منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر التزكية والرقائق والأخلاق الإسلامية (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=122)
-   -   الكلام أثناء الوضوء (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=47535)

الطاهرة المقدامة 25-11-2011 09:06 AM

الكلام أثناء الوضوء
 
الكلام أثناء الوضوء




الشيخ دبيان محمد الدبيان

قيل: ترك التكلُّم بكلام الناس أثناء الوضوء، من آداب الوضوء، وهو مذهب الحنفية[1]،والمالكية[2].

وقيل: يكره الكلام أثناء الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية[3]، والمشهور من مذهب الحنابلة[4].

وعد النووي من سنن الوضوء ترك الكلام من غير حاجة[5].

دليل من كره الكلام أثناء الوضوء:
الدليل الأول:
(937-166) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن عبدالجبار، ثنا البيلماني، عن أبيه، عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد، والمقاعد بالمدينة حيث يصلى على الجنائز عند المسجد، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل قدميه ثلاثًا، وسلم عليه رجل، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ، فلما فرغ كلمه معتذرًا إليه، وقال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من توضأ هكذا، ولم يتكلم، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوءين))[6].
[ضعيف جدًّا] [7].

الدليل الثاني:
(938-167) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن عن حضين أبي ساسان الرقاشي، عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان، قال: سلمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ، فلم يرد علي، فلما فرغ من وضوئه قال: ((لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء)).

[إسناده صحيح، إلا أن المحفوظ من الحديث أن المهاجر سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول، كما أن التعليل في الحديث يؤكد أن المانع من رد السلام ليس كراهة الرد أثناء الوضوء، وإنما كونه على غير طهارة، فلا يكون فيه دليل على مسألتنا، والله أعلم][8].

الدليل الثالث:
قال في مراقي الفلاح: ولا يتكلم بكلام الناس؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور.

قلت: الدعاء المأثور في أثناء الوضوء، لا أصل له، وقد بينت ذلك في مسألة مستقلة.

الدليل الرابع:
حكاية الإجماع على كراهة الكلام أثناء الوضوء.

قال النووي: قد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل.

وهذا المنقول يجاب عنه بما عقب عليه النووي، فقال: وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى، وإلا فلم يثبت فيه نهي، فلا يسمى مكروهًا إلا بمعنى ترك الأولى[9].

وقال ابن مفلح: قال جماعة: يكره الكلام أثناء الوضوء، والمراد بغير ذكر الله تعالى، كما صرح به جماعة، والمراد بالكراهة ترك الأولى وفاقًا للحنفية والشافعية.

وقال أيضًا: وظاهر الأكثر لا يكره السلام ولا الرد، وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله - عليه السلام[10].

دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء:
الدليل الأول:
لا يوجد نهي من الشارع عن الكلام أثناء الوضوء، والأصل في الأفعال الإباحة، فمن ادعى النقل عن الإباحة بحكم آخر - سواء الكراهة، أو الحكم بأن ذلك من آداب الوضوء وسننه - فعليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

الدليل الثاني:
(939-168) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: ((من هذه؟))، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: ((مرحبًا بأم هانئ))، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد... الحديث. ورواه مسلم[11].

فهذا في الكلام أثناء الغسل، والوضوء مثله.

الراجح من الخلاف:
إن صح نقل الإجماع على كراهة الكلام أثناء الوضوء، فالدليل الإجماع، وإلا فالأصل الإباحة، وقد يقال: إن كان سكوت الإنسان أثناء الوضوء من أجل تصور امتثال أوامر الشرع، فإذا غسل وجهه تذكَّر أنه عبد لله يمتثل أمر الله - سبحانه وتعالى - بقوله: ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾، كما يحاول أن يكون هذا الفعل مطابقًا لما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يفعل ما فعله، وفي غسل اليدين يتصور امتثاله لأمر الله - سبحانه وتعالى - بقوله: ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾، وهكذا في كل أفعال الوضوء، إذا كان هذا لذلك، فقد يكون السكوت مطلوبًا، وإن كان السكوت من أجل استصحاب النية في الوضوء، فهذا له بحث آخر سوف يذكر - إن شاء الله تعالى - في فروض الوضوء، وما عداه فيكون الكلام وعدمه على الإباحة، والاستحباب والكراهة لا بد فيهما من دليل شرعي، وقد سبق كلام النووي بأنه لم يرد نهي من الشارع عن الكلام، والله أعلم.

