المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال : حول شراء الوالد بقرة بقرض ربوي ، أرجو التوجيه ؟؟؟


علي العجيلي
01-11-2005, 11:04 PM
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه اول مشاركة لي وارجو ان تفيدوني اثابكم الله
ابي اخذ سلفه ربوية واشترى بقرة وشكلة الدولة لجنه لمعالجة الابقار فوجدة مريضة استلمتها الدولة واعطة تعويض مالي اشترى به غنمات ولحد الان باقيات اريد ان تفيدوني
هل الغنمات يبقوا مربيات والطريقة لجعل هذه الغنمات حلال
لسبب ان الوالد يعتبر السلفة حلال لعدم علمه (اي الوالد لا يقرى ولا يكتب ) ومتعلق بهم يحب الغنمات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو البراء
08-11-2005, 07:57 AM
الأخ المكرم ( علي العجيلي ) حفظه الاله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الأصل أخي الحبيب أن الاقتراض الربوي هو الحرام ، ولو زاد ما عند الإنسان على رأس ماله ، فعليه التوبة أولاً والتصدق بما ذاد عن رأس المال دون أن يكون له به أجر ، كما أفتى بذلك العلماء 0

وكون أن الوالد قد اشترى بقراً أو غنماً فالأصل أن الاثم يقع عليه في الزيادة التي دفعها نتيجة هذا القرض الربوي ، وأحيلكم إلى ما ورد في الموسوعة الفقهية حول موضوع الربا :

ربا ( تعريفه ) التعريف :

1 - الربا في اللغة : اسم مقصور على الأشهر , وهو من ربا يربو ربوا , وربوا ورباء . وألف الربا بدل عن واو , وينسب إليه فيقال : ربوي , ويثنى بالواو على الأصل فيقال : ربوان , وقد يقال : ربيان - بالياء - للإمالة السائغة فيه من أجل الكسرة .

والأصل في معناه الزيادة , يقال : ربا الشيء إذا زاد , ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : يمحق الله الربا ويربي الصدقات . وأربى الرجل : عامل بالربا أو دخل فيه , ومنه الحديث : من أجبى فقد أربى والإجباء : بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه .

ويقال : الربا والرما والرماء , وروي عن عمر رضي الله عنه قوله : إني أخاف عليكم الرما , يعني الربا .
والربية - بالضم والتخفيف - اسم من الربا , والربية : الرباء , وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح أهل نجران : أن ليس عليهم ربية ولا دم .

قال أبو عبيد : هكذا روي بتشديد الباء والياء , وقال الفراء : أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية , والدماء التي كانوا يطلبون بها , والمعنى أنه أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلا رءوس الأموال فإنهم يردونها .
والربا في اصطلاح الفقهاء : عرفه الحنفية بأنه : فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة .

وعرفه الشافعية بأنه : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما .

وعرفه الحنابلة بأنه : تفاضل في أشياء , ونسء في أشياء , مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها - أي تحريم الربا فيها - نصا في البعض , وقياسا في الباقي منها .

وعرف المالكية كل نوع من أنواع الربا على حدة .

( الألفاظ ذات الصلة ) :

أ - البيع :

2 - البيع لغة : مصدر باع , والأصل فيه أنه مبادلة مال بمال , وأطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك .

والبيع من الأضداد مثل الشراء , ويطلق على كل واحد من المتعاقدين لفظ بائع , ولكن اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة , ويطلق البيع على المبيع فيقال : بيع جيد .

وفي الاصطلاح : عرفه القليوبي بأنه : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة . وللفقهاء في تعريف البيع أقوال أخرى سبقت في مصطلح : ( بيع ) . والبيع ( حكمه ) في الجملة حلال , والربا ( حكمه ) حرام .

ب - العرايا :
3
- العرية لغة : النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها , أو هي النخلة التي أكل ما عليها , والجمع عرايا , ويقال : استعرى الناس أي : أكلوا الرطب .

وعرف الشافعية بيع العرايا بأنه : بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض , أو العنب في الشجر بزبيب , فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله .

ويذهب آخرون في تعريف بيع العرايا وحكمه مذاهب يرجع في تفصيلها إلى مصطلح : ( تعرية ) ( وبيع العرايا ) من الموسوعة 9 91 .

