المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ســؤآل عن [ بيع مزرعة وقــف وجعل قيمتها في عمائر وقف


مشـ-ـاري
24-09-2009, 01:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليـكم ورحمـة اللـــه وبركآإتـــه :

والدي اوقف مزرعة تبعد عن الحرم 2 كيلْـــو


وهي مؤجرة بـ 12000 الف ريآل ويوجد فيهآ 30 وارث : 21 سنة و 9 شيعه والشيعة يــقـولون

استبدال وبيع الوقف لايجيزه ديننا علماً ان جميع الورثة محتاجين



السوال الاول : هل يحق لنا بيعها وجعل قيمتها في عمائر وتكون وقف ؟؟

السوال الثآني : هل يجوز لابناء أخواني المتوفيــن معارضتــي علماْ اني الوحيد ابن صاحب الوقف الاسااسي



مع التحيه

خالد الهنداوي
24-09-2009, 02:48 PM
الشيخ / عبدالله بن صالح الفوزان
رقم الفتوى 14419
تاريخ الفتوى 22/1/1427 هـ -- 2006-02-20

السؤال ما حكم بيع الوقف ؟ وهل إن تعطل الوقف يصح بيعه ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الأصل أنه لا يجوز بيع الوقف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِا لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ» وهذا لفظ البخاري.
إلاَّ أن يَتَعطَّل نَفْعُهُ كدار إنهدمت ، أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، أو ضاق بأهله ولم تمكن توسعته في موضعه، أو محلِّ بيع قَلَّ العائد منه، فيجوز بيعه ويُشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وهذا قول الإمام أحمد، ورواية عن مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم ، ودليل ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي الله عنه لما بلغه أنه قد نُقِبَ بيت المال الذي في الكوفة: «أن انقل المسجد الذي بالتمَّارين، واجعل بَيتَ المَال في قِبلَةِ المسجدِ، فَإنهُ لا يَزَالُ في المسجدِ مُصَلٍّ» ، وكان هذا
بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً. كما شبهه الإمام أحمد بالهدي الذي يَعْطَبُ قبل بلوغه مَحِلَّه، فإنه يذبح في الحال وتترك مراعاة المَحِلِّ، لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهذا قول وجيه، وهو أرجح الأقوال الثلاثة في حكم بيع الوقف .
ويؤيد ذلك أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه للواقف، وحرمان له من ثوابه، وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى، وإبقاء الأول بلا نفع تضييع للغرض وتفويت له.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح وأنفع، كأن يكون إبداله بغيره أكثر ريعاً وأنفع للموقوف عليهم، وهذا رواية عن الإمام أحمد .
وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه، ولاسيما في الصورة الأخيرة، بل يرفع الأمر إلى قاضي البلد، ثم يبعث من ينظر في الأمر، ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلَّت، ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقفاً.
وقال مالك -في المشهور عنه- والشافعي: لا يجوز بيعه، لما تقدم في وقف عمر رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه، والرجوع فيه، لأنه صدقة من الصدقات

مشـ-ـاري
24-09-2009, 11:55 PM
هلا وغلا خالد

مافهمت المقصود

هذي الاسئلــة



السوال الاول : هل يحق لنا بيعها وجعل قيمتها في عمائر وتكون وقف ؟؟

السوال الثآني : هل يجوز لابناء أخواني المتوفيــن معارضتــي علماْ اني الوحيد ابن صاحب الوقف الاسااسي






انتظر الاجاااابه

الحـياة الطيبة
28-09-2009, 04:41 PM
انتظر الإجابة أخي الفاضل.

خالد الهنداوي
29-09-2009, 10:40 AM
السلام عليكم
الاخ الفاضل مشاري ارجوا مسامحتي علي التأخير وهي لظروف عائلية و لقلة دخولي الي الموقع
اما الاجابة عن السؤال الاول : الرجوع الي القاضي الشرعي في بلدك وهو الذي يحدد الاستبدال او عدمه لأن الاستبدال يتوقف علي المصلحة وهذه المصلحة يحددها القاضي الشرعي
السؤال الثاني : ليس لأبناء اخيك حق في معارضتك

الحـياة الطيبة
29-09-2009, 02:06 PM
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل خالد الهنداوي و بارك الله فيكم وفي علمكم.

خالد الهنداوي
29-09-2009, 06:14 PM
بارك الله في مجهودك اختي الفاضلة الحياة الطيبة

مشـ-ـاري
06-10-2009, 06:46 PM
بارك الله فييِكم وجزاكم خيير

إسلامية
17-09-2010, 08:52 PM
وفقكم الله لما يحبهُ ويرضاه