المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزكاة


وفاء للحياة
21-02-2010, 04:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع زكاة المال للمسجد لصيانته علما إن الصيانة هى من تبرعات أهل الخير

إسلامية
21-02-2010, 08:01 PM
ما هي المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة ؟.

الحمد لله

" المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة ثمانية ، بيَّنها الله تعالى بياناً شافياً ، وأخبر عز وجل أن ذلك فريضة ، وأنه مبني على العلم والحكمة ، فقال جل ذكره : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . فهؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم .

الأول والثاني : للفقراء ، والمساكين ، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم ، والفرق بين الفقراء والمساكين : أن الفقراء أشد حاجة ، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة ، والمساكين أعلى حالاً من الفقراء ؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية ، وهؤلاء يعطون لحاجتهم .

ولكن كيف نقدر الحاجة ؟

قال العلماء : يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة . لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال ، فكما أن الحول هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة ، فكذلك ينبغي أن يكون الحول هو تقدير الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة . وهذا قول حسن جيد ، أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل ، سواء أعطيناه أعياناً من أطعمة وألبسة ، أو أعطيناه نقوداً يشتري بها هو ما يناسبه ، أو أعطيناه صنعة أي آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة : كخياط ، أو نجار ، أو حداد ونحوه . المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة .

الثالث : العاملون عليها : أي الذين لهم ولاية عليها من قبل أولي الأمر ، ولهذا قال : ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) التوبة/60 ولم يقل : العاملون فيها . إشارة أن لهم نوع ولاية ، وهم جباتها الذين يجبونها من أهلها ، وقسامها الذين يقسمونها في أهلها ، وكتابها ونحوهم ، وهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة .

ولكن كم يعطون منها ؟

العاملون على الزكاة مستحقون بوصف العمالة ، ومن استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف ، وعليه فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها ، سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم ، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة ، فإن قدر أن العاملين عليها فقراء ، فإنهم يعطون بالعمالة ، ويعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم . لأنهم يستحقون الزكاة بوصفين العمالة عليها والفقر ، فيعطون لكل من الوصفين، ولكن إذا أعطيناهم للعمالة ولم تسد حاجتهم لمدة سنة ، فنكمل لهم المؤونة لمدة سنة ، مثال ذلك: إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة سنة عشرة آلاف ريال ، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا عشرة آلاف ريال ، وأن نصيبهم من العمالة ألفا ريال ، فعلى هذا نعطيهم ألفي ريال للعمالة ، ونعطيهم ثمانية آلاف ريال للفقر .

الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام : إما كافر يرجى إسلامه ، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه ، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين ، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين .

ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيداً مطاعاً في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة ، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية : كرجل دخل في الإسلام حديثاً ، يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه ؟

هذه محل خلاف بين العلماء ، والراجح عندي : أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإسلام بتقوية إيمانه ، وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيداً في قومه ، لعموم قوله تعالى: ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ، ولأنه إذا جاز أن نعطي الفقير لحاجته البدنية والجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان لتقوية إيمانه من باب أولى ؛ لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد .

هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ، ويملكونها ملكاً تامًّا حتى لو زال الوصف عنهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة ، بل تبقى حلالاً لهم ، لأن الله عبر لاستحقاقهم إياها باللام فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ، فأتى باللام ، وفائدة ذلك : أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لا يلزمه رد الزكاة : مثل لو أعطيناه عشرة آلاف لفقره وهي تكفيه لمدة سنة ، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مال ، أو موت قريب له يرثه أو ما شابه ذلك ، فإنه لا يلزمه رد ما بقي من المال الذي أخذه من الزكاة ؛ لأنه ملكه .

الخامس من أصناف أهل الزكاة : الرقاب ، لقوله تعالى : ( وَفِي الرِّقَابِ ) ، والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشياء :

الأول : مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته ، فيعطى ما يوفي به سيده .
والثاني : رقيق مملوك اشْتُرِيَ من الزكاة ليعتق .
الثالث : أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير ، وأيضاً : الاختطاف ، فلو اختطف كافر أو مسلم أحد من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة ، لأن العلة واحدة ، وهي فكاك المسلم من الأسر ، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين .

السادس : الغارمين . والغرم هو الدين ، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين :

غرم لإصلاح ذات البين ، وغرم لسداد الحاجة ، أما الغرم لإصلاح ذات البين ، فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب ، فأتى رجل من أهل الخير والجاه والشرف والسؤدد ، وأصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته ، فإنا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة ، جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به ، الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس ، وهذا يعطى سواء كان غنيًّا أم فقيراً ، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته ، ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة .

