المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( && من علّق تميمة فلا أتمّ الله له && ) !!!


منذر ادريس
17-02-2008, 12:22 PM
من الأمور التي عمت بها البلوى بين العباد، وكثرت منها الشكوى، وكانت سبباً لوقوع البعض في الذنب الأكبر والخطيئة التي لا تغتفر، التعلق بالتمائم والعزائم، والاعتماد عليها في صرف الضر، وجلب النفع، ودفع البلاء قبل نزوله، بتمائم وتعاويذ شركية، وطلاسم ورقى أعجمية، مخالفة لما أرشدنا إليه سيد البرية.

لقد نهى الشارع الحكيم وحذر الرسول الكريم من تعليق التمائم والعزائم، سيما قبل نزول البلاء، لصرف العين، واتقاء شر الهوام، وما شابه ذلك، وأمر بالتعوذ بآي القرآن والآثار العظام التي خرجت من في حبيب الرحمن، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
فما هي التميمة؟ وما حكم تعليقها؟ وما دليل ذلك؟ هذا ما نريد الإشارة إليه في هذه العجالة، وبالله التوفيق.
تعريف التمائم
التمائم جمع تميمة، وهي كل ما يعلق على جسم إنسان أوحيوان أوعلى مركبة من كتاب "حجاب"، أوحديدة، أوخرزة، أوخيط، أوودعة، أوقلادة، أوما شابه ذلك، قبل وبعد نزول البلاء، لدفع الضر أوجلب النفع.

قال أبو السعادات1: (التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب في جاهليتهم تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين، في زعمهم، فأبطلها الإسلام).

وقال المنذري معرفاً التميمة: (خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات).
وقال الخطابي: (التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه).

حكم تعليق التمائم
من الشرك الأصغر الذي قد يؤدي إلى الشرك الأكبر.

الأدلة على تحريم تعليق التمائم

1. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر2، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة؛ فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً".3
والواهنة
قال أبو السعادات: (هي عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها لأنه اتخذها على أنها تعصمه من الألم).

2. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه يرفعه: "من تعلق تميمة فقد أشرك".4
وفي رواية للحاكم برواة ثقات: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعتَ تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة؛ فأدخل يده فقطعها، فبايعه، فقال: من تعلق تميمة فقد أشرك".

3. وروى ابن أبي حاتم قال: "دخل حذيفة على مريض، فرأى في عضده سيراً، فقطعه أونزعه، ثم قال: "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ".
وفي رواية قال حذيفة له: "لو مت وعليك هذا الخيط ما صليتُ عليك".

4. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً لا يبقين في رقبة بعير قلادة أوقلادة إلا قطعت".5
قال البغوي في شرح السنة: (تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم، ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً).
قال أبو عبيد: (كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً).
وكذا قال ابن الجوزي وغيره.

5. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرُّقى، والتمائم، والتِّوَلة6 شرك"7.
فقالت له زوجه زينب: لِمَ تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت؛ فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً".

6. وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة".8

7. وقال إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن"، يعني أصحاب ابن مسعود.

8. وقال ربيعة شيخ مالك: "من ألبس امرأته خرزة لكي تحبل أولكي لا تحبل فهذا من الرأي المسخوط".9

حكم تعليق شيء من القرآن بعد نزول البلاء
بعد أن أجمع أهل الإسلام سلفاً وخلفاً على تحريم تعليق التمائم والعزائم قبل وبعد نزول البلاء، اختلفوا في تعليق شيء من القرآن، أوما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من التعاويذ على قولين، أرجحهما عدم الجواز، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب: (لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم10 لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود).11

قال شارحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر بن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون.

إلى أن قال: قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:

الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم.

والثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

الثالث: إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك).12

قلت: الأثر العمدة الذي يعتمد عليه المجيزون من تعليق شيء من القرآن أوالسنة الصحيحة هو فعل عبد الله بن عمرو، وهذا الأثر ضعيف، بجانب أنه كان يكتبه لهم في ألواح ليحفظوه.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (الرواية بذلك ضعيفة، ولا تدل على هذا لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه لأولاده الكبار، ويكتبه في ألواح ويعلقه على عنق الصغير، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير، لا على أنه تميمة، والتميمة في ورقة لا في لوح، بدليل تحفيظه الكبـار، فكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو، لا يترك به حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملـوا مثل عمل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم).13

من الذين روي عنهم جواز تعليق شيء من القرآن بعد نزول البلاء مالك، استناداً إلى ما أثر عن ابن عمرو رضي الله عنه.

قال ابن أبي زيد: (قيل – لمالك – فيكتب للمحموم القرآن؟ قال: لا بأس به، ولا بأس أن يرقى بالكلام الطيب، ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن وذكر الله إذا حرز عليها جلد. قيل: يعقدون في الخيط الذي يربطون به؟ قال: لا خير فيه. وقيل: ويكون في المعاذة خاتم سليمان؟ قال: لا خير فيه).14


الخلاصة

الذي يترجح لدي والله أعلم أنه لا يجوز تعليق شيء من القرآن ولا من أسماء الله الحسنى وصفاته العلا، ولا من التعاويذ الصحيحة، وذلك للآتي:

أولاً: لعموم النهي الوارد عن التعليق من غير استثناء، ولا يجوز التخصيص إلا بدليل.

ثانياً: السنة العملية لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لا بنفسه ولابأحد من أهله ولا من غيرهم.

ثالثاً: لما في ذلك من تعريض كلام الله للامتهان من دخول الحمام وقضاء الحاجة.

رابعاً: سداً للذريعة المؤدية إلى تعليق غيره.

خامساً: الواقع المشاهد، إذ يندر أن يقتصر على القرآن وحده، بل يخلط بطلاسم وبكلام عجمي غير مفهوم المعنى.

سادساً: لضعف الأثر العمدة – أثر ابن عمرو – للمجيزين.

وأخيراً أقول لإخواني: الخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع، ومن لم يسعه ما وسع السلف الصالح فلا وسع الله عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، والحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الرسول والأصحاب والآل، ومن تبعهم من الأخيار.

وهذا رابط المقال :
http://www.islamadvice.com/akida/akida25.htm
أخوكم / المشفق

أبو البراء
17-02-2008, 03:16 PM
:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( المشفق ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0