المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول الصلاة خلف المبتدع أو معه في صلاة التراويح ؟؟؟


عمر الليبي
12-10-2005, 10:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصلى التراويح فى المسجد ولكن بين كل تسليمة وتسليمة يقوم المصلين بالتسبيح بشكل جماعي
[سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا]
واضن ان ذلك من البدع فهل يجوز ان اصلي معهم التراويح او لا مع العلم انه يوجد مسجد اخر
لكن ربما الصلاة فيه تسبب لى بعض المشاكل
افدونا افادكم الله وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم

أبو البراء
13-10-2005, 09:03 AM
الأخ المكرم ( عمر الليبي ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بخصوص سؤالكم عن الصلاة مع المبتدع أو خلفه ، فقد سءل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - عن ذلك بالسؤال التالي :

السؤال : ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالدعة ، هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا ؟؟؟

الجواب : ( إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر ، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ) انتهى .

قال الشارح لهذه العقيدة ، وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة . قال صلى الله عليه وسلم : صلوا خلف كل بر وفاجر رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه الدارقطني وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة ، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه ، وقد احتج به مسلم في صحيحه ، وأخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي ، وكذا أنس بن مالك ، وكان الحجاج فاسق ظالم ، وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها .

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال ، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك ، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء ، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها ، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الفجار ولا يعيدون ، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف ، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم ، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر ، حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة . وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص ، فسأل سائل عثمان : إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال : يا ابن أخي ، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم . والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب .

ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا نزلت الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة .

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم . وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه ، بل الصلاة خلفه أفضل ، فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما ، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا ، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة .

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر . وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء ، منهم من قال يعيد ، ومنهم من قال لا يعيد .

وموضع بسط ذلك في كتب الفروع . انتهى كلام الشارح . والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك ، ولا نعلم وجوده ، والله الموفق ) ( مجموع فتاوى ومقالات العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ) 0

وإليك المزيد في أقوال علماء الأمة في التعامل مع المبتدع ، كما ذكر ذلك فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الخالق حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا ، حيث قال :

أولاً : الغاية التي ينتهي عندها الهجر :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( ومن كان مبتدعاً ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر من يتشبه بطريقته، ويدعو إليه، وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وغيرهما من الأئمة، والله أعلم ) ( مجموع الفتاوى - 24 / 292 ) 0

قال الإمام البخاري في صحيحه : ( " باب من لم يُسلِّم على من اقترف ذنباً ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي " ؟ وقال عبدالله بن عمرو: لا تسلموا على شرِبَة الخمر.
وساق بإشارة، أن عبدالله بن كعب قال (سمعت كعب بن مالك يُحدث حين تخلف عن تبوك ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرَّك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر ) 0

قال ابن حجر - رحمه الله - : قوله ( باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً، ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ " أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع 0

قال الإمام النووي - رحمه الله - : ( فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم ) 0

وكذا قال ابن العربي ، وزاد وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال الله رقيب عليكم 0

قال المهلب - رحمه الله - : ( ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبله ) 0

وقال ابن وهب - رحمه الله - : ( يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافراً، واحتج بقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسناً ) وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى. وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة، ككثرة المزاح واللهو وفحش القول، والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك ) 0

وحكى ابن رشد - رحمه الله - : ( قال : قال مالك : لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضاً فقيل: يستبرأ حاله سنة وقيل ستة أشهر وقيل خمسين يوماً كما في قصة كعب، وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق ما ادعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني ) 0

وقد اعترض الداودي على من حده بخمسين ليلة أخذاً من قصة كعب فقال: لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه، يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها.

وقال النووي - رحمه الله - : ( وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم، واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك انتهى. والتقيد بمن لم يتب جيد لكن في الإستدلال لذلك بقصة كعب نظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته، وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته، ويمكن الجواب بأن الإطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناً، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. ( فتح الباري - 11 / 42 ، 43 - طبع الريان ) 0

ثانياً : هل يهجر أهل البدع العملية كأهل بدعة ( السماع ) الصوفي :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وقال الشافعي رحمه الله : خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه (التغبير) يصدون به الناس عن القرآن 0
وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال : هو محدث أكرهه، قيل له: إنه يرق عليه القلب، فقال: لا تجلسوا معهم، قيل له: أيهجرون؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا كله. فبين أنه بدعة لم تفعلها القرون الفاضلة، لا في الحجاز، ولا في الشام، ولا في اليمن، ولا في مصر، ولا في العراق ولا خراسان. ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف ) ( مجموع الفتاوى - 11 / 592 ) 0

ومعنى هذا أن الإمام أحمد - رحمه الله - رأى أن هذه بدعة صغيرة لا تستلزم الهجران كله.

