المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تعوض فدية الصيام بالمال عن الطعام ؟


أم طارق
29-09-2007, 05:00 PM
باسم الله الرحمن الرحيم

سيدة مريضة ومنعها الأطباء عن الصيام والمعروف أن عدم صيامها يوجب عليها الفدية
فهل تجب الفدية بالمال ؟
وكم يجب عليها من المال لاخراج الفدية ؟
للعلم أنه لايوجد أحد محتاج لتعطيه الفدية طعاما لهذا تسأل عن القدر المالي لها عن كل يوم .
وجزاكم الله خيرا

أم طارق
01-10-2007, 09:50 AM
باسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعينكم عن الخير
لازلنا في انتظار الجواب اذا امكن بارك الله فيكم

منذر ادريس
19-11-2007, 06:00 PM
لا يجوز إخراج نقود بدلا من الإطعام في فدية الصيام

سؤال:
رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزيء إخراج النقود عن الإطعام ؟.

الجواب:

الحمد لله

" يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة ، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً ، وقد قال تعالى في الصوم : ( وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) وقال في كفارة اليمين : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَاٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

وفي زكاة الفطر : فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام ، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم .

وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم ، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه ؛ لأنه عدول عما جاء به النص ، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع من الحنطة ؛ لأن القيمة غير منصوص عليها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره : أطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولك في الإطعام صفتان :

الصفة الأولى : أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد ربع الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه .

الصفة الثانية : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية ، والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان " انتهى .



"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/116) .
وهذا رابط الفتوى :
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=39234&ln=ara
أخوكم : المشفق

أم طارق
24-01-2008, 08:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جواب كاف شاف اللهم اجعلنا تابعين لامبتدعين

بارك الله فيكم وحعله في ميزان حسناتكم

منذر ادريس
07-09-2008, 05:28 AM
بارك الله فيكم
وهذه فتوى تجيز اخراج النقود اذا كان فيه مصلحة

السؤال بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه أجمعين:
كيف ومتى تقضى فدية أيام الإفطار في شهر رمضان للمريض المزمن؟ هل تخرج الفدية نقودا أو طعاما وفي حالة النقود ما هي القيمة اليومية وهل يمكن أن يخرج مبلغ الشهر مرة واحدة أم أثناء كل يوم في شهر الصيام الكريم؟
أسأل الله لي ولكم أن يدخل علينا هذا الشهر بالبركات والمغفرة وقبول عبادتنا....
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعاجز عن صيام الفرض لمرض لا يرجى شفاؤه يجب عليه الفدية لكل يوم، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].
وقد ذكر ابن عباس وغيره أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهما المريض المزمن العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً.
ومقدار الفدية مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً على مذهب المالكية والشافعية، وأوجب الجمهور إخراجها طعاماً لنص الآية، وأجاز الحنفية إخراج القيمة، والذي نراه هو الأخذ بقول الجمهور، إلا إذا كان في إخراج القيمة مصلحة فلا حرج في إخراجها.
ويمكنه إخراج الفدية مجتمعة من أول الشهر أو آخره أو يوماً بيوم.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى (http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)

على هذا الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=27270&Option=FatwaId

إسلامية
07-09-2008, 09:29 PM
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم