المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لمن لديه علم : متى أنهى النبى اعتكافه ؟


( أم عبد الرحمن )
11-10-2007, 08:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الافاضل
هل أجد اجابة بالدليل ؟؟؟
متى كان يخرج النبى صلى الله عليه وسلم من معتكفه فى العشر الأواخر من رمضان ؟؟
لان الذى سمعته انه صلى الله عليه وسلم ماكان يخرج من معتكفه الا بعد صلاة العيد؟
ارجو الافادة لمن لديه علم بالدليل وجزاكم الله خيرا
وتقبل الله طاعاتكم

بوراشد
11-10-2007, 09:41 PM
الأخت الفاضلة وجدت لكم مايلي ...

في موقع طريق الإسلام


س/من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأراد الخروج في الليلة الأخيرة فهل عليه حرج؟



المفتي: محمد بن صالح العثيمين


الإجابة: من المعلوم أن الاعتكاف في العشر الأواخر ليس بواجب إلا لمن نذره، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، لأنه طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وإذا لم يكن نَذَرَه وقطعه في آخر يوم أو قبله فلا إثم عليه، ولكن من أحب أن يكمله حتى يحصل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال، فإذا ثبت دخوله بإتمام رمضان ثلاثين يوماً، أو بشهادة يثبت بها دخول شوال، فقد انقضى زمن الاعتكاف، فليخرج الإنسان من معتكفه، ويكون بذلك قد أدى السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.


ولكن بعض السلف استحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد، واستحب بعض العلماء أن لا يتجمل المعتكف ويصلي بثياب اعتكافه، ولكن هذا غير صحيح، فالمعتكف يتجمل للعيد كما يتجمل غيره من الناس، والله أعلم.


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد العشرون - كتاب الصيام.


http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9515


............................................



وفي موقع الإسلام سؤال وجواب


سئل الشيخ ابن عثيمين : متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمسليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد ؟


فأجاب :


"يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان ، وينتهي رمضان بغروبالشمس ليلة العيد" اهـ فتاوى الصيام (ص 502) .


وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/411) :


"وتنتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه" اهـ .


وإذا اختار البقاء حتى يصلي الفجر ويخرج من معتكفه إلى صلاة العيدفلا بأس ، فقد استحب ذلك بعض السلف .


قال الإمام مَالِك رحمه الله إنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِإِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لا يَرْجِعُونَ إِلَىأَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ . قَالَ مَالِك : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا وَهَذَا أَحَبُّ مَاسَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .


وقال النووي في "المجموع" (6/323) :


"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : وَمَنْ أَرَادَ الاقْتِدَاءَبِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْرَمَضَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِلَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ , لِكَيْ لَا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنْهُ , ويَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ , سَوَاءٌ تَمَّ الشَّهْرُأَوْ نَقَصَ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِحَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ , أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُ إلَى الْمُصَلَّىلِصَلاةِ الْعِيدِ إنْ صَلُّوهَا فِي الْمُصَلَّى" اهـ .


وإذا خرج من الاعتكاف مباشرة إلى صلاة العيد فيستحب له أن يغتسلقبل الخروج إليها ويتجمل ، لأن هذا من سنن العيد . راجع تفصيل ذلك في السؤال (36442 (http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=36442)) .


السؤال والجواب كاملاً على هذا الرابط



http://islamqa.com/index.php?ref=14046&ln=ara

( أم عبد الرحمن )
11-10-2007, 09:48 PM
أحسن الله اليكم أخى الفاضل على سرد الفتاوى المفيدة
ولكن أتوق لمعرفة فعل النبى صلى الله عليه وسلم ... هل جاء نص صريح بخصوص هذا الأمر؟
اتمنى أن أجد الاجابة وبارك الله فى جهودكم

( أم عبد الرحمن )
19-10-2007, 11:48 AM
للرفع
رفع الله قدركم