[1] قال الزيلعي في تبيين الحقائق (1/6، 7): ومن آداب الوضوء استقبال القبلة، وذَكَر أشياء، ثم قال: وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس... إلخ وانظر حاشية ابن عابدين (1/126).
[2] انظر التاج والإكليل (1/369، 370)، والخرشي (1/137) حيث اعتبروا ترك الكلام من فضائل الوضوء.
[3] قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: إن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل.
[4] الآداب الشرعية (1/335)، الإنصاف (1/137)، وفسر ابن مفلح في الفروع (1/152) الكراهة بترك الأولى.
[5] قال النووي في المجموع (1/489): سنن الوضوء ومستحباته، منها، ثم ذكر: وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة. اهـ وانظر حاشية الجمل (1/133).
[6] سنن الدارقطني (1/92).
[7] سبق تخريجه، انظر حديث رقم (845).
[8] اختلف في لفظه: هل قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول، أو قال: وهو يتوضأ، وعلى اللفظ الأول ليس فيه موضع شاهد لمسألتنا.
والحديث رواه شعبة، كما عند الحاكم (592).
وهشام الدستوائي كما في سنن الدارمي (2641)، والأوسط لابن المنذر (1/133)، والطبراني في الكبير (20/329) رقم 780.
ومعاذ بن معاذ، كما في سنن النسائي الكبرى (37)، والصغرى (38)، ثلاثتهم عن قتادة به، بلفظ: أنه سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول، وأنه تيمم لرد السلام.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:
فرواه روح بن عبادة كما في مسند أحمد (5/80)، وسنن ابن ماجه (350).
وعبدالوهاب بن عطاء، كما في مسند أحمد (5/80)، وشرح معاني الآثار (1/85).
ويزيد بن زريع، كما في معجم الطبراني في الكبير (20/329) رقم 781.
ومحمد بن جعفر كما في مسند أحمد (5/80) أربعتهم رووه عن سعيد، بلفظ: أنه سلم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ.
ورواه محمد بن المثنى، عن عبدالأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، واختلف على محمد بن المثنى فيه:
فرواه أبو داود (17)، وابن خزيمة كما في صحيح ابن حبان (806) عن محمد بن المثنى، عن عبدالأعلى، عن سعيد به بلفظ: "وهو يبول"، كما هو رواية شعبة، وهشام الدستوائي، ومعاذ بن معاذ.
ورواه ابن خزيمة كما في صحيحه (206) وصحيح ابن حبان (803).
وخالد بن عمرو بن النضر كما في صحيح ابن حبان (803) كلاهما عن محمد بن المثنى به، بلفظ: "وهو يتوضأ".
وأرى أن لفظ شعبة ومن معه أولى بالحفظ من لفظ سعيد؛ لأن سعيدًا واحد، وقد اختلف عليه، وهؤلاء جماعة، وقد جاء الحديث من غير طريق قتادة، وفيه ذكر البول، فقد رواه ابن أبي شيبة (5/247) رقم 25735 حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الحسن، عن المهاجر، أنه سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول، فلم يرد عليه حتى فرغ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، إلا زيد بن الحباب فإنه صدوق، إلا أن الحسن قد دلسه عن المهاجر، ولم يسمعه منه، إنما سمعه من حضين كما في طريق قتادة.
ورواه أحمد (5/81)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/85) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، عن الحسن، عن المهاجر، بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبول، أو قد بال، فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى توضأ، ثم رد علي. اهـ
والشك هنا لا يقضي على يقين طريق قتادة، فالذي يظهر لي: أن الراجح في لفظ الحديث: ذكر السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول، وقد ذكره ثلاثة حفاظ من أصحاب قتادة، هم: شعبة، وهشام، ومعاذ بن معاذ، والله أعلم.
وقد يمكن الجمع بأن يقال: بال النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم توضأ عقب بوله، فكان تارة يذكر الراوي البول، وتارة يذكر الوضوء، وكلاهما قد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، والله أعلم.
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (5/393)، تحفة الأشراف (11580)، إتحاف المهرة (17035).
[9] المجموع (1/489).
[10] الفروع (1/152).
[11] البخاري (357)، مسلم (336).



عبد الغني رضا 27-11-2011 12:08 AM

دُمتَي بِهذآ الع ـطآء أإلمستَمـرٍ

جزاك الله خيراً

وفقنا الله وآياك الى ما يحب ويرضى



الساعة الآن 09:24 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com