أما الثاني : فهو الغارم لنفسه ، الذي استدان لنفسه ليدفعه في حاجته ، أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته ، وليس عنده مال ، فهذا يوفى دينه من الزكاة بشرط أن لا يكون عنده مال يوفي به الدَّين .

وهنا مسألة : هل الأفضل أن نعطي هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه أو نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه ؟

هذا يختلف ، فإن كان هذا الرجل المدين حريصاً على وفاء دينه ، وإبراء ذمته ، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين فإنا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه ، لأن هذا أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه .

أما إذا كان المدين رجلاً مبذراً يفسد الأموال ، ولو أعطيناه مالاً ليقضي دينه ذهب يشتري أشياء لا ضرورة لها فإننا لا نعطيه ، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له : ما دين فلان لك ؟ ثم نعطيه هذا الدين ، أو بعضه حسب ما يتيسر .

السابع : في سبيل الله . وسبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل الله لا غير ، ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير ؛ لأنه لو كان المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . إذ يكون الحصر عديم التأثير ، فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله ، فيطعى المقاتل في سبيل الله ، الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا ، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك ، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا بها ، ولكن لابد أن يكون القتال في سبيل الله . والقتال في سبيل الله بَيَّنَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل شجاعة ، ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ قال : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) ، فالرجل المقاتل حمية لوطنه وغير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله ، لا من الأمور المادية الدنيوية ، ولا من أمور الاۤخرة ، والرجل الذي يقاتل شجاعة أي أنه يحب القتال لكونه شجاعاً ـ والمتصف بصفة غالباً يحب أن يقوم بها على أي حال كانت ـ هو أيضاً ليس يقاتل في سبيل الله ، والمقاتل ليرى مكانه ، يقاتل رياء وسمعة ليس يقاتل في سبيل الله ، وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا .

قال أهل العلم : ومن سبيل الله : الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها ، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ، بل قال الإمام أحمد رحمه الله : ( العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته ) ، فالعلم هو أصل الشرع كله ، فلا شرع إلا بعلم ، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ، ويتعلموا أحكام شريعتهم ، وما يلزم من عقيدة وقول وفعل . أما الجهـاد في سبيـل الله فنعم هو من أشرف الأعمال ، بل هو ذروة سنام الإسلام ، ولا شك في فضله ، لكن العلم له شأن كبير في الإسلام ، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه .

الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته ، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده ، وإن كان في بلده غنيًّا ؛ لأنه محتاج ، ولا نقول له في هذه الحال : يلزمك أن تستقرض وتوفي لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته ديناً ، ولكن لو اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه ، فإذا وجدنا شخصاً مسافراً من مكة إلى المدينة ، وفي أثناء السفر ضاعت نفقته ولم يكن معه شيء وهو غني في المدينة ، فإننا نعطيه ما يوصله إلى المدينة فقط ، لأن هذه هي حاجته ولا نعطيه أكثر .
وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة ، وعلى هذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد ، ولا في إصلاح الطرق ، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك ، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال : ( فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .

ثم نقول : هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل صنف منهم ؛ لأن الواو تقتضي الجمع ؟

فالجواب : أن ذلك لا يجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفاً واحداً ، وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق ، وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف .

فإن قيل : أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية ؟

قلنا : إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد ؛ لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف ، فمن كان أشد إلحاحاً وحاجة فهو أولى ، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين ، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
والله أعلم .


"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/331-339) .


الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/46209

إسلامية
21-02-2010, 08:04 PM
س: هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين .

الجواب :

تصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم إن بعض العلماء فسروا قوله تعالى: http://ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=9&nAya=60)http://ibn-jebreen.com/images/b1.gif ؛ بما يعم كل ما يحبه الله من المصارف النافعة للإسلام والمسلمين . وذلك مثل بناء المساجد والمدارس الخيرية والمراكز الإسلامية والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع ، وبناء المستشفيات الخاصة بالمسلمين ، وصرف رواتب الأطباء والمدرسين ومكافآت الدعاة وجوائز الطلاب في المدارس الخيرية ، وطبع المصاحف وكتب الإسلام والأشرطة الدينية وكل وسائل الخير ، وما يستعان به على نشر الإسلام . وذلك إذا لم يوجد ما يصرف لهذه المشاريع الخيرية ؛ فأرى الصرف فيها من الزكاة نظرًا إلى أهميتها فوق أهمية إعتاق الرقاب وإعطاء المؤلفة قلوبهم. والله أعلم .


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12781&parent=1003

وفاء للحياة
22-02-2010, 08:24 AM
جزاك الله خيرا

الالوسي
10-03-2010, 10:30 AM
بارك الله فيكم هل يجوز دفع زكاة الوالد لولده مع الدليل