المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مس الجنُّ للإنس والأحكام المترتبة على المس


عبد الغني رضا
16-09-2012, 11:44 PM
مس الجنُّ للإنس والأحكام المترتبة على المس
هل يمكن أن يمس الجن الناس ؟ إذا كان ذلك ممكنا ، فكيف يمكن أن يتحمل الإنسان المسؤولية عن أعماله عند التلبس يوم القيامة ؟.



الحمد لله

أولاً :
نعم ، يمكن للجن أن يصيب الإنس بمس ، وقد ذكره الله تعالى في كتابه , في قوله : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) البقرة/275 .
وانظر جواب الأسئلة (11447 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=11447)) و ( 42073 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=42073)) و ( 39214 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=39214)) و ( 1819 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=1819)) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة ، قال الله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة /275، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 24 / 276 ، 277 ) .
ثانياً :
المس نوع من المرض , فإذا كان الإنسان مع وجود هذا المرض عاقلاً وله اختيار فهو مؤاخذ بأقواله وأفعاله , أما إذا غلب عليه هذا المرض بحيث أفقده عقله واختياره فهو كالمجنون لا تكليف عليه . ولهذا يطلق في اللغة "المس" على "الجنون" انظر : "لسان العرب" (6/217) .
غير أنه إذا اعتدى على أحد وقت جنونه , وأتلف ماله – مثلاً - فإنه يضمن هذا المال لصاحبه .
وانظر : "زاد العاد" (4/66-71) .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 106 ) :
" أجمع الفقهاء على أن الجنون كالإغماء والنوم , بل هو أشد منهما في فوات الاختيار وتبطل عبارات المغمى عليه , والنائم في التصرفات القولية , كالطلاق , والإسلام , والردة , والبيع , والشراء وغيرها من التصرفات القولية , فبطلانها بالجنون أولى ; لأن المجنون عديم العقل والتمييز والأهلية , واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ : عن النائمِ حتى يستيقظَ ، وعَن الصبِيِّ حَتى يَحتلمَ ، وعَن المجنونِ حتى يَعْقل ) - رواه أهل السنن بإسناد صحيح - ، ومثل ذلك كل تصرف قولي لما فيه من الضرر " انتهى .
وفي ( 16 / 107 ) :
" وأما بالنسبة لحقوق العباد كالضمان ونحوه : فلا يسقط ; لأنه ليس تكليفا له , بل هو تكليف للولي بأداء الحق المالي المستحق في مال المجنون , فإذا وقعت منه جرائم , أخذ بها ماليا لا بدنيا , وإذا أتلف مال إنسان وهو مجنون وجب عليه الضمان , وإذا قتل فلا قصاص وتجب دية القتيل " انتهى .
والله أعلم .
http://islamqa.info/ar/cat/2013#6887

أسامي عابرة
17-09-2012, 02:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة

نفع الله بكم ونفعكم وزادكم من فضله وعلمه وكرمه

في رعاية الله وحفظه

عبد الغني رضا
28-10-2012, 10:27 PM
وفيكم بارك الله

زهره الكرز
21-08-2013, 09:59 AM
بارك الله فيكم