بل رأى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( أن بعض الشيوخ ممن حضروا هذا السماع كانوا من المشايخ الصالحين ويرى شيخ الإسلام أنهم أخطئوا في اجتهادهم والله يغفر لهم. وهذا قوله في ذلك :
"والذين حضروا هذا السماع من المشايخ الصالحين شرطوا له شروطاً لا توجد إلا نادراً، فعامة هذا السماعات خارجة عن إجماع المشائخ، ومع هذا فأخطأوا والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة وإن كانوا معذورين ) ( مجموع الفتاوى - 11 / 597 ) 0

وهذا كما قدمنا في بدعة التصوف إذا كان هؤلاء من أهل هذه البدعة العملية فقط فأما إذا كانوا من أهل البدعة المركبة فجمعوا مع السماع فساد الإعتقاد كالقول (بوحدة الوجود)، وهو زندقة وكفر، أو القول (بالحقيقة المحمدية) فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، أو القول بأن الأولياء يتصرفون في الكون، وأنهم يُدعَون من دون الله، فمثل هؤلاء يجب فيهم ما يجب في أشباههم من الزنادقة الملحدين، والمبتدعة الضالين 0

ثالثاً : حُكم الصلاة خلف أهل البدع :

اعلم أن خلاصة أقوال أهل العلم وسلف الأمة في ذلك ما يأتي :

1- أن الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي والكافر المرتد، ولا من أقيمت عليه الحجة بكفره عينا وشهد أهل العلم بذلك، وهذا بمثابة الإجماع 0

2- أن ترك الصلاة خلف المستور ومن لم تُعْرَف عقيدته بدعة، وأنه لم يقل أحد من السلف إنه لا يجوز الصلاة إلا خلف من عُرِفَتْ عقيدته 0

3- أن الصلاة جائزة ومشروعة خلف المبتدع الذي لم يُكَفَّرْ ببدعته (حسب الضوابط في الفقرة الأولى)، وأن هذا هو الذي جرى عليه سلف الأمة وعلماؤُها 0

وإليك أقوال أهل العلم في ذلك :

رأي الإمام البخاري - رحمه الله - في الصلاة خلف المبتدع :
قال: باب إمامة المفتون والمبتدع 0
وَعَلَّقَ قَوْل الحسن: (صلِّ وعليه بدْعَتُهُ)، وأورد حديث عبيدالله بن عدي بن خيار: [أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟! فقال: الصلاة أحسنُ ما يَعْمَلُ الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم]. (صحيح البخاري - كتاب الأذان 56 ) 0

واستدلاله بهذا الحديث موافق للترجمة تماماً، وذلك أن الخارجين على إمام الهدى عثمان بن عفان رضي الله عنه قد كانوا بُغَاةً أشراراً فُجَّاراً حصروا من اتفق المسلمون على خلافته، ونَقَضُوا عهده، ووثبوا إلى محرابه، وهو سلطانه محراب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أجاز عثمان رضي الله عنه الصلاة خلفهم، بل أمر الناس بذلك خوفاً من تضييع الصلاة. ويبدو أن هذا هو رأي البخاري رحمه الله بدليل تعليقه قول الحسن رضي الله عنه.
46- تحقيق الإمام ابن حجر في الصلاة خلف المبتدع.

وقد حقق الإمام ابن حجر رحمه الله معنى قول عثمان رضي الله عنه: [الصلاة خير ما يعمل الناس.... الخ] فقال:
"قوله (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهرة أنه رَخَّصَ له في الصلاة معهم، وكأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افْتُتِنَ به، وهو المطابق لسياق الباب، وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله إمام فتنة، وخالف ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون رأي أن الصلاة خلفه لا تصح، فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن، لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة، وصلاة الخارجي غير صحيحة، لأنه إما كافر أو فاسق. انتهى. وهذا ما قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وفيه نظر، لأن سيفاً روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري، عن أبيه: قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. انتهى. فهذا صريح في أن مقصوده بقوله (الصلاة أحسن) الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه، وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة، وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال: قالوا لعثمان: إنا نَتَحَرَّجُ أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك، فذكر نحو حديث الزهري، وهذا منقطع إلا أنه اعتُضِدَ.

