المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحاديث الموقوفة


قاصد الحق
21-02-2008, 06:05 PM
هل يصح الاخد بالحديث الموقوف على صحابي ما في العقيدة ؟

ومن ذلك حديث ابن عباس عن نزول القرآن من اللوح المحفوظ الى بيت العزة جملة واحدة ثم مفرقا من بيت العزة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام .

هل يصح ذلك , أم لابد من حديث مرفوع للرسول .

جزاكم الله خيرا .

عُبيد الرحمن
21-02-2008, 07:30 PM
أخي الفاضل بالنسبة لهذه المسألة فقد فصل فيها العلماء قديما, وحديثا ودرسها كل من المحدثين, والأصوليين فإذا رجعت إلى كتب علو الحديث, ومصطلحه تلمحها بعنوان الحديث الموقوف, وفي كتب الأصوليين يطلقون عليها قول الصحابي, ووهو من ضمن الأدلة المختلف فيها بين العلماء فعنما يسوقون الأدلة المتفق عليها, والتي هي الكتاب و السنة الإجماع و القياس يسوقون بعدها الأدلة المختلف فيها بين المذاهب الفقهية وهي قول الصحابي وشرع من قبلنا و المصلحة والمرسلة .... وهكذا دوواليك.
فبالنسبة للحديث الموقوف فهو على أنواع في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ألفاظ الصحابي في نقل الخبر هي :
الأول : قول الصحابي : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا" .
أو قال : "أخبرني رسول الله بكذا" ، أو قال : "حدثني بكذا" ، أو قال "شافهني بكذا" ، حجة يجب قبوله والعمل به ، لصراحته في انه لا يوجد واسطة بين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعم تطرق أي احتمال إلى هذه الرواية .
الثاني : قول الصحابي : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، أو "أخبر رسول الله r" ، أو "حدَّث رسول الله r" حجة يجب قبوله ؛ لاتفاق السلف على قبول ذلك ؛ حيث إنهم لم يفهموا من ذلك إلا السماع من النبي r مباشرة ؛ حيث إن الظاهر من حال الصحابي العدل العرف بأوضاع اللغة العربية ، وطرق استعمالها ، أنه لا يُعبِّر بمثل هذا اللفظ إلا إذا كان سامعاً ذلك من النبي r ، حتى لو فرض أن الصحابي قد سمعه من غير النبي r من الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي r ؛ لأن الصحابة كلهم عدول ، ولأن مراسيل الصحابة مقبولة .
الثالث : قول الصحابي : "أمر سول الله r بكذا" ، أو "نهى عن كذا" ، أو "حرم كذا" ، أو "أباح كذا" أو "فرض كذا" ، أو نحو ذلك ، حجة يجب العمل به ، لإجماع الصحابة السكوتي على قبول ذلك والعمل به ، حيث عن بعض الصحابة كانوا ينقلون الحديث بمثل تلك الألفاظ ، ويقبل الصحابة الآخرون ذلك ، ويعملون به من غير نكير ، ومن ذلك ما قاله بعض الصحابة : أمر رسول الله r بوضع الجوائح ، وفرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ، ونهى عن المخابرة والوصال
الرابع : قول الصحابي : "أُمرنا بكذا" ، أو "نهينا عن كذا" ، أو "أوجب علينا كذا" ، أو "حرم علينا كذا" ، أو "أبيح لنا كذا" ، ونحو لك ، يفيد أن الآمر والناهي هو الرسول r ولا يحمل على غير ذلك ، لذلك يجب العمل به ، لأن مراد الصحابي من قوله هذا هو الاحتجاج لإثبات الأحكام الشرعية ، فيجب حمل الأمر أو النهي على أنه صدر ممن يحتج بقوله ، وهو الرسول r ، ولا يحمل على أنه صدر ممن لا يحتج بقوله من الأئمة والولاة والعلماء.
