المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا يفعل المرء في حالة اذا انتقض وضوئه أثناء الصلاة ؟؟؟


لين
20-11-2005, 06:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ماذا يفعل المرء في هذة الحالة .. اذا انتقض وضوئه في اشناء الصلاة ..؟؟ .. فهل يقطع صلاته ويعيدها

ام يستمر في صلاته ومن ثم يعيد وضوئه وصلاته


ام يكمل صلاته ولا يعيدها




ارجو الافاده بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا"



اختكم لين

أبو البراء
21-11-2005, 10:23 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

الأخت المكرمة ( لين ) حفظها الله ورعاها

إذا انتقض وضوء المصلي فعليه مباشرة أن يقطع صلاته ثم يتوضأ ثم يعيد الصلاة مرة أخرى ، لما ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
( حديث صحيح - متفق عليه )

قال أبو عيسى : وهو قول العلماء : ان لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث : يسمع صوتا ، أو يجد ريحا .

وقال عبد الله بن المبارك : إذا شك في الحدث ، فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه . وقال : إذا خرج من قبل المرأة الريح ، وجب عليها الوضوء . وهو قول الشافعي واسحاق .

ولا بد أن نعلم يقيناً أن الناقض للوضوء هو خروج الريح أو البول ونحوه من أحد السبيلين ، وهذا هو الذي ينقض الوضوء ، ولا يجوز أن يؤخذ ذلك ضناً بل يقيناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث سعيد وعباد ابن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال :

( لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا )
( حديث صحيح - متفق عليه )

فإذا حدث في بطنه شئ فشك هل انتقض وضوؤه أو لا فالأصل بقاء الطهارة .

يقول سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - : ( مبطلات الصلاة ، وهي ثمانية : الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك ، الضحك ، الأكل ، الشرب ، انكشاف العورة ، الانحراف الكثير عن جهة القبلة ، العبث الكثير المتوالي في الصلاة ، انتقاض الطهارة ) ( محاضرة : قضايا مهمة لعامة الأمة - وقد تم اصدارها مطوية ) 0

وقال - رحمه الله - : ( نواقض الوضوء ، وهي ستة : الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش النجس من الجسد ، وزوال العقل بنوم أو غيره ، ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل ، وأكل لحم الإبل ، والردة عن الإسلام ، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .
تنبيـه هـام : أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك ، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .
والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل ، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء كان ذلك عن شهوة ، أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ، ما لم يخرج منه شيء ، لأن النبي قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء ، والمائدة : أو لامستُمُ النِساءَ ( سورة النساء- الآية 43 ، وسورة المائدة - الآية 6 ) ، فالمراد به : الجماع ، في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، وجماعة من السلف والخلف ) ( محاضرة : قضايا مهمة لعامة الأمة - وقد تم اصدارها مطوية ) 0

ويقول - رحمه الله - ( إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف - القصد متعلق بالطواف فقط - ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة ) ( رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة ) والله ولي التوفيق ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ : ابن باز - 17 / 216 ، 217 ) 0

ويستثنى من ذلك من يعاني من سلس البول ، كما بين العلماء رحمهم الله ، فخروج البول ممن يعاني من مثل هذا المرض لا ينقض وضوءه ، ولكنه يتوضأ لكل صلاة 0

يقول العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : ( وهل تنقض هذه الرُّطوبةُ الوُضُوءَ؟ أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقضُ الوُضُوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّه من المثانة. وأما ما خرج من مسلك الذَّكر: فالجمهور: أنه ينقض الوُضُوء ، . وقال ابن حزم : لا ينقض الوُضُوء ، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هوكالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه. والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط. فيُقال: إن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي ولا يضرُّها ما خرج. وإن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه؛ لأنَّ هذا حكم سلس البول. فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة؟ فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو الرِّيح التي تخرج من الدُّبُر، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة ) ( الشرح الممتع ) 0

وكذلك الإفرازات التي تخرج من المرأة بسبب الالتهابات دون أن تكون إفرازات الشهوة ، وبالعموم أود أن أبين أقسام الإفرازات التي تخرج من المرأة إلى الأقسام التالية :

1- المذي :

وهو سائل ينزل من المرأة أثناء الملاعبة والتفكر في مقدمات الجماع، وهو سائل أبيض لزج نجس يجب إزالته ، وبجب الوضوء منه لا الغسل ، والوضوء لا يجب منه عند نزول كل قطرة ، ولكن الواجب الوضوء عند الصلاة فقط . ولا يجب تبديل الملابس منه ، ولكن يجب غسل الجزء الذي هو فيه فقط. وهو لا يبطل الصيام .

2-1- المني :

وهو ماء أصفر رقيق يخرج من المرأة عند الشهوة الكبرى ، وتنقطع الشهوة بعد خروجه والراجح أنه طاهر ، وهو يوجب الغسل . ولا يجب تطهير الثوب منه. وهذا هو ما يبطل الصيام ويوجب القضاء إذا كان بغير جماع، وأما ما كان منه بجماع فيجب فيه القضاء والكفارة .

