المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صيام المسافر لمن فاته يوم عن أهل بلده .... أو من زاده يوم على أهل بلده ؟؟؟


أسرار
17-11-2006, 02:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل /أبو البراء

مالحكم إذا كان الشخص في سفر وثبت دخول شهر رمضان في بلده الأصلي ولم يثبت في البلد التي هو مسافر فيها
وسافر إلى بلده في اليوم الثاني
أي أنه وصل إلى بلده في ثاني أيام رمضان وكان بالنسبة للبلد التي هو كان مسافر فيها اليوم الأول
وأكتمل شهر رمضان ثلاثين يوماً في بلده وبالنسبة له فقد صام تسعة وعشرون يوماً فقد فاته اليوم الأول الذي لم يثبت في البلد التي كان فيها

فهل عليه قضاء اليوم الثلاثين أم لا؟
وماالحكم لو كان بلده قد ثبت هلال العيد فيه في اليوم التاسع والعشرون اي أنه بالنسبة له سيكون قد صام ثمانية وعشرون يوماً؟


وسؤالي الثاني:

شخص صديق لزوجي قد صام معنا في بلدنا ثلاثون يوماً كاملة وسافر إلى بلده الأصلي بعد أن أتم الصيام
ووجد أن في بلده مازال اليوم التاسع والعشرون من رمضان بمعنى أنهم سيصومون اليوم الثلاثون بعد مجيئه
فهل يلزمه الصيام معهم مع أنه أتم صيام ثلاثون يوماً أم لا؟؟

وجزاكم الله من كل خير ونفع بكم الإسلام والمسلمون

بهاء الدين
15-02-2007, 08:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل /أبو البراء

مالحكم إذا كان الشخص في سفر وثبت دخول شهر رمضان في بلده الأصلي ولم يثبت في البلد التي هو مسافر فيها
وسافر إلى بلده في اليوم الثاني
أي أنه وصل إلى بلده في ثاني أيام رمضان وكان بالنسبة للبلد التي هو كان مسافر فيها اليوم الأول
وأكتمل شهر رمضان ثلاثين يوماً في بلده وبالنسبة له فقد صام تسعة وعشرون يوماً فقد فاته اليوم الأول الذي لم يثبت في البلد التي كان فيها

فهل عليه قضاء اليوم الثلاثين أم لا؟
وماالحكم لو كان بلده قد ثبت هلال العيد فيه في اليوم التاسع والعشرون اي أنه بالنسبة له سيكون قد صام ثمانية وعشرون يوماً؟


وسؤالي الثاني:

شخص صديق لزوجي قد صام معنا في بلدنا ثلاثون يوماً كاملة وسافر إلى بلده الأصلي بعد أن أتم الصيام
ووجد أن في بلده مازال اليوم التاسع والعشرون من رمضان بمعنى أنهم سيصومون اليوم الثلاثون بعد مجيئه
فهل يلزمه الصيام معهم مع أنه أتم صيام ثلاثون يوماً أم لا؟؟

وجزاكم الله من كل خير ونفع بكم الإسلام والمسلمون



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
أبدأ أخيتي بالسؤال التالي ( والذي ورد في برنامج نور على الدرب ) ونصه :

س: يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولاً وخروجاً ، فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم وبين متأخر ، ما الحل لهذه المشكلة ؟

ج: الأمر واسع بحمد الله ، فلكل أهل بلد رؤيتهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب من الشام في المدينة سأله ابن عباس بم صام معاوية رضي الله عنه وأهل الشام فقال له كريب : قد رآه الناس بالجمعة وصام معاوية وصام الناس ، فقال ابن عباس : " نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه " ( رواه أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2785 ، والترمذي في ( الصوم ) باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم برقم 693 ) فرأى أن الشام بعيد وأنه لا تلزم أهل المدينة رؤية الشام ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أن لكل بلد رؤيتهم ، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وعيرهم فحسن ؛ لعموم الأحاديث ، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس ، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم ؛ لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه .



وهذا خطاب صدر من مكتب سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 2020/ خ في 20/10/1390هـ

وجاء فيه :

من عبد العزيز بن بعد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع . ع . ع . وفقه الله لكل خير آمين .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 2/9/1390هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك كان معلوماً . هنأكم الله بكل خير ، وتقبل من الجميع ، وأعاده علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين أعواماً كثيرة على حال خير واستقامة إنه جواد كريم
أما ما أشرتم إليه من أن بعض الموظفين في السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة ، والبعض منهم صام مع أهل البلد بالباكستان بعد المملكة بثلاثة أيام ، وسؤالكم عن الحكم في ذلك فقد فهمته
والجواب : الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون " ( ) ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف ؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صامه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها ، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة



