مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز دفع الزكاة لفك دين أحدهم ، أو لمن يريد الزواج وليس له القدرة عليه ؟؟؟
البلسم*
21-02-2006, 01:18 PM
السلام عليكم
هل لديكم معلومات فيما أذا كان يجوز دفع الزكاة لفك دين أحدهم مع أن حالته متوسطة,
أو لشخص آخر يريد الزواج و ليس له ألا راتبه البسيط و يعيش مع أهله؟؟؟
بارك الله في علمكم ووقتكم.
ناصح أمين
21-02-2006, 05:22 PM
تفضلي أختي الكريمة
السؤال:
هل إعطاء زكاة المال للغارمين يكون الإعطاء لهم أنفسهم أم يعطى المال للدائن ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجوز إعطاء الزكاة للغارمين بأنفسهم ، كما يجوز دفعه لأصحاب الدَّيْن مباشرة ، ويختلف تفصيل إحدى الطريقتين على الأخرى باختلاف حال المدين ،
وقال الشيخ محمد العثيمين :
وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ؟
الجواب : نعم يجوز ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : ** وفي الرقاب ** فهو مجرور بـ " في " و " الغارمين " عطفاً على " الرقاب " ، والمعطوف على ما جُرَّ بحرف يُقدَّر له ذلك الحرف ، فالتقدير " وفي الغارمين " ، و " في " لا تدل على التمليك ، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه .
فإن قال قائل : هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم ، أو ندفعها للغريم ؟
الجواب : فيه تفصيل :
إذا كان الغريم ثقةً حريصاً على وفاء ديْنه : فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس .
وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم : فإننا لا نعطيه ، بل نذهب للغريم الذي يطلبه ونسدِّد عنه .
" الشرح الممتع " ( 6 / 234 ، 235 ) .
وينبغي التنبه إلى أن الغارم هو الذي يغرم بسبب عجز عن نفقة ، أو للإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه ؛ لبناء بيت لسكناه ، أو لشراء ملابس مناسبة ، أو لمن تلزمه نفقته ؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته ، أو سيارة يكد ( يعمل ) عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ، ومن تلزمه نفقته مثلا ، وليس عنده مايسدد به الدين : استحق أن يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه .
أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ، أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف : فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 8 ، 9 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com/))
ناصح أمين
21-02-2006, 05:23 PM
السؤال:
أحد أصدقائي يريد أن يتزوج وليس معه من الأموال ما يكفي نفقات الزواج، فهل يجوز لي أن أساعده وأحسب هذه الأموال من الزكاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج ، وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 ، لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة إليه .
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟ الجواب : نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملاً ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً ؟
قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " . اهـ
( فتاوى أركان الإسلام ص440-441 )
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج فقال :
يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤونته .
فتاوى الشيخ ابن باز(14/275)
وسئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه
فأجابت :
يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/17)
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
ناصح أمين
21-02-2006, 05:25 PM
السؤال:
أخي يعمل، وهو يتقاضى راتبا، إلا أن عليه مبلغا كبيرا يجب أن يسدده. فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان أخوك مدينا ، وكان راتبه لا يكفي لمعيشته وسداد ذلك المبلغ ، وكان من أهل الصلاة ، ولا يضيع الأموال فيما لا يرضي الله ، فلا بأس من إعطائه من زكاة مالك .
الشيخ سعد الحميد .
لأنه داخل في قوله تعالى في أهل الزكاة : ( والغارمين ) . وإذا كان دينه نتيجة لأمر محرم كالربا والقمار فلا تسدد عنه إلا إذا تاب إلى الله .
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com))
ناصح أمين
21-02-2006, 05:28 PM
وهذه إضافة مفيدة جدا
السؤال:
هل يجوز سداد دين الوالد من الزكاة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الوالد قد أخذ هذا الدَّين لينفق منه على نفسه لا يجوز للابن أن يدفع زكاته للأب ليقضي دينه , لأنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه .
أما إذا كان هذا الدَّيْن لشيء أخر غير النفقة , فلا حرج على الابن في قضائه من الزكاة , لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أبيه , فهو بهذا لا يسقط عن نفسه أمراً واجباً .
قال الشيخ ابن باز :
" دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم ، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قُدِّرَ أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا ، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا ، حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي : يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك ، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة ، أما لو كان في قضاء دين فلا بأس ، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين ، وأراد الابن أن يقضي دينه من زكاته وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج ، وكذلك الأم وكذلك الابن ، أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز ، لأنك بهذا توفر مالك ، والنفقة تجب للوالدين : الأم والأب ، وللأبناء والبنات ، ولكل من ترثه أنت لو مات ، أي : كل من ترثه لو مات فعليك نفقته ، لقول الله تعالى : ( وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ) فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع ؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقة " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (18/416) .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
أبو البراء
22-02-2006, 05:45 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif
http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif
بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( ناصح أمين ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
البلسم*
22-02-2006, 12:23 PM
السلام عليكم أخونا..ناصح أمين..
بارك فيك على مساعدي جعله الله في ميزان حسناتكم.وفقكم الله لما يحبه و يرضاه ... آمين
أبو البراء
14-03-2006, 08:38 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif
http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif
وفيكم بارك الله أخيتي الفاضلة ( أم أحمد ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
إسلامية
25-08-2010, 04:10 PM
جزاكم الله خيراً ونفع بكم ...
نسأل الله تعالى أن يقضي دين المدينين ... اللهم آمين
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024