3-1- الودي :

وهو ماء أبيض رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا . وهو نجس يجب إزالته من الجزء الذي هو فيه من الثوب أو الجسم . كما يجب الوضوء منه. ولا أثر له على الصيام.

4-1- البول :

وهو معروف ، وهو نجس تجب إزالته ، ويجب منه الوضوء . ولا أثر له على الصيام.

5-1- تلافرازات التي تخرج من النساء من غير شهوة :

ومن غير مرض ولا تكون من الودي ، وهذه الراجح فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وهو مذهب ابن حزم من قديم. ولا أثر لها على الصيام .

6-1- ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج :

فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة. ولا أثر لها على الصيام .

7-1- الإفرازات التي تخرج من المرأة بسبب المرض :

مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول ، فيجب الوضوء منها لكل صلاة ، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة ، فإذا دخلت فريضةجديدة وجب على المرأة إعادة الوضوء . ومعنى ذلك أن المرأة التي حالتها كذلك تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد فريضة واحدة فقط وكل الذي تشاؤه من السنن والنوافل غير أنها تعيد الوضوء إذا جاءت فريضة جديدة ، وهكذا ، بمعنى أنها ستتوضأ خمس مرات يوميا بمعدل مرة واحدة بعد كل أذان . وهذه لا أثر لها على الصيام .

هذا ما تيس لي أخيتي الفاضلة ( لين ) ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ابن حزم
21-11-2005, 10:35 AM
بارك الله فيك شيخنا الحبيب واسمح لي أن أضيف شيئا" صغيرا" علي من أحدث وهو يصلي

نعم عليه أن يقطع صلاته وأن يعيد الوضوء والصلاة ولكن يجب أن يسلم قبل الخروج من الصلاة فلايخرج من الصلاة هكذا


والله أعلي وأعلم

أبو البراء
21-11-2005, 01:22 PM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

غفر الله لنا ولكم أخي الحبيب ( اسماعيل مرسي ) ، فقط أحيلكم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت عن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم )
( حسن صحيح - صحيح ابن ماجة 222 )

فبداية الصلاة ( تكبيرة الاحرام ) ، ونهايتها ( التسليم ) ، فكيف يسلم وقد انتقض وضوءه ، وبطلت صلاته ؟؟؟

أترككم في رعاية الله وحفظه أخي الحبيب ( اسماعيل مرسي ) ، وزادكم الله فقهاً وتقاً وورعاً ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ابن حزم
24-11-2005, 10:24 AM
‏أخي وشيخي الحبيب أبو البراء لقدأشرت الي الأخت أن تسلم لا عن قولي بل عن قول العلماء وهذا ما فهمته وأهمية التسليم للخروج من الصلاة للمحدث هي احترام لهذه الصلاة فأنت بتكبيرك ونيتك وطهورك دخلت حرم الصلاة وبقيت بين يدي الله سبحانه وتعالي فلايجوز لك أن تخرج منها وأنت محبوس فيها الا بالتسليم ولقد نقلت لك سندي حتي تتبين أمري ::

الطهارة وسننها (http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=5&n=314) سنن ابن ماجه (http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=5&n=0)

‏حدثنا ‏ ‏علي بن محمد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن محمد بن عقيل ‏ ‏عن ‏ ‏محمد ابن الحنفية ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ مفتاح الصلاة الطهور ‏‏ وتحريمها ‏‏ التكبير وتحليلها التسليم

‏قوله ( مفتاح الصلاة الطهور ) ‏
‏الظاهر أن المراد الفعل فهو بالضم والفتح إن جوز الفتح في الفعل وقيل يجوز الفتح على أن المراد الآلة لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة قلت وهو غير مناسب بما بعده ‏
‏وقوله وتحريمها ‏
‏أي تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال وكذا ‏
‏تحليلها ‏
‏أي تحليل ما حل خارجها من الأفعال فالإضافة لأدنى ملابسة وليست إضافة إلى القبول لفساد المعنى والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازا ثم اعتبار التكبير والتسليم محرما ومحللا مجاز وإلا فالمحرم والمحلل هو الله تعالى ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام أي الدخول في حرمتها ولا بد من تقدير مضاف أي آلة الدخول في حرمتها التكبير وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها والمعنى أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير والخروج لا يكون إلا بالتسليم وهو مذهب الجمهور والله تعالى أعلم . ‏(شرح سنن ابن ماجه للسندي)

‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏و سمعت ‏ ‏أبا بكر محمد بن أبان ‏ ‏مستملي ‏ ‏وكيع ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏عبد الرحمن بن مهدي ‏ ‏يقول ‏ ‏لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم(سنن الترمذي)


‏وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم ) ‏
‏لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم , فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة كذلك التسليم متعين للتحليل والخروج عن الصلاة ‏(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)


هذا ما أعلم والله أعلي وأعلم

أخوك وتلميذك

اسماعيل مرسي

أبو البراء
25-11-2005, 11:43 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( اسماعيل مرسي ) ، وكل ما ذكرته صحيح ، ولكن قصد العلماء هو التسليم بعد الانتهاء من الصلاة وليس قبلها ، أرجو مراجعة المسألة وبحثها بحثاً علمياً مستفيضاً للوقوف على المعنى الصحيح الذي قصده العلماء ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