وبيع العرايا من المزابنة , وفيه ما في المزابنة من الربا أو شبهته , لكنه أجيز بالنص , ومنه ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر , ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا , وفي لفظ : عن بيع الثمر بالتمر وقال : ذلك الربا تلك المزابنة , إلا أنه رخص في بيع العرية : النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .

( الحكم التكليفي ) :

4 - الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع , وهو من الكبائر , ومن السبع الموبقات , ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا , ومن استحله فقد كفر - لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة - فيستتاب , فإن تاب وإلا قتل , أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلا له فهو فاسق .

قال الماوردي وغيره : إن الربا لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى : وأخذهم الربا وقد نهوا عنه يعني في الكتب السابقة .

ودليل التحريم من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا . وقوله عز وجل : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . . . .

5 - قال السرخسي : ذكر الله تعالى لآكل الربا خمسا من العقوبات :

إحداها : التخبط . . قال الله تعالى : لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس .

الثانية : المحق . . قال تعالى : يمحق الله الربا والمراد الهلاك والاستئصال , وقيل : ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به , ولا ولده بعده .

الثالثة : الحرب . . قال الله تعالى : فأذنوا بحرب من الله ورسوله .

الرابعة : الكفر . . قال الله تعالى : وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال سبحانه بعد ذكر الربا : والله لا يحب كل كفار أثيم أي : كفار باستحلال الربا , أثيم فاجر بأكل الربا .

الخامسة : الخلود في النار . قال تعالى : ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

وكذلك - قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون , قوله سبحانه : أضعافا مضاعفة ليس لتقييد النهي به , بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك , إذ كان الرجل يربي إلى أجل , فإذا حل الأجل قال للمدين : زدني في المال حتى أزيدك في الأجل , فيفعل , وهكذا عند محل كل أجل , فيستغرق بالشيء الطفيف ماله الكلية , فنهوا عن ذلك ونزلت الآية .

6 - ودليل التحريم من السنة ( الربا ) أحاديث كثيرة منها :

ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات .

وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه , وقال : هم سواء . وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا . وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه .

7 - هذا , ويجب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يبدأ بتعلم أحكام هذه المعاملات قبل أن يباشرها , حتى تكون صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات , وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , وتركه إثم وخطيئة , وهو إن لم يتعلم هذه الأحكام قد يقع في الربا دون أن يقصد الإرباء , بل قد يخوض في الربا وهو يجهل أنه تردى في الحرام وسقط في النار , وجهله لا يعفيه من الإثم ولا ينجيه من النار ; لأن الجهل والقصد ليسا من شروط ترتب الجزاء على الربا , فالربا بمجرد فعله - من المكلف - موجب للعذاب العظيم الذي توعد الله جل جلاله به المرابين .

يقول القرطبي : لو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء .

وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يحذرون من الاتجار قبل تعلم ما يصون المعاملات التجارية من التخبط في الربا , ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه : لا يتجر في سوقنا إلا من فقه , وإلا أكل الربا , وقول علي رضي الله عنه : من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم , أي : وقع وارتبك ونشب .

وقد حرص الشارع على سد الذرائع المفضية إلى الربا ; لأن ما أفضى إلى الحرام حرام , وكل ذريعة إلى الحرام هي حرام , روى أبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنه قال : لما نزلت : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله قال ابن كثير : وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض , والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض , والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض , إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا ; لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف , ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة , ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه , وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم .

8 - وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم , وقد قال عمر رضي الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وأبواب من الربا , يعني - كما قال ابن كثير - بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا , وعن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليهما أن عمر رضي الله عنه قال : من آخر ما نزل آية الربا , وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا , فدعوا الربا والريبة , وعنه رضي الله عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة , والربا , والخلافة )

( الموسوعة الفقهية - 22 / 50 ، 54 )

وعليكَ أفهام الوالد بكل ذلك بأسلوب يسير يستطيع فهمه ، وعليه التوبة إلى الله عز وجل ، وليبقي عليه غنمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

علي العجيلي
14-11-2005, 02:20 PM
بارك الله فيك اخي ابو البراء

أبو البراء
21-12-2005, 06:48 AM
http://hawaaworld.net/files/23937/marsa137.gif

http://www.maknoon.com/mon/userfiles/heartttro11.gif

وفيكم بارك الله أخي الحبيب ( علي العجيلي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0