س: أنا رجل مصري الجنسية أعمل في العراق ، سبق أن أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية ، وفي إذاعة سوريا وغيرهما . وقد أفطرت بناءً على ذلك . علماً بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به مازال أهله صائمين . فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان ؟ ( من برنامج نور على الدرب )

ج: عليك أن تبقى مع أهل بلدك ، فإن صاموا فصم معهم وإن أفطروا فأفطر معهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون " ( ) ، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا فصم معهم .
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال ، والبعض لا يرى الهلال ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم ، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف . وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر ، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة ؛ لأسباب كثيرة ، سياسية وغيرها.
فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ويفطرون برؤيته ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (رواه النسائي في ( الصيام ) باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم 2125 ) فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة ، فالواجب الصوم بها والإفطار بها ، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض ، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون " .
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس : نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين ، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة واختلاف المطالع بينهما ، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد ، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم ، والله ولي التوفيق .


س: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى أعلنوا دخول شهر رمضان ، وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال " أي يوم العيد " ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين ؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء . ( نشر في ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 116)

ج: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون " . وبالله التوفيق .

س: سماحة الشيخ ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر هل يصوم واحداً وثلاثين يوماً ؟ ( من برنامج نور على الدرب / ابن باز )

ج: يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه ؛ للحديث السابق : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ".


س: أنا من شرق آسيا ، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم ، ونحن الطلاب سنسافر في شهر رمضان في هذه السنة ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " إلى آخر الحديث ، وقد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدا وثلاثين يوماً . وسؤالي هو : ما حكم صيامنا وكم يوماً نصوم ؟ (سؤال مقدم من أ . م . ج . ج . ونشر في ( كتاب الدعوة ) ص 117 الجزء الأول ، وكذلك نشر في ( مجلة الحرس الوطني ) العدد 137 رمضان 1413هـ )

ج: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون " ( ) لكن إن لم تكملوا تسعاً وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك ، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين . والله ولي التوفيق .


وهذا خطاب صدر من مكتب سماحة العلامة ابن باز رحمه الله عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تعقيباً على شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق ونشر في ( مجلة البحوث الإسلامية ) العدد العاشر. ونصه :

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سماحة شيخ الزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وفقه الله لما يحبه ويرضاه.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد بلغني بالنشرة المرفقة تصريح سماحتكم لصحيفة الأخبار المتضمن إنكار صيام رمضان 28 يوماً ثم قضاء اليوم الأول من رمضان باعتبار وقوع خطأ في تحديده ... إلخ .
وأخبر سماحتكم أنني استغربت ما تضمنه هذا التصريح لما أعلمه عن فضيلتكم من العلم والفضل وأن مثل هذا الحدث لا يخفى عليكم ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً . ومتى ثبت دخول الشهر بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً ، فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه ، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً وإنما الشهر تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء ( 25 ) من فتاواه ص 154- 155 أن هذا حدث في زمن علي رضي الله عنه صاموا ثمانية وعشرين يوماً وأمرهم علي بصيام اليوم الذي نقصهم وإتمام الشهر تسعة وعشرين يوماً .
فآمل التنويه على الصحيفة بالصواب ، إذا كان قد صدر من فضيلتكم لها خلافه ولا يخفى أن فضيلتكم محل الثقة والاعتبار وسيأخذ بفتواكم من لا يحصيه إلا الله ويعتمدون عليها .
ولوجوب التناصح بيننا والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى رأيت الكتابة إلى فضيلتكم في ذلك . والله المسئول أو يوفقنا جميعاً لإصابة الحق في القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين إنه جواد كريم . أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
( الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد )


س: هل يجوز صيام 28 يوماً فقط من شهر رمضان؟ (نشر في ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 114/ ابن باز )

ج: ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً وإنما الشهر تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون .



هذا ما استطعنا جمعه من فتاوى الشيخ ابن باز .. وبالله التوفيق

ولكم الاستزادة من

كتاب الصوم للعلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (http://www.binbaz.org.sa/book/m015.doc)

أبو البراء
16-02-2007, 03:47 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكما أخواي الفاضلان ومشرفانا القديران ( بهاء الدين ) و ( أسرار ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

بهاء الدين
16-02-2007, 12:02 PM
وبكم بارك الله شيخنا أبو البراء
وجزاكم الله خيرا

العنزي
10-03-2007, 07:39 PM
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
وجعله في ميزان حسناتك

بهاء الدين
11-03-2007, 06:56 AM
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
وجعله في ميزان حسناتك


وبكم بارك الله أخي العنزي
وجزاكم الله خيرا