحج ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .

هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به كما سبق ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .

سئلت اللجنة الدائمة عن حكم حجة الحائض فأجابت : " الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح " . فتاوى اللجنة الدائمة 11/172

وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عمن دخلت الحرم وطافت وسعت وصلَّت وهي حائض فأجاب بقوله : " لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف ) مجموعة فتاوى الشيخ محمد صالح بن عثيمين 22/382 .



الإسلام سؤال وجواب

أبو تيميه 21-09-2009 08:33 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، أما بعد

شكرا الله لكم على حسن الرد، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

قلت في مشاركتك الأولى هذا الكلام:

((يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211) .

وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل من إحرامها بالعمرة ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .

هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف
.))


ثم ذكرت أنك عدت إلى رقم الفتوى فلم تجد الكلام الذي نقلته، ولن أطيل ولكن أقول: انظر إلى منتصف الإجابة التي نقلتها وستجد التالي:

((وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .

وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل التحلل الثاني من إحرامها بالحج ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .

هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به كما سبق ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف
.))

وأخيرا، الكلام هو نفسه بنصه وضبطه إلا أن حضرتكم اسقط " وكذلك " فقط، إذا لم تتضح الصورة يمكن إدخال طرف محايد من المشرفين للفصل في القضية، فالأدلة مكتوبة وواضحة. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو تيمية


الساعة الآن 04:18 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com