عمر الليبي
25-11-2005, 06:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مزحة
لاباس بالشجار ادا كان بالدليل
للاخ اسماعيل مرسي وشيخنا ابو البراء

أبو البراء
26-11-2005, 07:40 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( عمر الليبي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

شاهين
27-11-2005, 10:40 AM
ولكن قصد العلماء هو التسليم بعد الانتهاء من الصلاة وليس قبلها[quote]

جزاك الله خيرا شيخنا ابا البراء على التوضيح و القصد ان الصلاة اذا انتهت لا يصح فعل شيء مما يحرم داخلها الا بعد التسليم منها وذلك اذا انتهت الصلاة بشروطها وأركانها لكن اذا قطعت الصلاة لعارض ما - مثل المذكور في السؤال - فعندئذ لا تكون صلاة لأنها ليست كاملة فلا يصح وصف من صلاة وهو على غير طهر بأنه قد صلى

والله أعلم

( الباحث )
27-11-2005, 03:02 PM
جزاكم الله خيرا اجمعين واحسن اليكم
اعرف اننى جئت اخر الحفله ولكن :) لى استفسار !!
لا اعرف اين قرات ولا املك الان الوقت للمراجعه انه اذا انتقض الوضوء للرجل اثناء الصلاه فهو كما اشرتم سالفا ولكن اذا تعذر عليه الخروج من الصف عليه ان يكمل وكانه يصلى بالحركه فقط وبعد انتهاء الصلاه يجدد الوضوء ويعيد الصلاه ....... هل هذا صحيح !!
وبارك الله فيكم

عمر الليبي
27-11-2005, 04:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتقد والله اعلم انه لايجوز الصلاة بدون طهور إلا لعذر شرعي كالمرض ونحوه
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب" انتهى .

"منهاج السنة النبوية" (5/204) .

وقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك :

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً ، فجُلد جلدةً واحدةً ، فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما ارتفع عنه أفاق ، قال : علام جلدتموني ؟ فقيل له : إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره ) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4/231) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2774) .

أبو البراء
27-11-2005, 08:23 PM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( عمر الليبي ) ، أما قول مشرفنا القدير ( الباحث ) فلم أسمع به من قبل ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو تيميه
23-08-2009, 09:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

أما عن ابن حزم:

فلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فأحدث، فليمسك على أنفه، ثم لينصرف " السلسلة الصحيحة برقم 2976

قال المناوى في فيض القدير : " ‏ ( إذا صلى أحدكم فأحدث ) فيها بمبطل خفي يلحق صاحبه بظهوره خجل ( فليمسك ) ندباً ( على أنفه ) محدودباً ظهره موهماً أنه رعف ( ثم لينصرف ) فيتطهر ستراً على نفسه من الوقيعة فيه وليس ذلك من الكذب القبيح بل من التورية بما هو أحسن " ا.هـ

فمن أحدث أثناء الصلاة، أو تذكر أنه على حدث انصرف بقلبه وبدنه ولا ليس له أن يسلِم عن يمينه وعن شماله أو عن يمينه فقط، والقائل بخلاف ذلك يفتقر إلى الدليل الصحيح الصريح لا إلى العموميات، ولن تجد في هذا الباب إلا على لفظ " الإنصراف لا التسليم " والفرق واضح.

وللفائدة، يرجى مراجعة باب " ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف ". وإذا كان تحليل الصلاة بالتسليم، فلا يقال هذا فيمن صلاته باطلة لان بطلان الصلاة هو الذي حلل ما حل خارج الصلاة من الأفعال، كما أن التسليم في الصلاة الصحيحة يحللها، والحدث يقطع الصلاة بالاتفاق.


وأما عن السائلة: فالمسألة على قولين:

القول الأول: الاستئناف: فمن طرأ عليه الحدث في صلاته فإنه لا يبني على ما سبق بل يستأنف الصلاة من جديد، وبه قال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. فإذا كان الحدث يبطل الطهارة فإنه أيضاً يبطل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه، فدل على أن الصلاة تبطل فلا يبني.

القول الثاني: البناء: فمن طرأ عليه الحدث في صلاته فعليه بالبناء، وبه قال الأحناف والشافعي في القديم، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم "

قال ابن رشد في بداية المجتهد : " اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد صلى منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث، ولا في الرعاف، وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. " 1/346-347

قلت: الحديث ضعيف الجامع 5426 وقد ضعفه أئمة كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين، وقد صح عند البعض.


والراجح عندي هو قول الجمهور، فمن طرأ عليه الحدث أثناء صلاته فإنها تبطل ويلزمه استئنافها من جديد، فينصرف من دون تسليم على الهيئة التي سبق ذكرها وذلك لو كان مع جماعة المسلمين دون الانفراد.


وأما عن الباحث: فالحدث إذا افسد الطهارة فكذلك الصلاة تبطل فلا داعي حينئذ لإكمالها، فإن تعذر عليه الخروج جلس مكانه أو حاول الخروج قدر المستطاع، وإنني استبعد مسألة تعذر خروجه إلا لو كانت من ضرب الخيال.

والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله الهادي

أبو تيمية