قوله: (وإذا أساءوا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد، وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام ) ( فتح الباري - 2 / 222 ) 0

قلت: لعل الإمام البخاري رحمه الله كان يرى كفر الجهمية على الخصوص من سائر أهل البدع، وذلك لشناعة أقوالهم كما ذكر ابن المبارك أيضاً: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية) أي: لبلوغه الغاية في إنكار معاني أسمائه وصفاته.

ولكن يجب أن يعلم أيضاً أن التجهم درجات، فربما وجد في التجهم من تأول بعض الآيات في الصفات، وقد يصل إلى النفي المحض، بل نفي النفي، ونفي الإثبات ممن يقول: لا أنفي ولا أثبت.

* موقف الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في حكم الصلاة خلف المبتدع :

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصلاة خلف أهل البدع، فقال :
( ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة: أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يُعْلَمُ أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد رحمهما الله وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى فهذه تُصَليَّ خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نُقِلَ ذلك عن أحمد رحمه الله أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد رحمه الله أنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله.
ولما قدم أبو عمر وعثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع، وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين رحمه الله، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلو والسنة يكثر بها ويظهر.
فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضوان اله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعاً، وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه على ذلك.
وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عُبَيْد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال ) ( مجموع الفتاوى - 3 / 280 ، 281 ) 0

وسُئلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة خلف من يقول على المنبر : ( إن الله تكلم بكلام أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت فهل تسقط الجمعة خلفه ؟ وعن الصلاة خلف من يأكل الحشيشة وعن الصلاة خلف المرازقة ؟ فأجاز الصلاة خلف هؤلاء جميعاً؟ وقال :

( إذا كان الإمام مبتدعاً فإنه يصلى خلفه الجمعة، وتسقط بذلك، والله أعلم ) ( مجموع الفتاوى - 23 /351 ، 356، 361 ، 370 ) 0

وقد بنى شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحكم على الأصل الآتي حيث قال :

( ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) ( سورة البقرة - الآية 285 ) وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم 0
والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار. ولهذا لم يَسْبِ حريمهم، ولم يغنم أموالهم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هم أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، وفي شهركم هذا ) ( البخاري : 76 ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ( مسلم : 2564 ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله ) ( البخاري : 391 ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد أن يقتل صاحبه ) ( البخاري :31 ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) ( البخاري :121 ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال المسلم لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما ) ( البخاري :6103 ) وهذه الأحاديث كلها في الصحاح.
وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يُكَفَّرْ بذلك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: [أنه قد شهد بدراً، وما يُدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟] وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضاً من حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة رضي الله عنه: إنك منافق، تجادل عن المنافقين، واختصم الفريقان، فأصلح النبي بينهم، فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة.
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قتل رجلاً بعد ما قال: لا إله إلا الله، وعَظَّمَ صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره، وقال : ( يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه، حتى قال أسامة: تمنيت إني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ) . ومع هذا لم يوجب عليه قوداً، ولا دية، ولا كفارة فإنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القاتل لظنه أنه قالها تعوذاً.
فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين، ونحوهم، وكلهم مسلمون كما قال تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) ( سورة الحجرات - الآية 9 ) فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبَغْيِ بعضهم على بعض أخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل.
ولهذا كان السلف مع القتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون، ويتناكحون، ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه [أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله أن ( لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يُعْطَ ذلك ) وأخبر أن الله تعالى لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً، وبعضهم يسبي بعضاً.
وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ) قال ( أعوذ بوجهك ) ( ومن تحت أرجلكم ) قال : ( أعوذ بوجهك ) ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال : ( هاتان أهون ) 0
هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) ( سورة الأنعام - الآية 159 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ) ، وقال : ( الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد ) ( رواه الترمذي. انظر صحيح الترمذي 1758-1760 ) وقال : ( الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم ) ( رواه الإمام أحمد، وذكره شيخنا الألباني في ضعيف الجامع 1477 )، وأخرج أبو داود، والنسائي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية ) ( انظر صحيح الجامع 5701 ) 0

