المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى من فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني


الفراشه المؤمنة
06-01-2011, 09:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى من فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني
هل يجوز دفع زكاة المال علي فترات بحيث لا ينتهي العام الا وقد دفعت كل الزكاة (بمعني هل يجوز دفع الزكاة بالتقسيط علي سنة) ؟
نعم يجوز فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يدفع زكاة سنتين معجلا

فتوى من فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني
تزوجت زوجتى ومعها من الذهب ما يفوف ال85جراما بكثير فهل يخرج عليه زكاه ?وماذا لو لم استطيع ؟ وماذا اذا كان الجواب بيع جزء منه لاخراج الزكاة ورفضت زوجتى ذلك ؟
زكاة حلى المرأة علي قولين لأهل العلم :
1- الرأي الأول على أنه لا زكاة فى حلى المرأة .
2- و الرأى الآخر أن الزكاة تجب فى حلى المرأة
و هو مذهب الإمام أحمد و أنا أميل إليه
و الزكاة تخرج من مال الزوجة لا الزوج فإذا سمعت الزوجة أن بعض العلماء قال بعدم وجوب الزكاة و أصرت على عدم إخراجها فلا شيء عليها و لا عليك .
والله تعالى أعلم

@ كريمة @
06-01-2011, 11:50 PM
جزاكم الله خيرا اختي الفاضلة