الخامس : : قول الصحابي : "من السنة كذا" ، أو "السنة جارية بكذا" ، أو "مضت السنة بكذا" ، يفيد أن المراد هو : سنة الرسول r ، فيحمل على ذلك دون غيره ، فيكون حجة ويعمل على ذلك لأنه مراد الصحابي من هذا التعبير أن يعلمنا الشرع .
فيجب حمل قوله هذا على أنه صادر من الشرع ، وهو سنة رسول الله .
وكذلك إذا قال التابعي أو من بعدهم : "من السنة كذا" ، فإنه يحمل على سنة رسول الله r ؛ لأنه لا يمكن لأي عالم من التابعين أو غيرهم ممن ثبتت عدالته أن يقول ذلك ويطلق إلا وهو يريد سنة رسول الله r ؛ حيث إنه هو الذي تجب طاعته
السادس : قول الصحابي : "عن النبي r" يفيد أنه سمعه من النبي r ؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يطلق ذلك إلا إّذا ثبت عنده أنه سمعه من النبي حقيقة ؛ حيث إن عدالته تمنعه من إطلاق ذلك إذا لم يسمعه من النبي r
السابع : قول الصحابي : "كنا نفعل" ، أو "كانوا يفعلون" وأطلق ، فإنه لا يكون حجة ، لأن الحجة في إقراره r ، والإقرار هنا منتف في غيره عهده ، فيحتمل أنه رأي جماعة .
الثامن : قول الصحابي : "كنا نفعل في عهد رسول الله r" ، أو "كانوا يفعلون في عهده r" ، يكون كالمسند فيكون حجة ؛ لأنه يعتبر من السنة التقريرية ؛ حيث إن الظاهر من حال الصحابة أنهم لا يقدمون على أمر من أمور الدين والنبي r بين أظهرهم إلا إذا كان عالماً به.
والتاسع : قول الصحابي : "كانوا يفعلون كذا" ، يفيد حكاية الإجماع ؛ لأن اللفظ في هذه العبارة يدل دلالة واضحة على أن الصحابي يحكي هذا الفعل عن الجميع ؛ لأنه قال ذلك في معرض الاحتجاج به على حكم معين ، فيجب أن يحمل على من قولهم حجة ، وهو الإجماع .انظر الجامع لمسائل أصول الفقه(ص81-83) للدكتور عبد الكريم النملة فهذه الصيغ كلها إ>ا ساقها الصحابي فهي منقبيل المرفوع أما إذا لم تكن أحد الصيغ السابقة فهو من قبيل الموقوف
و مما سبق يتفرع عليه أن قول الصحابي على أنواع
فإن كان مما لا مجال فيه للرأي كمسائل العقيدة, والغيب, أو تفسير القرآن فهو من قبيل المرفوع و قد عد الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص59) قول الصحابي إذا كان في تفسير آية من القرآن من قبيل المسند المرفوع بمعنى أنه موقوف لكن له حكم الرفع فمن المستحيل الصحابة يفسرون القرآن بآرائهم بل آكد أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال الحكم النيسابوري:

فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسحاق بن أبي أويس حدثني مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل : ** نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم
قال الحاكم : هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. ولهذا أخرج الحاكم أثر ابن عباس السابق في نزول القلرآن في المستدرك (2/242)وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه, وسكت عنه الذهبي, وكذا أخرجه النسائي و البيهقي في الأسماء و الصفات وعليه فالحديث من قبيل المرفوع لا الموقوف لأنه في تفسير القرآن
أما إذا كان قول الصحابي في مجال الفقه, والأحكام الشرعية فهو على أنواع فإن قال هذا القول و لم يعلم له خلاف من الصحابة فهو بمثابة الإجماع فيؤخذ في الأحكام و يرجع به أما إن علم خلاف من الصحابة فهنا يرجح بالدليل, والقرائن والله أعلم

قاصد الحق
24-02-2008, 01:52 PM
جزاكم الله خيرا اخي وبارك فيكم .

شكرا لكم .