رابعاً : خلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الصلاة خلف المبتدع :

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين، ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من أظهر البدع والفجور منعه.
وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجره، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ) ( رواه الإمام مسلم 673 ، 674 ) 0
وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خُلِّفُوا حتى تاب الله عليهم، وأما إذا وُلِّى غيره بغير إذنه، وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة، والجماعة. جهلاً وضلالاً، وكان قد رَدَّ بدعة ببدعة.
وأما الذي صلى الجمعة خلف الفاجر فقد اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى أحداً إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. وبهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد، حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذووا الأعذار النادرة، والمعتادة، والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته.
وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل وأبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبها لم يأمره بالقضاء، فعمر وعمار لما أجنبا، وعمر لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء.
والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية، فظنوا أن قوله تعالى : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( سورة البقرة - الآية 187 ) هو الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو سواد الليل وبياض النهار ) ( البخاري 1916 ) ولم يأمرهم بالقضاء، والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات، أو الذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهم بعد أن نسخت ( بالأمر بالصلاة إلى الكعبة )، وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ.
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال. في مذهب أحمد وغيره: قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل لا يثبت المبتدأ دون الناسخ، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حنى نبعث رسولاً ) ( سورة الإسراء - الآية 15 ) وقوله : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ( سورة النساء - الآية 165 ) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ) ( رواه البخاري 7461 ) 0
فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند، والفاجر، بل جعل الله لكل شيء قدراً. أ.هـ ) ( مجموع الفتاوى - 3 / 282 ، 288 ) 0

وخلاصة القول أنه يجوز الصلاة خلف ومع المبتدع الذي لم يكفر أو يشرع ببدعته ، وأمثال هؤلاء الأولى أن يبين لهم الدين ويدعون إلى العقيدة النقية الصافية بالحكمة والموعظة والحسنة ، والله تعالى أعلم 0

مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

عمر الليبي
14-10-2005, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى في الله ابو البراء وجزاك الله الف خير وبارك فيك

أبو البراء
15-10-2005, 10:54 AM
وإياكم أخي الحبيب ( أبو عمر الليبي ) ، وفيكم بارك الله ، وزادكم الله حرصاً وتمسكاً بالكتاب والسنة ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

عمر الليبي
22-10-2005, 10:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل اود ان اسئلك سؤالا اخر ادا لم يكن لديك مانع وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا
لدى صديق ملتزم وهو امام جامع (امام راتب) وعندما اصبح امام لهذا المسجد قضى على عدة بدع كانت بهذا المسجد ولكن في شهر رمضان توجد بدع اخر ولم يستطع ان يقضي عليها كاالدعاء الجماعي وغيره فهل له ان يترك الصلاة بهؤلا الناس مع العلم والله اعلم ادا ترك الصلاة بهم فسوف ياتى شيخ اخر مبتدع ويصلى بهم

أبو البراء
23-10-2005, 08:55 AM
لا أخي الحبيب ، عليه أولاً أن يملك قلوبهم بما فتح الله عليه بالعلم الشرعي الصحيح ، ثم بعد ذلك يبدأ في تغيير البدعة والمنكر وسوف يساعدونه على ذلك إن أحبوه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

عمر الليبي
23-10-2005, 09:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله خير
ادا من اجابتك فهمت انه يحاول معهم قدر المستطاع بالاتي هى احسن فان سمعوا له فبها وإلا يستمر بالصلاة بهم حتى لاياتى من يفسد صلاتهم

أبو البراء
23-10-2005, 10:32 AM
أحسنت ، وتأكد بأن النية إن كانت خالصة لوجه الله فإن الله معه ولا بد من عونه ، يقول تعالى في محكم كتابه : ( 000 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) ( سورة الطلاق - الآية 2 ، 3 ) ، واعلم أخي الحبيب بأن الحق أبلج والباطل لجلج ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

الحالم2006
05-10-2006, 08:58 PM
جزاكم الله خيرا.

هل صحيح انه يجب علي ان اصلي الفرض في المسجد والتراويح في البيت لقول العلماء.
أضغط الرابطه للتتأكد من السؤال. جزاك الله خيرا.
أستفسار عن صلاة التراويح (http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=7646)

أفيدوني أفادكم الله

منذر ادريس
12-04-2008, 09:16 AM
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ابا البراء على هذا التفصيل الذي ما بعده قيل